أكاديميون يؤكدون أهمية تعزيز فعل القراءة لتعزيز ثقافة المعرفة البرلمان العربي يطالب بموقف عربي إفريقي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني وسقوط شهداء وجرحى وتضرر المباني 3796طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم مستثمرون يدعون لتكثيف الجهود وتهيئة البيئة الممكنة للاستثمار دعوة لوضع خطة فاعلة لتطوير قطاع السياحة منتدى يوصي بإدخال مفاهيم الطاقة المتجددة بالمناهج الدراسية العربية إلى دولة الرئيس.. الإدارة قبل الميدان معنيون بقطاع التكنولوجيا : مراكز الخدمات الحكومية رؤية ملكية لتحسين الخدمات الشبكة العربية للابداع والابتكار ..آية للحسن في معرض الفكر العربي جمعية هدية الحياة الخيرية GOLA " دعــــونا نعمـــل في صمـــــــــت " فى تغيير قواعد الاشتباك ! واشنطن تجيز استخدام دواء "دوبيكسنت" لمعالجة التهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين وفيات السبت 28-9-2024 أيلة حلم على أرض الواقع خلال عقدان من البناء والازدهار والتنمية المستدامة في وجهة استثنائية وكالة موديز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية 7 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني والصحة تدعو المستشفيات للاستعداد طقس حار نسبيًا اليوم وانخفاض الحرارة الثلاثاء الخارجية تتابع حالة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة الأردنية في باريس

أمن الدولة تعقد اولى جلسات محاكمة عوض الله والشريف حسن

أمن الدولة تعقد اولى جلسات محاكمة عوض الله والشريف حسن
الأنباط -

تعقد محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.

وتعقد الجلسة برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.

وكان صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير