البث المباشر
العمري: خطاب العرش حسم أولويات الأردن… والمرحلة تتطلب التنفيذ دون تردد الفنان عمر العبداللات يعلن انتهاء تعاونه مع مدير أعماله أحمد العبداللات الخدمات الطبية الملكية تُدخل تقنية متقدمة لاستبدال الصمام الأبهري بالتداخل الجراحي المحدود الطراونة يستقبل رئيس "الأعيان" بالإنابة ورئيس المحكمة الدستورية العدوان : يعزي بوفاة والدة كل من أيمن ومهند الصفدي الأمن العام يوضح حقيقة الاشتباه بجثة داخل مركبة شمال عمان "أمن الدَّولة" تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين بالعمل الإرهابي في كنيسة جورجيوس بالكرك إنقلاب ديموقرطي... على ترامب وسياسته ؟ مركز جراحة العظام في مستشفى الكندي .. كفاءات طبية وتجهيزات حديثة الملكة.. لن تكتمل الحرية دون فلسطين كيف يستفيد النشامى ... من تأجيل كأس آسيا؟ سينما "شومان" تعرض الفيلم المصري "باب الحديد" للمخرج المصري يوسف شاهين مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تنعى والدة مديرها العام مهند الصفدي الوطن ينتصر على العواصف وزير العدل: نظام الخبرة القضائية ينظم عمل الخبراء ويعزز الرقابة والشفافية مركز أورنج الرقمي يستضيف جلسات تعريفية في التكنولوجيا المالية بالشراكة مع جوباك خلال مشاركتها في قمة "عالم شاب واحد" في كيب تاون الملكة رانيا العبدالله: الدفاع عن الحق ليس عاطفة.. والوعي السلاح الأقوى في مواجهة الجرائم الديمقراطي عبد الرحمن السيد أول مسلم يفوز بعضوية مجلس الشيوخ الأميركي الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية في المملكة المتحدة

المجلس القضائي: لا صحة لخبر حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

المجلس القضائي لا صحة لخبر حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني
الأنباط - - نفى المجلس القضائي صحة الأخبار المتداولة حول حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني، مبينا أنَ من الواجب في ذلك تحري الحقيقة والالتزام بالدّقة والحياد والموضوعية قبل نشر تلك المعلومات المغلوطة.
وأوضح مصدر في الأمانة العامة للمجلس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنَّه تمَّ الرجوع إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالشخص الذي تمت استضافته في لقاء صحفي ليتبين أن مضمون الخبر كان منافيا للحقيقة، حيث تشير السجلات إلى أن هناك أحكاماً جزائية بـ24 قضية شيك بدون رصيد و3 قضايا تزوير.
وبين أَّنه سجل بمواجهته 8 قضايا تنفيذية مختلفة تتعلق بسندات وديون ترتبت عليه جراء حصوله على تسهيلات تجارية، واستخدام خدمات اتصالات وتم تسجيل تلك القضايا في عدة دوائر تنفيذ داخل العاصمة وخارجها وأنَّ مجموع مُدد الحبس المقررة عن الديون المدنية في القضايا التنفيذية الثمانية مجتمعة كان بواقع 390 يومًا.
وأشار المصدر إلى أنَّ المعلومة التي وردت في الخبر من جهة أن أكبر مبلغ حُكم به ذلك الشخص كان 2700 دينار لم تكن صحيحة، اذ تبين أنه قد سُجّل بحقه قضايا تنفيذية بقيمة 5 آلاف و739 دينارا ومبلغ آخر يبلغ 5 آلاف و481 دينارًا، ومبلغ 9442 دينارًا، كما أورد الخبر كذلك معلومة أنَّ جميع القضايا التي حُكم بها ذلك الشخص بالحبس هي قضايا شيكات بدون رصيد ولم تكن صحيحة أيضا، حيث تبين أنه محكوم بالحبس بثلاث قضايا تزوير أخرى.
ونوه إلى أنَّ قانون التنفيذ نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وأن قانون العقوبات نص على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها الشخص بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح، وبالتالي فإنه وفي حال الحكم على شخص بعدة قضايا شيكات بدون رصيد وتقرر جمعها فإنه لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات التي جرى جمعها في تلك القضايا عن سنتين.
وبين أنَّه وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي تستوفى غرامة تعادل قيمتها 5 بالمئة من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير