البث المباشر
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة مدعي عام عمان يقرر توقيف سبع اشخاص على قضية صوبة "شموسة" لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026 الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ تجارة عمّان وإدارة السير تبحثان تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد الدرادكة يحاضر في “الأردنية للعلوم والثقافة” حول آثار الحرب على مصادر الطاقة في الأردن في البدء كان العرب الجزء الثاني عشر وزير العدل: إنجاز المعاملات إلكترونيا وإلغاء الاختصاص المكاني أبرز ملامح المعدل لقانون الكاتب العدل انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15% وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان آفاق استعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنى سكنيا في المنامة 105.1 دنانير سعر الذهب "عيار 21" في السوق المحلية إجراء 182 قسطرة "إنقاذ حياة" الشهر الماضي ضمن بروتوكول الجلطات القلبية احباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات

صدور تعليمات التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع بقضايا العنف الأسري

صدور تعليمات التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع بقضايا العنف الأسري
الأنباط - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، وذلك بموجب أحكام المادة "1" من نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم (100) لسنة 2019، ويعمل بها بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصت التعليمات، على أن الوزارة تقوم باعتماد الجهات التي تتوافر فيها الشروط التالية: ان يمضى على تسجيلها 5 سنوات، وسلامة الوضع المالي والاداري لآخر سنتين، وأن تكون قد صوبت أي مخالفات أو ملاحظات في حال حصولها على انذار أو اجراءات عقابية في آخر سنتين، وأن يكون لديها مقر مناسب ومؤهل لتنفيذ البرامج والنشاطات، وأن لا تدار من قبل هيئة مؤقتة، وأن تقدم برنامج لغايات تنفيذ التدابير.
ونصت التعليمات كذلك، على أن الجهات التي يتم اعتمادها يجب أن تلتزم، بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية يوضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق فيما بينهما، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ البرنامج الذي يتم الموافقة عليه، والالتزام بالنماذج المرفقة بهذه التعليمات.
وبينت التعليمات، أن أسس تنفيذ التدابير ترتكز على احترام حقوق الانسان وسبل اصلاحه، ومراعاة مكان سكن منفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ، ومراعاة المكانة الاجتماعية والجنس والعمر والوضع الصحي والتحصيل العلمي لمنفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ، ومراعاة السرية والخصوصية اثناء تنفيذ التدابير.
وأوضحت التعليمات، أن مهام المديرية تنحصر بمتابعة مدى التزام الجهات المعتمدة بالمعايير الواردة في هذه التعليمات، والتنسيق المسبق لاختيار مكان تنفيذ التدبير والمتابعة للحصول على تقرير تنفيذ التدابير لغايات تقييم الجهات، ومتابعة توقيع الاتفاقيات مع الجهات وتجديدها.
وبينت التعليمات، أن وزير التنمية الاجتماعية يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات بناء على تنسيب مدير المديرية بما في ذلك أي معايير اضافية لاعتماد الجهات التي تنفذ فيها التدابير، والاجراءات المتعلقة بالاعتماد. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير