اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم "الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميغاواط الثلاثاء ترامب: تم عقد مفاوضات على مدار يوم الثلاثاء مع إيران الأردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس اتحاد العمال يكثف جهوده بدعم من "فريدريش إيبرت" لتحسين ظروف عمال المنصات استنادا إلى الاتفاقية 193 المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية منطوق الأردن وأتلانتس النووية اجواء حارة نسبيا اليوم وانحسار الكتلة الحارة غدًا لماذا يحمرّ وجهك خجلًا؟ .. سر يميّز البشر عن جميع الكائنات ليس ضعف إرادة .. دراسة تفسر لغز استعادة الوزن بعد الحمية أعراض قد تسبق النوبة القلبية بأسابيع .. طبيب يحذر من تجاهلها السفير مالك الطوال في ذمة الله البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2 من العقبة... تبدأ الخطوات التي تصنع مستقبلًا أكثر خضرة التكنولوجيا ترسم خريطة النمو الجديدة للشركات الآسيوية الصغيرة والمتوسطة حين يصبح الجميع خبراء زلازل.. الحقائق العلمية وفوضى منصات التواصل الفيصلي يضم المهاجم مالك علان لموسمين المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستعرض أولويات عمل لجنة السياسات المحافظ السابق أديب أحمد عساف في ذمة الله

الشرفات: خرق دستوري في مشروع معدل قانون ديوان المحاسبة

الشرفات خرق دستوري في مشروع معدل قانون ديوان المحاسبة
الأنباط -
 أكد العين طلال الشرفات أنه ورد في مشروع معدل قانون ديوان المحاسبة مخالفات دستورية كبيرة تستوجب التوقف عندها طويلاً واستفتاء المحكمة الدستورية في مدى جواز اقرارها.

وقال الشرفات خلال جلسة الاعيان اليوم إن هذه المخالفات تؤدي الى الاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات من جهة وتسييس دور ديوان المحاسبة الفني والرقابي من جهة أخرى "وكأننا نريد ان نجعل من ديوان المحاسبة سلطة رابعة دون قصد".

وأضاف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أن مجلس النواب أضاف نصاً خطيراً على مشروع القانون بقوله في الفقرة (د) "لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرارا من مجلس النواب برفع الحصانة الا في حالة التلبس..."، وهنا نلاحظ أن هذا النص يخالف أحكام المادة (120) من الدستور والتي تحدد مفهوم الموظفين وكيفية تعيينهم وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم.

وتاليا ملاحظات الشرفات على القانون:

1. المادة 4 / د من المشروع
اضاف مجلس النواب الموقر نصاً خطيراً على مشروع القانون بقوله في الفقرة د ( لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة الا في حالة التلبس ..... ) وهنا نلاحظ أن هذا النص يخالف أحكام المادة (120) من الدستور والتي تحدد مفهوم الموظفين وكيفية تعيينهم وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم.

أ. إن أعضاء مجالس ورؤساء المؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة للانتخاب ينطبق عليهم وصف الموظف العام ويتبعون اداريًا للسلطة التنفيذية ولهم حصانة وظيفية في أعمالهم الرقابية.

ب. إن التفسير القانوني السليم يقتضي أن يأخذ رئيس ديوان المحاسبة نفس الأحكام القانونية التي تبين الجهة التي تقرر رفع الحصانة عن العضو الذي يرتكب جرماً وهو أن يكون رفع الحصانة من خلال المجلس القضائي والسبب أن كل هؤلاء ينطبق عليهم صفة الموظف العام وهم جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية.

ج. إن إعطاء مجلس النواب صلاحية رفع الحصانة عن رئيس ديوان المحاسبة يشكل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وينقل مفهوم رفع الحصانة من إطار الحصانة الرقابية الى مفهوم الحصانة السياسية وهو أمر لا يستقيم مع دور رئيس ديوان المحاسبة.

د. ورد في القوانين الناظمة للمؤسسات الرقابية نصوص تقرر ان المجلس القضائي هو الجهة التي تقرر رفع الحصانة عن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية باستثناء حالة التلبس التي تجيز القاء القبض مباشرة.

2. ورد في المادة (5) من المشروع المعدل أولاً بقوله: (والإستعاضة عنه برتبة وراتب وزير وعلاواته) وهنا نلاحظ أن المادة 37/1 من الدستور تنص على أن (الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص).

وحيث أن المشروع قرر إعطاء رئيس ديوان المحاسبة رتبة الوزير وهي من الرتب المدنية التي ينفرد بها جلالة الملك وحده في منحها فإن النص المذكور يخالف أحكام الدستور.

3. أعطى المشروع المعدل ديوان المحاسبة حق مراجعة الأنظمة المالية للمؤسسات التي يختص ديوان المحاسبة في تطبيقها وهنا نلاحظ:

أ‌. أن صلاحية اصدار الانظمة ومراجعتها وتعديلها تنعقد حصراً لمجلس الوزراء وفقاً لاحكام المادة (120) من الدستور والتي تحدد أن الأنظمة تصدر بصفة حصرية من قبل مجلس الوزراء وبموافقة الملك باستثناء النظام الداخلي لكل من مجلسي الأعيان والنواب.

ب‌. ان ما ورد في الشروع يشكل خرقاً لاحكام الدستور وشبهة دستورية يتوجب تلافيها في الحد الادنى مما يؤكد على عدم جواز أن يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على الأنظمة ومراجعتها وإن كان يجوز له الاقتراح بخصوصها.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير