اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأردن يدين فتح ناورو سفارة في القدس ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي الغذاء والدواء تغلق مشغلا مخالفا لتصنيع الأطباق والعبوات الكرتونية الأردن يدين استهداف الحوثيين لمدنيين ومنشآت اقتصادية في السعودية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية مخدرات كبيرة أجواء معتدلة حتى الجمعة من رفض الدولة إلى رفض الفلسطيني: التهجير في قلب الانتخابات الإسرائيلية ابن الأردنية من أب مصري ورحلة السفر الأولى بعد التوجيهي رحلة تخييم تنتهي بمأساة .. وفاة رضيعة واعتقال 4 في بريطانيا هربوا وتركوا كل شيء .. بصمات أصابع تكشف ما حدث قبل 8500 عام ماذا كشف سقوط الحسين وتعادل القمة؟ جو حطاب رهان أردني للترويج السياحي مركب موجود في أطعمة شائعة قد يساعد على تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029 تعيين السفير شريف كامل أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية الجامعة العربية تشدد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المبعوث الأممي يحذر: هجمات الحوثيين تنذر باتساع نطاق النزاع لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم البيروفي "جذر" غدا الخلايلة: رقمنة خدمات الأوقاف مستمرة .. والسميرات: الخدمات ستكون على «سند» تحذير من تحويل إزالة الأنقاض بغزة إلى "وسيلة لطمس آثار" الجرائم

صدور معاهدة المساعدة القانونية بين الأردن وأوكرانيا في الجريدة الرسمية

صدور معاهدة المساعدة القانونية بين الأردن وأوكرانيا في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في عدد الجريدة الرَّسمية قانون رقم 1 لسنة 2021، والذي يتضمن المصادقة على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا.
وتضمنت المعاهدة 28 مادة قانونية تعهد فيها الطَّرفان بمنح كل منهما الآخر أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التَّحقيقات وإجراءات المحاكمة، وستكون قنوات التَّواصل بينهما في هذا المجال عبر إرسال طلبات المساعدة عبر القنوات الدبلوماسية وفي الحالات المستعجلة يجوز اللجوء إلى وسائل الاتصال الالكترونية مع إرسال الطَّلب الأصلي لاحقًا.
ونصَّت المادة الرَّابعة من المعاهدة على أنَّ نطاق المساعدة القانونية يشمل، تبليغ الوثائق وتحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء وأخذ الأدلة، والتنقل المؤقت للأشخاص المحتجزين، والبحث والضَّبط، والمساعدة في إجراءات المصادرة، وتسليم الوثائق، والتبادل التلقائي للمعلومات، وتبادل المعلومات بشأن سجلات الإدانة.
وأجازت المعاهدة في المادة السَّابعة للطرف المطلوب منه المساعدة رفضها كليا أو جزئيا إذا تعارض ذلك الطَّلب مع القانون الوطني أو مع أحكام هذه المعاهدة، أو كانت أسباب الطلب الملاحقة والمحاكمة ومعاقبة المطلوب بسبب دينه أو جنسه أو سلالته أو عرقه، أو أصله الاجتماعي أو جنسيته أو رأيه السياسي.
وبينت المادة 27 من المعاهدة بأنَّها تطبق على أيِّ طلب يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ وإن كانت الجرائم التي ترتبط بها قد ارتكبت سابقا.
وحرِّرت المعاهدة في 27 تشرين الثَّاني من العام 2019 في العاصمة الأوكرانية كييف، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية.
(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير