البث المباشر
تقلبات جوية اعتبار من الجمعة و فرص الامطار قادمة باذن الله خلال الايام القادمة.. هل العزلة مفيدة للصحة النفسية أم ضارة؟ الداخلية البحرينية: القبض على 4 بحرينيين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج "شهر رمضان" في متحف الأطفال واشنطن ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي المكتب الإعلامي لدبي: سقوط طائرة مسيرة على مبنى قرب خور دبي يساعد ويعين ! الأمن العام: شظية تتسبب بأضرار محدودة في خط مياه بالهاشمية دون إصابات ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني والمركز الجغرافي الملكي يطلقون مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي الرئيس الأميركي: سنستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي جنون الأسعار وتعديلات الضمان الجراح: سنعالج الإختلالات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي ولي العهد: الأردن بقوة شعبه ومؤسساته قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية مجلس الوزراء يقر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2026 بيان مشترك سيادة الأردن خط أحمر: لا مكان لـ "طابور خامس" يصفق لاختراق سمائنا قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من آذار 2026م البدور: مخزون المملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة اشهر …

صدور معاهدة المساعدة القانونية بين الأردن وأوكرانيا في الجريدة الرسمية

صدور معاهدة المساعدة القانونية بين الأردن وأوكرانيا في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في عدد الجريدة الرَّسمية قانون رقم 1 لسنة 2021، والذي يتضمن المصادقة على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا.
وتضمنت المعاهدة 28 مادة قانونية تعهد فيها الطَّرفان بمنح كل منهما الآخر أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التَّحقيقات وإجراءات المحاكمة، وستكون قنوات التَّواصل بينهما في هذا المجال عبر إرسال طلبات المساعدة عبر القنوات الدبلوماسية وفي الحالات المستعجلة يجوز اللجوء إلى وسائل الاتصال الالكترونية مع إرسال الطَّلب الأصلي لاحقًا.
ونصَّت المادة الرَّابعة من المعاهدة على أنَّ نطاق المساعدة القانونية يشمل، تبليغ الوثائق وتحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء وأخذ الأدلة، والتنقل المؤقت للأشخاص المحتجزين، والبحث والضَّبط، والمساعدة في إجراءات المصادرة، وتسليم الوثائق، والتبادل التلقائي للمعلومات، وتبادل المعلومات بشأن سجلات الإدانة.
وأجازت المعاهدة في المادة السَّابعة للطرف المطلوب منه المساعدة رفضها كليا أو جزئيا إذا تعارض ذلك الطَّلب مع القانون الوطني أو مع أحكام هذه المعاهدة، أو كانت أسباب الطلب الملاحقة والمحاكمة ومعاقبة المطلوب بسبب دينه أو جنسه أو سلالته أو عرقه، أو أصله الاجتماعي أو جنسيته أو رأيه السياسي.
وبينت المادة 27 من المعاهدة بأنَّها تطبق على أيِّ طلب يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ وإن كانت الجرائم التي ترتبط بها قد ارتكبت سابقا.
وحرِّرت المعاهدة في 27 تشرين الثَّاني من العام 2019 في العاصمة الأوكرانية كييف، من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية.
(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير