اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
إحالة (95) حسابا على مواقع التواصل للقضاء بتهمة "انتحال صفة صحفي" زين و "لوياك" تطلقان النسخة الثانية من البرنامج التدريبي (مُستقبلك زين) الأردن يتسلّم رئاسة الاتحاد العام العربي للتأمين وسميرات رئيساً لمجلسه بعد مرور ثلاث سنوات، تستمر إسرائيل بخنق غزة وتدمير سبل نجاتها ‏"النّطاقات المكانيّة" الـ(Zoning ) في الجامعة الأردنيّة ..حدائقُ تتناغم فيها الطّبيعة مع العلم والمكان مع الإنسان والوظيفة مع الهُويّة مدير الأمن العام يزور قوّات الدرك، ويفتتح مركز دفاع مدني شفا بدران بث مشترك لودية النشامى وفنزويلا رئيس مجلس الأعيان يلتقي وزيرة الخارجية اليمنية غروت وبيريمتر : تحت جبل الأورال .. كيف تستعد موسكو للحظة الصفر رئيس واعضاء "صناعة عمان" وممثلو القطاعات الصناعية يستفبلون المهنئين.. الثلاثاء مندوباً عن جلالة الملك.. محافظ البنك المركزي يفتتح المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين القاضي: الحكومة شريك أساسي في دعم المعلم وترجمة الرؤية الملكية لتطوير التعليم الإصابة تبعد عودة فاخوري عن صفوف النشامى أمام فنزويلا الثلاثاء الحسين في ميد 9 المقعد الأوسط رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة بيانات وأموال مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه مجلس أمناء عمان الأهلية وهيئة المديرين يهنؤون بتصدّر الجامعة محلياً وتحقيقها للمرتبة (376-400) عالمياً بتصنيف التايمز

أمر الدفاع رقم 26 يدخل حيز التنفيذ

أمر الدفاع رقم 26 يدخل حيز التنفيذ
الأنباط -

دخل أمر الدفاع رقم 26 لسنة 2021 القاضي بتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة حيز التنفيذ.

وبموجب أمر الدفاع يعاقب كل من لا يتقيّد بمسافات التباعد بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، ويعاقب كلّ من لا يلتزم بوضع الكمامة بغرامة لا تقل عن (60) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار.

وتعاقب المنشأة التي تخالف، أو يخالف العاملون فيها بغرامة لا تقلّ عـن (500) دينــار ولا تزيــد علـــى (1000) دينار إذا كانــت المخالفة للمرة الأولى، وبغرامة مقدارها (1000) دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعــة أيام في حال تكرار المخالفة.

وقام أمر الدفاع بتغليظ العقوبات على المطاعم السياحيّة والشعبيّة والمقاهي التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة، بحيث يعاقب مالكها أو مديرها بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار؛ ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين، بالإضافة إلى إغلاق المطعم أو المقهى أو المنشأة لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدّة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

كما تعاقب المؤسّسات التعليميّة الخاصّة المخالفة بغرامة مقدارها (3000) دينار، ويتمّ إغلاقها بقرار من وزير التربية والتعليم بالنسبة للمدارس، أو من مجلس التعليم العالي بالنسبة لمؤسّسات التعليم العالي، وللمدّة التي يحدّدها القرار.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير