اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
كيف تحافظ على خصوصية محادثاتك مع أدوات الذكاء الاصطناعي؟ ليست الثلاجة .. هذا الجهاز يلتهم فاتورة الكهرباء دراسة تكشف عاملين مفاجئين وراء انجذاب البعوض لبعض البشر دون غيرهم أخطاء شائعة مع الراوتر .. لا تضعه في هذه الأماكن الإدراك الاستراتيجي الحلقة المفقودة في صناعة القرار من مكافآت كأس العرب إلى أعباء المونديال.. الأمير علي يضع ملفات الكرة الأردنية أمام الفيفا أعيان: مواقف الملك تعكس التزامًا أردنيًا راسخًا بالدفاع عن القدس ومقدساتها ساقطون في سوق النخاسين: رسالة عارية الحقيقة إلى مروجي الفناء كلّيّة التّمريض في الجامعة الأردنيّة تزفّ للوطن 311 خرّيجًا وخرّيجةً يحملون رسالة الإنسانيّة كلّيّة الصّيدلة في الجامعة الأردنيّة ترفدُ القطاعَ الصّحّيّ بـ506 خرّيجين وخرّيجاتٍ وتؤكّد ريادتَها الأكاديميّة عالميًّا كلّيّة علوم التّأهيل في الجامعة الأردنيّة ربعُ قرنٍ من الرّيادة يصنعُ 313 قصّةَ نجاحٍ جديدة الحجايا رئيسةً لكتلة حزب عزم النيابية استحداث مكتبة قراءة للأطفال في مستشفى الشيخ محمد بن زايد. وزير الخارجية: موقف موحد في مواجهة خطر السياسات الإسرائيلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية مهرجان عمّان السينمائي 2026 حفل ختام يعزز مكانة الأردن وجه عالمية للسينما معان الغنية بالموارد والفقيرة بالوظائف منطق الاحتلال بين إعادة الإنتاج والمقاومة: قراءة ما بعد كولونيالية في رواية "تنهيدة حرية" لرولا خالد غانم الأردنية لضمان القروض والبنك العربي الإسلامي الدولي يوقعان اتفاقية برنامج كفالة تجار التجزئة لدعم سلاسل التوريد برعاية محافظ البنك المركزي

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 26

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 26
الأنباط - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء امر الدفاع رقم 26 بخصوص التأكيد على اجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات وتغليظ العقوبات على المخالفين فيما يلي نصه .
أمر دفاع رقــــم (26) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قِبلها للمحافظة على الصحة العامة أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: 1. على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. 2. يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم والعاملون في خدمات التوصيل بالتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة وبعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامة.
ثانياً :1.أ. يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ب. يعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (60) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ج . لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة اذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. مع عدم الاخلال بما ورد في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذا البند ،تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في الفقرة (2) من البند (اولاً) من امر الدفاع هذا بالعقوبات التالية : أ- بغرامة لا تقل عـن (500) دينــار ولا تزيــد علـــى (1000) دينار إذا كانــت المخالفة للمرة الأولى. ب- بغرامة مقدارها (1000) دينار ويتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعــة أيام في حال تكرار المخالفة.
.3. تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تخالف احكام البند (اولا) من امر الدفاع هذا بغرامة مقدارها (3000) دينار ويتم اغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة بقرار من وزير التربية والتعليم ومؤسسة التعليم العالي الخاصة المخالفة بقرار من مجلس التعليم العالي وللمدة المحددة في القرار .
ثالثاً: يلغى نص البند (ثالثا) من البلاغ رقم (15) لسنة 2020 ويستعاض عنه بالنص التالي : يعدل البند (سادسا) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 بإلغاء نصي الفقرتين (2) و (3) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بما يلي : 2. يحظر تقديم الارجيله في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي واية منشأة أخرى . 3. يعاقب مالك و / أو مدير المطعم او المقهى او المنشأة التي تخالف احكام الفقرة (2) من هذا البند بالعقوبات التالية : أ - الحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين . ب - اغلاق المطعم او المقهى او المنشأة لمدة أسبوع اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
رابعاً: لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في امر الدفاع هذا دون تطبيق أية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام امر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات او قرارات يصدرها لهذه الغاية سادساً: يلغى امر الدفاع رقم (11) لسنة 2020 و البند (ثانيا) من امر الدفاع رقم (17) لسنة 2020 والبند (رابعا ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 وامر الدفاع رقم (25) لسنة 2021.
سابعاً: يُعمــل بأمــر الدفــاع هــذا اعتبــاراً مــن صبـــاح يــوم الخميس الموافــق 25/2/2021 وحتى اشعار آخر.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير