البث المباشر
سأخون وطني مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج والفحص المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن رئيس الوزراء: يوعز بتحويل 25 مليون دينار لصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية يجتمع مع رئيس مجلس الأعيان أناقة البولو الكلاسيكية: تشكيلة فساتين يو اس بولو النسائية والفتيات بخصومات تتجاوز 60% التقاعد المبكر ومسار الحوار الوطني حول الضمان الاجتماعي مدير "تنشيط السياحة": أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني مديريات التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحانات تكميلية التوجيهي وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد مدير الأمن العام يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون الأمني والشرطي الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين الأردن يعزي بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي نمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 307% عن الربع الثالث للعام 2024 الصادرات الوطنية إلى سوريا ترتفع إلى 203 ملايين دينار خلال 10 أشهر

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 26

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 26
الأنباط - اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء امر الدفاع رقم 26 بخصوص التأكيد على اجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات وتغليظ العقوبات على المخالفين فيما يلي نصه .
أمر دفاع رقــــم (26) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قِبلها للمحافظة على الصحة العامة أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: 1. على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. 2. يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم والعاملون في خدمات التوصيل بالتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة وبعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامة.
ثانياً :1.أ. يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ب. يعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (60) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ج . لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة اذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2. مع عدم الاخلال بما ورد في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذا البند ،تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في الفقرة (2) من البند (اولاً) من امر الدفاع هذا بالعقوبات التالية : أ- بغرامة لا تقل عـن (500) دينــار ولا تزيــد علـــى (1000) دينار إذا كانــت المخالفة للمرة الأولى. ب- بغرامة مقدارها (1000) دينار ويتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعــة أيام في حال تكرار المخالفة.
.3. تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تخالف احكام البند (اولا) من امر الدفاع هذا بغرامة مقدارها (3000) دينار ويتم اغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة بقرار من وزير التربية والتعليم ومؤسسة التعليم العالي الخاصة المخالفة بقرار من مجلس التعليم العالي وللمدة المحددة في القرار .
ثالثاً: يلغى نص البند (ثالثا) من البلاغ رقم (15) لسنة 2020 ويستعاض عنه بالنص التالي : يعدل البند (سادسا) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 بإلغاء نصي الفقرتين (2) و (3) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بما يلي : 2. يحظر تقديم الارجيله في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي واية منشأة أخرى . 3. يعاقب مالك و / أو مدير المطعم او المقهى او المنشأة التي تخالف احكام الفقرة (2) من هذا البند بالعقوبات التالية : أ - الحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين . ب - اغلاق المطعم او المقهى او المنشأة لمدة أسبوع اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
رابعاً: لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في امر الدفاع هذا دون تطبيق أية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام امر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات او قرارات يصدرها لهذه الغاية سادساً: يلغى امر الدفاع رقم (11) لسنة 2020 و البند (ثانيا) من امر الدفاع رقم (17) لسنة 2020 والبند (رابعا ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 وامر الدفاع رقم (25) لسنة 2021.
سابعاً: يُعمــل بأمــر الدفــاع هــذا اعتبــاراً مــن صبـــاح يــوم الخميس الموافــق 25/2/2021 وحتى اشعار آخر.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير