اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
شي يشيد بـ "ملحمة" الحزب الشيوعي الصيني الممتدة منذ 105 أعوام ويحث على بناء الصين الاشتراكية الحديثة السندُ الملكي... حضورٌ مع النشامى، وقربٌ من المغتربين، وعونٌ للمنكوبين شركة الحوسبة الصحية الدولية تكرّم السيد غسان اللحام ‏جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب المشاركة بدورتها ال 13 ‏ البنك الإسلامي ينتخب حسام الحاج عمر رئيسا لمجلس إدارته "الضمان": الفتاة العزباء تورث راتبها التقاعدي وفق القانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع سفيرة جنوب أفريقيا الأستاذ حسن موسى الخريسات يبارك لابنته دعد بمناسبة تخرجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية (في برنامج البكالوريوس) بتخصص (الطب البشري) للعام الجامعي 2026-2027 توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو عيد وشختور "أعيدوهم إلى بلدانهم".. الشعار الذي تحول إلى سياسة أوروبية "النقل النيابية" تلتقي السفير الصيني 10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال الجامعة الأردنية تطلق النسخة الأولى مسابقة "كأس الأردن للمبرمجين المستجدين" مدير الأمن يوجّه.. زيارات "عن بعد" وخدمة الحوالات المالية لنزلاء مراكز الإصلاح “التعليم العالي” تعلن عن منح من جامعة الأزهر الشريف بتخصص “الطب البشري” "أكيد" ينشر تقريره الشهري حول الإشاعات في حزيران الماضي "فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والمشاركة فيها

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والمشاركة فيها
الأنباط -
الأنباط -أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.
ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير