اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأردن يعزي مصر بضحايا حادث انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 “الطيران المدني” تعلن تعليمات جديدة لحماية المسافرين من ذوي الإعاقة رئيس النواب يلتقي السفير التشيلي برعاية النائب معتز أبو رمان… تكريم أبناء النشميات المعيلات بالفيديو .. احتفال بالرقص والموسيقى داخل ساحة مسجد .. عقد قران يشعل موجة غضب وزارة الأوقاف: تثبيت حصة الأردن لموسم الحج بـ 8 آلاف حاج قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل السفير أبو حسان يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا لدى سلطنة عُمان الخزاعلة خلفًا للخلايلة مديرًا لمكتب رئيس مجلس النواب السميرات: الأردن يمتلك الكفاءات والبيئة والفرص لتعزيز مكانته مركزاً إقليمياً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا الضمان يدعو العاملين للاستفادة من خدمة «اشمل نفسك» لحماية حقوقهم التأمينية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة التلهوني الهامش والآخر في "مساكن وشرفات" للقاصة خلود الواكد من بوابة الكراتيه.. وفود آسيوية تحمل صورة الأردن السياحية إلى العالم القاضي يتسلم نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الجمارك الأردنية تُطلق مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات الأردن.. مقومات استثنائية تؤهله ليكون منارة للسياحة العالمية الأميرة بسمة ترعى أعمال المؤتمر السّنوي الثاني لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والمشاركة فيها

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والمشاركة فيها
الأنباط -
الأنباط -أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.
ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير