سمك السردين .. منجم (الأوميغا 3) وسر رونق البشرة فوائد تناول كوب من الماء على الريق هل يقلل طهي الخضروات من قيمتها؟ بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي المنتخب يناجي السماء و الالتراس تلبّي النداء لبنان: غارات على بيروت ومواجهات عند الحدود الحكومة كمنصة رقمية تقرير أممي: زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية بفلسطين والجولان مصر تعرب عن تضامنها مع لبنان وترفض المساس بسيادته اعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوربا وعمان تحسن بسيط على مؤشرات الأسهم الأميركية مصر: الشرق الأوسط يمر بمرحلة فارقة لم نشهدها منذ عقود حسين الجغبير يكتب : جيش لا يعرف إلا أن ينتصر العميد القزع: الدفاع الشرعي عن لبنان يجب أن يكون من خلال الجيش اللبناني وحده.. وإسرائيل قد تتكبد خسائر فادحة في أي تقدم بري نحو جنوب لبنان مجلس التعاون الخليجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق اتفاق الطائف في لبنان دول أوروبية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران "حكومي غزة": الاحتلال أباد 902 عائلة وقتل كامل أفرادها خلال سنة وزير العمل يؤكد أهمية ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق قطر وإيران تدعوان إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة الحسين يحصد الثلاثية ويتفوق على الكويت

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والمشاركة فيها

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والمشاركة فيها
الأنباط -
الأنباط -أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.
ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير