اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
شي يشيد بـ "ملحمة" الحزب الشيوعي الصيني الممتدة منذ 105 أعوام ويحث على بناء الصين الاشتراكية الحديثة السندُ الملكي... حضورٌ مع النشامى، وقربٌ من المغتربين، وعونٌ للمنكوبين شركة الحوسبة الصحية الدولية تكرّم السيد غسان اللحام ‏جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب المشاركة بدورتها ال 13 ‏ البنك الإسلامي ينتخب حسام الحاج عمر رئيسا لمجلس إدارته "الضمان": الفتاة العزباء تورث راتبها التقاعدي وفق القانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع سفيرة جنوب أفريقيا الأستاذ حسن موسى الخريسات يبارك لابنته دعد بمناسبة تخرجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية (في برنامج البكالوريوس) بتخصص (الطب البشري) للعام الجامعي 2026-2027 توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو عيد وشختور "أعيدوهم إلى بلدانهم".. الشعار الذي تحول إلى سياسة أوروبية "النقل النيابية" تلتقي السفير الصيني 10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال الجامعة الأردنية تطلق النسخة الأولى مسابقة "كأس الأردن للمبرمجين المستجدين" مدير الأمن يوجّه.. زيارات "عن بعد" وخدمة الحوالات المالية لنزلاء مراكز الإصلاح “التعليم العالي” تعلن عن منح من جامعة الأزهر الشريف بتخصص “الطب البشري” "أكيد" ينشر تقريره الشهري حول الإشاعات في حزيران الماضي "فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 21 لحماية القضاة والمحامين من كورونا

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 21 لحماية القضاة والمحامين من كورونا
الأنباط -
الأنباط -أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم السبت أمر الدّفاع رقم (21) لسنة 2020م، وذلك لضمان استمرار حقّ التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم في ظلّ تداعيات انتشار وباء كورونا.

ويهدف أمر الدّفاع الجديد إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإداريّة في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحدّ من انتشاره.

وفيما يلي نصّ أمر الدّفاع:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا وللحد من انتشاره ، وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا:1- تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم النظامية التـي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 ويوم الخميس الموافق12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند.

2- يوقف العمل في المحاكم النظامية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 باستثناء ما يلي:

‌أ- محكمة التمييـز والمكتب الفنــي لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييـز.

‌ب- رؤساء المحاكم والنواب العامين.

‌ج- دوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب خلال مدة الإيقاف ، على أن يقوم النواب العامون بترتيب جدول أعمال دوائر النيابة العامة بالحد الأدنى وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة العامة وتنفيذ أحكام أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاها.

‌د- القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامــر الدفــاع والطلبات المستعجلة التـــي يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل ، وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة.

‌ه- قضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ، وعدد من الهيئات يحددها رئيس كل محكمة.
‌و- قاض في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجـدت.

3- يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ في المملكة باستثناء المدة المقررة للطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .

4- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتباراً من تاريخ 25/11/ 2020.

5- يصدر المجلس القضائي قراراً يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على أي من المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على أي من تلك المواقع.

ثانيا: اعتباراً من 13/12/2020 تسري على الدعاوى الحقوقية واجراءاتها امام المحاكم النظامية بمختلف انواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية الأحكام التالية:

1- أ- يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك قبل التاريخ المحدد في مطلع هذا البند إلكترونيا أو قلمياً ، وفقاً للطرق التي يحددها وزير العدل ، لتلقي التبليغ بواسطته.

ب- إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تنفيذ احكام البند (أ) من هذه الفقرة فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة.

2- أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة.

ب- يتم تبليغ الخبير أو الشاهد على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق (الواتس آب) على هاتفه المتنقل المصرح به.

ج- اذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.

د- يعتبر التبليغ وفقا لأحكام البندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة منتجاً لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو (الواتس آب).

3- أ- تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونيا أو بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة بالطريقة التي يقررها رئيسها.
ب‌- تدفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون الكترونياً أو يدوياً لدى المحكمة المختصة.

4- تقدم اللائحة الجوابية ولائحة الرد والاستدعاءات والطلبات والبينات والمذكرات والمرافعات الختامية وفقا للطرق المنصوص عليها في البند(أ) من الفقرة (3) من هذا البند.

5- يعتمد التوقيع المثبت على اللوائح والمذكرات والمرافعات المقدمة للمحكمة باستخدام الوسائل الالكترونية ويتمتع بالحجية ذاتها التي يتمتع بها التوقيع العادي، ويُعطى التوقيع الالكتروني الحجية ذاتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير العدل وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

6- تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و (5) منه.

7- يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونياً أو الإيداع قلمياً هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرات (3) و(4) و(5) من هذا البند.

8- أ- للمحكمة إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في الفقرة (2) من هذا البند.

ب- إذا تضمن القرار الإعدادي أو التمهيدي ما يجيز للخصوم تقديم مذكرة حوله فيجب تقديم المذكرة إلكترونياً أو قلمياً وتتولى المحكمة تبليغها لباقي أطراف الدعوى للرد عليها خلال المدة التي تحددها لذلك.

9- أ- للمحكمة استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:
1- عقد الجلسات لمناقشة الخبراء وفي هذه الحالة تذكر المحكمة في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية الخبير.
2- عقد أي جلسة أو اتخاذ أي إجراء في غير الأمور المبينة في البند (ب) من هذه الفقرة.

ب- لا يجوز استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الحالات التالية:
1- سماع الشهود إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- إفهام الخبير أو الخبراء المهمة المقررة وتحليف اليمين وتسليم المستندات والانتقال للكشف والمعاينة في الأحوال التي يتطلب القانون إجراء الكشف والخبرة فيها تحت إشراف المحكمة بما فيها إجراءات الاستكتاب.
3- اليمين الحاسمة أو المتممة أو أي يمين أخرى مقررة بموجب القانون من قبل الخصم الموجهة اليه اليمين .
4- استجواب الخصـــــوم.
5- الجلسة الختامية لغايات إبداء الأقوال الأخيرة بخصوص المرافعات والنطق بالحكم.
ثالثا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على اجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.
رابعا:1- تؤجل جلسات الدعاوى في المحاكم الشرعية التـي كانت محددة يوم الاربعاء الموافق 11/11/2020 ويوم الخميس الموافق 12/11/2020 الى المواعيد التي يتم تحديدها وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذا البند .
2- يوقف العمل في المحاكم الشرعية وتؤجل جلسات الدعاوى فيها اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 15/11/2020 ولغاية مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020 ويستثنى من ذلك:
‌أ- المحكمة العليا الشرعية والمكتب الفنــي لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس المحكمة العليا الشرعية.
‌ب- رؤساء المحاكم الشرعية والمدعون العامون الشرعيون.
‌ج- قاضٍ أو أكثر يحدده رئيس المحكمة لنظر الطلبات المستعجلة أو الطارئة سواء في محاكم القضايا أو التوثيقات أو التركات أو التنفيذ والتي يرى أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل.
3- يوقف خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذا البند سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أم سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدداً لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع المحاكم الشرعية و النيابة العامة الشرعية ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في المملكة.
4- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب الفقرة (3) من هذا البند اعتباراً من تاريخ 25/11/2020 .
5- يصدر المجلس القضائي الشرعي قراراً يحدد فيه مواعيد الجلسات الواقعة في التواريخ الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند وتنشر تلك المواعيد على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة ويعتبر أطراف تلك القضايا متبلغين لتلك المواعيد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني المذكور .
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي وذلك بموجب بلاغات أو قرارات يصدرها لهذه الغاية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير