سمك السردين .. منجم (الأوميغا 3) وسر رونق البشرة فوائد تناول كوب من الماء على الريق هل يقلل طهي الخضروات من قيمتها؟ بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي المنتخب يناجي السماء و الالتراس تلبّي النداء لبنان: غارات على بيروت ومواجهات عند الحدود الحكومة كمنصة رقمية تقرير أممي: زيادة مقلقة في المستوطنات الإسرائيلية بفلسطين والجولان مصر تعرب عن تضامنها مع لبنان وترفض المساس بسيادته اعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوربا وعمان تحسن بسيط على مؤشرات الأسهم الأميركية مصر: الشرق الأوسط يمر بمرحلة فارقة لم نشهدها منذ عقود حسين الجغبير يكتب : جيش لا يعرف إلا أن ينتصر العميد القزع: الدفاع الشرعي عن لبنان يجب أن يكون من خلال الجيش اللبناني وحده.. وإسرائيل قد تتكبد خسائر فادحة في أي تقدم بري نحو جنوب لبنان مجلس التعاون الخليجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق اتفاق الطائف في لبنان دول أوروبية تطالب مواطنيها بمغادرة إيران "حكومي غزة": الاحتلال أباد 902 عائلة وقتل كامل أفرادها خلال سنة وزير العمل يؤكد أهمية ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق قطر وإيران تدعوان إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة الحسين يحصد الثلاثية ويتفوق على الكويت

بدء الطعن بصحة نيابة النواب بعد نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية

بدء الطعن بصحة نيابة النواب بعد نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية
الأنباط -
الأنباط -مع نشر النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، خلال مدة 15 يوماً، على ان تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي وغير القابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وكانت التعديلات الدستورية عام 2011 أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب امام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي اعضائه. وبحسب الدستور يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، اذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني الجاري، أما اذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الجاري، فتعتبر عندئذ "أول دورة عادية" لمجلس النواب، استنادا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، وعليه فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع اول دورة عادية، اذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غير العادية الشهر الجاري، اما اذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئيس المجلس سنتان، وفق المادة 69 من الدستور.
وتنص المادة 69 من الدستور على انتخاب المجلس في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه، واذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية، علما ان المجلس يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.
ويحظر الدستور على كل عضو مجلس امة ( اعيان ونواب) أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا حدثت أي حالة من هذه الحالات لأي عضو أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف العامة ويقصد بها: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات.
وتبدأ الدورة غير العادية، في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع، وتمتد ستة اشهر، حيث يفتتحها جلالة الملك بالقاء خطبة العرش، ثم يقسم كل عضو اليمين الدستورية قبل عقد الجلسة الاولى للمجلس التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، تنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير