البث المباشر
الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران مدينة البترا الأرصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة ورياح قوية مثيرة للغبار… وأجواء أكثر دفئاً مطلع الأسبوع. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إطلاق منصة "فريدومز" أول موقع تواصل اجتماعي أردني لضمان معايير حماية الخصوصية التربية والتعليم: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل القطيشات رئيسا لجمعية نبض التغيير لتمكين الشباب ‏ترامب : شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز حفل اشهار رواية آصف ٢٠٥٠ إنجوت تُوقّع اتفاقية جديدة مع نجم المنتخب الأردني علي عزايزة احتفاءً بوصول النشامى إلى العالمية الصناعة والتجارة تبحث مع نقابة المقاولين إعادة التوازن لملف تعويضات المشاريع الفايز يزور المحكمة الدستورية و"المتحف العسكري" في البحرين تقديرات سكانية: أكثر من 2.47 مليون أسرة في المملكة بنهاية 2025 القبض على مطلوب خطر مرتبط بعصابات التهريب وبحوزته 2 مليون حبة مخدرة مديرية الأمن العام تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المحملة بالغبار خاصة في المناطق الصحراوية غدا الجمعة بدء جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الشعلان شي يقيم مأدبة ترحيب للرئيس ترامب ضبط 915 متسولاً و11 قضية جمع تبرعات خلال نيسان "التعليم العالي": منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برنامج الماجستير

بدء الطعن بصحة نيابة النواب بعد نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية

بدء الطعن بصحة نيابة النواب بعد نشر نتائج الانتخابات بالجريدة الرسمية
الأنباط -
الأنباط -مع نشر النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في الجريدة الرسمية، تبدأ مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، خلال مدة 15 يوماً، على ان تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي وغير القابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وكانت التعديلات الدستورية عام 2011 أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب امام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي اعضائه. وبحسب الدستور يُدعى المجلس الجديد للاجتماع في دورة غير عادية تعتبر كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، اذا تجاوز موعد انعقادها شهر تشرين الثاني الجاري، أما اذا كان تاريخ انعقادها خلال الشهر الجاري، فتعتبر عندئذ "أول دورة عادية" لمجلس النواب، استنادا للفقرة 3 من المادة 73 من الدستور، وعليه فإن انتخاب رئيس المجلس سيكون لمدة سنة واحدة تنتهي مع اول دورة عادية، اذا تجاوز موعد انعقاد الدورة غير العادية الشهر الجاري، اما اذا كان موعد انعقادها خلال الشهر الجاري فتكون مدة رئيس المجلس سنتان، وفق المادة 69 من الدستور.
وتنص المادة 69 من الدستور على انتخاب المجلس في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه، واذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس، فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية، علما ان المجلس يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدة المجلس.
ويحظر الدستور على كل عضو مجلس امة ( اعيان ونواب) أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا حدثت أي حالة من هذه الحالات لأي عضو أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وبين الوظائف العامة ويقصد بها: كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات.
وتبدأ الدورة غير العادية، في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع، وتمتد ستة اشهر، حيث يفتتحها جلالة الملك بالقاء خطبة العرش، ثم يقسم كل عضو اليمين الدستورية قبل عقد الجلسة الاولى للمجلس التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، تنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير