البث المباشر
دماء شهداء الأردن أفشلت خطة تفتيت اللُّحمة الوطنية خطاب العرش 2026.. الملك عبدالله الثاني يرسم أولويات الدولة الأردنية اختتام دورة تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الوطنية للتشغيل والتدريب حسان: ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الملكية ومضامين خطاب الثقة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الفايز: الأردن سيبقى عصياً على الإرهاب ووحدته الوطنية أقوى من محاولات الفتنة العوران يفتتح حاضنة الاقتصاد الازرق بمؤسسة نهر الاردن "الأعيان" يختار أعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي (أسماء) رسائل ملكية في خطاب العرش: سلوك النواب وحصانة المسؤولين وحرية رأي المواطن حديث الملك : '' لا حصانة لمسؤول يسيء استخدام موقعه'' قراءة نقديّة في المجموعة القصصيّة "قد يكون وهما" لحنان باشا من الحكاية إلى التّجربة الإنسانيّة هشام قواسمة ميناء حاويات العقبة يسجل رقماً قياسياً جديداً بمناولة 109,341 حاوية نمطية خلال شهر تشرين الأول متجاوزاً حاجز 100 ألف حاوية للشهر الرابع على التوالي الملك: لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه والوظيفة العامة تكليف لخدمة المواطنين الملك: المياه أولوية وطنية لا مساومة فيها ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف العرش يرسم ملامح المرحلة قراءة تحليلية في خطاب العرش السامي: فلسفة القيادة وعقيدة الصمود الأردني طب الأسنان في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر علمي في جدة أ.د. غالب عريقات من عمان الاهلية ممتحنًا خارجيًا لرسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية الملك: الأردن عصي على الإرهاب ولن نسمح للخوارج بالمساس بأمن الوطن ووحدته وفد كنسي يزور "الميداني الأردني" في نابلس للتعزية بشهداء الكرك

"العمل": أيام الحظر لا تعتبر عطلة رسمية

العمل أيام الحظر لا تعتبر عطلة رسمية
الأنباط -
الأنباط - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن أيام الحظر لا تعتبر عطلة رسمية، كون الإعلان عنها صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وليس بموجب بلاغ صادر عن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.

وبين أن احتساب أجور العاملين عن أيام الحظر في ظل قانون العمل وأمر الدفاع رقم (6) والبلاغ رقم (10) الصادر بموجبه يختلف بحسب الحالة التي يكون فيها يوم الحظر يوم دوام للعامل أو يوم عطلته الأسبوعية. 

وبين الزيود أنه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام للعامل يستحق أجره المعتاد كاملا إذا عمل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عن بعد بشكل كلي في المنشآت غير المسموح لها بالعمل سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، على أنه يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجره بنسبة لا تزيد على (20%) من أجره إذا كان عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة أن يكون التخفيض بموافقة العامل وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور. 

وأضاف أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل يستحق أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجر المحدد للساعة الواحدة أو بنسبة (50%) من أجره المعتاد أيهما أكثر سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة موافقة العامل على العمل بشكل جزئي ولا يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل الذي يعمل بشكل جزئي. 

وأوضح أنه إذا صادف يوم الحظر يوم دوام للعامل ولم يتم تكليفه بعمل سواء في موقع العمل أو عن بعد في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل فإنه يستحق أجره المعتاد كاملا سواء كانت المنشأة مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، على أنه يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجر العامل المعتاد بنسبة (50%) دون اشتراط موافقته أو موافقة وزارة العمل، شريطة أن يكون عمله في منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً وألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور. 

وأضاف أنه في حال صادف يوم الحظر يوم عطلة العامل الأسبوعية، فإن العامل يستحق أجره كاملاً عن يوم عطلته التي يعطلها سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو غير المسموح لها بالعمل وسواء كانت المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً أم لا. 

وأوضح الزيود أنه إذا صادف يوم الحظر يوم عطلة العامل الإسبوعية وعمل به في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو جزئي سواء في المنشآت المسموح لها بالعمل يوم الحظر أو عمل يوم الحظر الذي صادف يوم عطلته عن بعد في المنشآت غير المسموح لها بالعمل فإنه يستحق أجراً إضافياً (150%) من أجره المعتاد، سواء كانت هذه المنشآت مصنفة ضمن قائمة القطاعات الأكثر تضرراً أم لا، مضيفاً أن العامل يستحق بدل عمل إضافي (125%) من أجره المعتاد، إذا ثبت أنه عمل ساعات عمل إضافية خلال عطلته الإسبوعية. 

وأكد الزيود أنه لا يجوز استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم حظر ولم يعمل به بيوم دوام في عطلته الاسبوعية، لأن حساب الأجر المستحق له عن العمل يوم عطلته الإسبوعية يختلف عن حساب الأجر المستحق له عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له ولم يعمل به على أنه يجوز لصاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة ونصف اليوم عن عمله يوم عطلته الاسبوعية. 

وشدد على أنه لا يجوز لصاحب العمل استبدال يوم دوام العامل الذي صادف يوم الحظر ولم يعمل به بساعات عمل إضافية حتى ولو راعى صاحب العمل ألا تزيد ساعات العمل على (48) ساعة عمل في الأسبوع، لان العامل يستحق أجره كاملا عن ذلك اليوم الذي صادف يوم حظر ولم يعمل به وأجر اليوم الذي عمل به وبدل العمل الإضافي المحدد (125%) من أجره عن عمله ساعات عمل إضافية، مؤكداً أنه يجوز لصاحب العمل في حال عمل العامل ساعات عمل إضافية عن يوم الحظر الذي صادف يوم دوام له بتعويضه بيوم إجازة تعويضية أو يوم راحة. 

ولفت الزيود إلى أنه يحق لصاحب العمل توزيع ساعات العمل اليومي عن يوم الحظر الذي لم يعمل به على مدار الأسبوع، شريطة موافقة العامل وأن لا تزيد ساعات العمل التي تم توزيعها على (11) ساعة في اليوم و(48) ساعة في الأسبوع، مبيناً أنه في حال عمل العامل بعد توزيع الساعات العمل على مدار الأسبوع ساعات عمل إضافية فإن صاحب العمل ملزم بدفع بدل ساعات العمل الإضافي (125%)، ما دام أن العامل ليس من الأشخاص المستثنيين من العمل الإضافي، وأي اتفاق خلاف ذلك وإن كان وارداً في عقد العمل يعتبر مخالفاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير