د. أيوب أبودية يكتب:التلوث الضوضائي وتلوث الهواء الناجم عن مركبات النقل العام في الأردن "مبادرة لتأسيس برنامج رعاية لطفولة آمنة الميثاق الوطني : العلم الأردني رمز السيادة والوحدة الوطنية عجلون: معاصر الزيتون جاهزة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون مؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم يختتم أعمال دورته الثالثة بإصدار إعلان مسقط طالب بمؤتة يقتل أستاذاً جامعياً طعناً بعد خروجه من صلاة فجر الجمعة رئيس وأعضاء مجلس محافظة المفرق يلتقون بوزير الأشغال العامة والإسكان. د. حازم قشوع يكتب:الاردن مع القانون الدولي و غوتيريس ! مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بقوة بنسخته ال12 خليل النظامي يكتب:نداء الأمة الضائع بين صرخات المظلومين رؤية عُمان 2040 تضع الابتكار في مقدمة أولوياتها تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وفيات الجمعة 4-10-2024 أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا 20 شهيداً إثر قصف طيران الاحتلال مقهى شعبياً بمخيم طولكرم صيني يرفض الطلاق.. ويهرب حاملاً زوجته على ظهره غوغل تساوم موظفيها لاستمرار العمل الهجين.. وهذا هو الشرط اعلان فصل تيار كهربائي الأردن يدين عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم الذي أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات ذكرى وفاة اللواء المتقاعد قاسم الناصر

تضامن: حرمان النساء من الميراث ترسيخ لتأنيث الفقر

تضامن حرمان النساء من الميراث ترسيخ لتأنيث الفقر
الأنباط -
الأنباط -قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إن حرمان النساء من الميراث يعمل على توسيع دائرة النساء اللواتي لا يملكن منازل وأراضي، ويرسخ ما يُعرف بـ "تأنيث الفقر".
وبحسب بيان للجمعية، أوضحت "تضامن" في ورقة موقف أعدتها في إطار مشروعها لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء "سنابل" ان حرمان العديد من النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور، أو بإجراء التخارج بالتودّد والتخجيل، أو بممارسة الضغوطات العائلية للتنازل عن حقوقهنّ الإرثية، إضافة الى جهل النساء بحقوقهنّ، أو خوفهنّ من المطالبة بها، "يوسع دائرة النساء الفقيرات والمهمّشات".
واعتبرت الورقة حرمان النساء من الحصص الإرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المشرّع أحسن صنعاً بوضع قيود على معاملات التخارج (التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال)، مشيرة الى المادة 1 من تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج التي تنص على "يُمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورّث".
وأشارت الى أن هذه النصوص "لا تسعف كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهنّ الإرثية"، داعية الى رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج استثناء قبل انتهاء المدة وبحيث يُمنع إتمام معاملة التخارج قطعياً وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر".
كما دعت الورقة الى "إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية المعروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرّف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدّد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المُزيّفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه على التنازل، وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير