البث المباشر
‏السفارة الصينية في عمّان تهنّئ بالعام الجديد 2026 مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعلن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الكركي و"الحاج علي" والعبادي والنجادا والصمادي أمجاد الماضي وتراجع الحاضر الرواشدة يطلق شعار التميّز البحثي الزراعي لعام 2026 مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانوناً وزير المياه يطلع على منشأة سد الملك طلال "التعليم العالي" تعلن النقاط المحتسبة للمنح والقروض الداخلية سماء الأردن تشهد ظواهر فلكية لافتة مع بداية 2026 عام 2025: عام الحضور السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك عبد الله الثاني العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار 74 جريمة قتل و22 ألف قضية مخدرات في الأردن خلال 2025 سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تخفيض أسعار البنزين 90 بمقدار 20 فلسا والـ 95 بمقدار 25 فلسا والديزل 60 فلسا و والكاز 30 فلسا ولي العهد: مني ومن رجوة وصغيرتنا إيمان كل عام وأنتم بخير الديوان الملكي ينشر بالأرقام ملخص برامج جلالة الملك في 2025 الحكومة في 2025 .. عمل من الميدان وقرارات حيوية واستراتيجية إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية الجمارك تحدد دوام مركز جمرك عمان حتى العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام 2026 وزير الإدارة المحلية : حلول مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الأمطار بالكرك

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 11

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 11
الأنباط -
 أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 11الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992: انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:- أولا: 1- يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات او القفازات.
ثانيا:1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
رابعا:- يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير