الاتفاقيه الاردنيه الاماراتيه :نحو تكامل اقتصادي و سياسي يعزز الوحدة العربيه البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل بنك إسلامي رقمي في الأردن إذاعة الجامعة الأردنية تغطي شمال المملكة ببث تجريبي على التردد 93.3 إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل أحد الأشخاص في لواء الرمثا مختبرات مدلاب تفتتح مختبراً تدريبياً في كلية العلوم بالجامعة الأردنية العبابنة يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سلطة إقليم البترا وهيئة تنشيط السياحة تبحثان تطوير تسويق البترا عالمياً زين تواصل شراكتها الاستراتيجية لبازار السلك الدبلوماسي لمبرّة أم الحسين الضمان توضح شروط استحقاق أبناء المتقاعدين الأردنيين من المنح الدراسية الجامعية ارتفاع احتياطي الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3164 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي غلاء معيشة لعمال الوطن، وإعادة صندوق الخدمات الاجتماعية .. نقابة البلديات تقدم مطالب للأمانة مطالب مزارعين بفتح التصدير للكيان الصهيوني ،، تُشعل غضب الأردنيين وتُشيد بموقف وزير الزراعة” الصفدي‬⁩يلتقي الميقاتي ⁦‪ويؤكد وقوف الاردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره نضوج فكري بالإمارات العربية المتحدة وقيادتها، للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة المراعي : اتفاقية استحواذ على 100% من أسهم حمودة الغذائية بقيمة بلغت 70 مليون دولار إدارة الأرصاد الجوية - ملخص شهر أيلول 2024 البنك الإسلامي الأردني يشارك وزارة التربية بتكريم المعلمين وزارة المياه والري : ضبط أكثر من 105 الاف اعتداء على خطوط المياه وتوفير 35 مليون متر مكعب بيان صادر عن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الصفدي يبدأ بزياره تضامنية إلى لبنان اليوم

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 11

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 11
الأنباط -
 أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020.
وتاليا نص أمر الدفاع رقم 11الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992: انسجاماً مع توجّه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:- أولا: 1- يتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند، والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات او القفازات.
ثانيا:1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) إذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
رابعا:- يفوض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير