البث المباشر
‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية احتفاء باستقلال الأردن الثمانين الجمعيات الخيرية في قلب السردية الوطنية… فعالية في مجلس قلقيلية الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان انطلاق فعاليات مبادرة ZERO ONE في محافظة البلقاء. القضاة يبحث مع نظيريه الإماراتي والبحريني توسيع الشراكات الاقتصادية إنطلاق أسبوع الأفلام التونسية في "شومان" غدا

صاحب العمل الحاصل على التقاعد المبكر أو العجز الطبيعي لا يُشمل بالضمان

صاحب العمل الحاصل على التقاعد المبكر أو العجز الطبيعي لا يُشمل بالضمان
الأنباط -
الأنباط -أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن صاحب العمل
(صاحب منشأة فردية "محل تجاري، صناعي، حرفي أو غيره") الذي يعمل بمنشأته والحاصل على راتب تقاعد الضمان المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لا يتم شموله بالضمان بهذه الحالة، وله أن يعمل بمنشأته مع استمرار حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم دون أي انتقاص، لكنه ملزم بشمول العاملين في منشأته.
وأكّد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن صاحب العمل الخاضع لأي نظام تقاعدي بموجب التشريعات النافذة لا يُلزم بالشمول بالضمان كصاحب عمل ويحق له الانتساب بصفة اختيارية فقط ضمن نافذة الانتساب الاختياري للأردنيين.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال كان صاحب العمل حاصلاً على تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإن شموله بالضمان بهذه الحالة ليس إلزاميّاً، وله الحق في الشمول من خلال منشأته بناءً على رغبته فقط.
وبيّن أن صاحب العمل الذي تجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى غير ملزم كذلك بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن كل صاحب عمل سواء أكان ينطبق عليه شمول نفسه أم لا، وسواء لديه عاملون أو كان الوحيد العامل بمنشأته فهو ملزم بتسجيل منشأته في الضمان لكي تأخذ رقم تأمين خاصّاً بها وفي حال كان هو العامل الوحيد بمنشأته فإن هذا التسجيل هو إجرائي فقط ولا يُرتّب عليه أية أعباء مالية على الإطلاق، لكنه يُلزم بشمول كل من يقوم بتشغيلهم في منشأته في أي وقت لاحقاً.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير