"المياه": نكثبف الجهود لضبط مصادر المياه مطالبة "مزارعين" بفتح التصدير للكيان الصهيوني تُثير الأردنيين وتشعل غضبهم لقاء خجول والوحدات يقتنص الفوز من الجزيرة تونس: فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية شخصيات وطنية وسياسية وعشائرية تؤبن الدكتور معروف البخيت المومني: الحكومة تؤكد ضرورة تطوير أدوات الإعلام الرقمية الملك يبعث برقية لخادم الحرمين الشريفين متمنيا له الشفاء العاجل الاحتلال يستخدم المنطقة البحرية لضرب لبنان قريبًا الفايز ينعى العين والنائب الأسبق سمير قعوار رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق سمير قعوار الحاج توفيق: الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تعزز التبادل التجاري والاستثماري تاليا لحود تطلق اغنيتها الوطنية بعنوان " علّي صوتك " المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (حد السيف) الحسين إربد يمطر شباك معان بخماسية نظيفة رئيس الوزراء: الأردن سيبقى بقيادة الملك السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصفدي: الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد ولن يسمح لأي كان باختراق أجوائه وصول 44 أردنيا إلى عمّان بعد إجلائهم من لبنان مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته

صاحب العمل الحاصل على التقاعد المبكر أو العجز الطبيعي لا يُشمل بالضمان

صاحب العمل الحاصل على التقاعد المبكر أو العجز الطبيعي لا يُشمل بالضمان
الأنباط -
الأنباط -أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن صاحب العمل
(صاحب منشأة فردية "محل تجاري، صناعي، حرفي أو غيره") الذي يعمل بمنشأته والحاصل على راتب تقاعد الضمان المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لا يتم شموله بالضمان بهذه الحالة، وله أن يعمل بمنشأته مع استمرار حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم دون أي انتقاص، لكنه ملزم بشمول العاملين في منشأته.
وأكّد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن صاحب العمل الخاضع لأي نظام تقاعدي بموجب التشريعات النافذة لا يُلزم بالشمول بالضمان كصاحب عمل ويحق له الانتساب بصفة اختيارية فقط ضمن نافذة الانتساب الاختياري للأردنيين.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال كان صاحب العمل حاصلاً على تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإن شموله بالضمان بهذه الحالة ليس إلزاميّاً، وله الحق في الشمول من خلال منشأته بناءً على رغبته فقط.
وبيّن أن صاحب العمل الذي تجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى غير ملزم كذلك بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن كل صاحب عمل سواء أكان ينطبق عليه شمول نفسه أم لا، وسواء لديه عاملون أو كان الوحيد العامل بمنشأته فهو ملزم بتسجيل منشأته في الضمان لكي تأخذ رقم تأمين خاصّاً بها وفي حال كان هو العامل الوحيد بمنشأته فإن هذا التسجيل هو إجرائي فقط ولا يُرتّب عليه أية أعباء مالية على الإطلاق، لكنه يُلزم بشمول كل من يقوم بتشغيلهم في منشأته في أي وقت لاحقاً.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير