حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين بلديات المفرق.. تحديات تلقي بظلالها على السكان تاجر كبير يعيد تصدير سيارت الكهرباء الى دول مجاورة تنبؤات عبد اللطيف وحايك.. حقيقة ام صدفة ام معلومات مسربة؟ وزير الخارجية ينقل رسالة من جلالة الملك إلى الرئيس المصري يوم غد المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة في عملية حرجة الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق منزل القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة الصفدي: خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها الأمير الحسن يفتتح أعمال المنتدى الدولي السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه الإعلان عن أنشاء صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول "تبادل المعرفة من أجل الاستفادة من التنوع البيولوجي نحو الزراعة المستدامة" وزارة الثقافة المغربية: اختيار اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 "ثمرة لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة" مسابقة فنية بمناسبة يوم الغذاء العالمي "سنبلة ٢٠٢٤ تصنع الفرق في المدارس الحكومية" الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق دراسة العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن نسيج قوي …وعبثيه بائسة.. البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

الأراضي: فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري

الأراضي فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري
الأنباط -
الأنباط -قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، إنه لن يتم احتساب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها، نتيجة الظروف الطارئة باعتبار هذه الظروف قوة قاهرة، من مدد الوكالات غير القابلة للعزل ومدد تثبيتها.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه سيستمر العمل بالوكالات التي تنتهي صلاحيتها أو مدة تثبيتها أثناء فترة العطلة الرسمية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ولا تحتسب فترة التعطيل من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بهذا الإجراء لطمأنة أصحاب الحقوق ومن صدرت الوكالات لصالحهم واستنادا لأحكام المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا، ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير