اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
قضية تقشعر لها الأبدان .. السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة عن احتجاز 4 أطفال داخل شاحنة لسنوات 140 مليون يورو في حسابيهما .. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية أسوأ من البلاستيك .. العلماء يكشفون عن خطورة أكواب القهوة الورقية وفاة جديدة بسبب «الأميبا آكلة الدماغ» في أمريكا مزحة "قنبلة" تقود مسافراً إلى السجن في مطار ميامي إتحاد الإعلام الرياضي يُقيم دورة "التغطية الإعلامية للرياضات الإلكترونية" وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان تطورات المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الغذاء والدواء تنشر أسماء مواد تباع بشكل مخالف لبناء العضلات شي يدعو الصين ومصر إلى تعزيز الدعم المتبادل وتعميق التعاون اتحاد شركات التأمين يتابع حقوق الأردنيين في حادث الحافلة المصرية "القبول الموحد" تعلن موعد امتحان المفاضلة للثانوية الأجنبية سندخل البيوت ونقعد على الكرسي تصريح مستفز يضرب الثقة ويكسر حرمة المنازل السيرة الذاتية لرئيس الاركان الجديد اللواء الركن مجدي الحراسيس شي يقدم مقترحا من أربع نقاط بشأن هيكل أمني جديد للشرق الأوسط الإمارات: تضامن كامل مع الأردن بعد الهجمات العدوانية الإيرانية تحليل رسالة الملك للحراسيس... الملك يريد جيشًا يرى الخطر قبل وصوله. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري الحراسيس يستقبل التهاني في القيادة العامة الخميس والجمعة "الأمن": أهمية تعزيز تعاون دول المنطقة لاستباق الجريمة والتعامل مع التهديدات قبل وقوعها إتحاد الإعلام الرياضي يُقيم دورة "التغطية الإعلامية للرياضات الإلكترونية"

الأراضي: فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري

الأراضي فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري
الأنباط -
الأنباط -قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، إنه لن يتم احتساب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها، نتيجة الظروف الطارئة باعتبار هذه الظروف قوة قاهرة، من مدد الوكالات غير القابلة للعزل ومدد تثبيتها.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه سيستمر العمل بالوكالات التي تنتهي صلاحيتها أو مدة تثبيتها أثناء فترة العطلة الرسمية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ولا تحتسب فترة التعطيل من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بهذا الإجراء لطمأنة أصحاب الحقوق ومن صدرت الوكالات لصالحهم واستنادا لأحكام المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا، ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير