البث المباشر
حماد يشارك ببطولة العالم للكيك بوكسينج مركز إعداد القيادات الشبابية يبدأ جولات ميدانية تعريفية ببرنامج “صوتك” السفارة الأمريكية : تدعو مواطنيها لمغادرة الاردن الحاج محمد حسان صبحي ماضي في ذمة الله مركز إعداد القيادات الشبابية يبدأ جولات ميدانية تعريفية ببرنامج “صوتك” إسقاط طائرتين مسيرتين في أربيل شمالي العراق أجواء لطيفة في أغلب المناطق وغير مستقرة مساء كيف يعيد الصيام برمجة دماغك؟ كيف تحافظ على طاقتك خلال ساعات العمل؟ 5 طرق لعدم نسيان الوجبات فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران الحرس الثوري الإيراني: حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكن تتعرض لأضرار كبيرة وتنهي عملياتها في المنطقة مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية طالت منشآت مدنية ومواقع حيوية إيران تزرع ألغامًا في مضيق هرمز.. والاستخبارات لا ترى مؤشرات على انهيار النظام القيادة المركزية الأمريكية تعلن سقوط طائرة تزويد بالوقود غربي العراق الأرصاد : أجواء غير مستقرة نهاية الأسبوع وأمطار رعدية أحياناً… يليها انخفاض ملموس على الحرارة الأحد حرب إيران تلقي بظلالها على طموحات إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بالشرق الأوسط الفيصلي يتفوق على الوحدات في كأس الأردن لكرة السلة الإمارات: مقتل 6 وإصابة 131 شخصًا بينهم أردنيون بهجمات إيرانية نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط سعر خام برنت يغلق فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022

الأراضي: فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري

الأراضي فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري
الأنباط -
الأنباط -قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، إنه لن يتم احتساب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها، نتيجة الظروف الطارئة باعتبار هذه الظروف قوة قاهرة، من مدد الوكالات غير القابلة للعزل ومدد تثبيتها.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه سيستمر العمل بالوكالات التي تنتهي صلاحيتها أو مدة تثبيتها أثناء فترة العطلة الرسمية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ولا تحتسب فترة التعطيل من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بهذا الإجراء لطمأنة أصحاب الحقوق ومن صدرت الوكالات لصالحهم واستنادا لأحكام المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا، ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير