اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تحذير علمي جديد حول المصابيح الموفرة للطاقة وLED شي يقول إن الصين تعتزم دعوة 100 ألف شاب أمريكي لزيارتها بهدف التبادلات والدراسة على مدى السنوات الخمس المقبلة تركية تقتل خطيبها لرفضه الاستيقاظ مبكرًا لإتمام إجراءات الزواج الصفدي يؤكد لعراقجي ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الاردن الملف الصامت والنافذة المفتوحة : من نيويورك الى برلين .. الشبكة الخفية في غرف القرار وإعادة تشكيل السياسة الغربية الصفدي يترأس اجتماعا دوليا لحشد الدعم للأونروا علاج الجلطة الرئوية باستخدام نظام محوسب في مستشفى الملك المؤسس لأول مرة في الأردن ‏زيارة مرتقبة للزيدي إلى دمشق وملف الطاقة في صدارة المباحثات ‏شينخوا تنظم حفل تقديم كتاب "حوكمة الصين تحت قيادة شي جين بينغ "في معرض عمّان الدولي للكتاب بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات الاثنين 97.6% أدنى معدلات قبول الطب في الجامعات الرسمية إعلان نتائج القبول الموحد رسميا قرائة لمكانة 360: من التحذير إلى المساءلة.. كيف ترددت رسائل الملك في الإعلام الدولي والفضاء الرقمي؟ مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات الجمارك تضبط معملًا غير مرخص لتصنيع مستحضرات دوائية في عمّان استدعاء أنس العوضات لمباراتي سوريا وفنزويلا الوديتين مبادرة «وعي رياضي» قاضي القضاة يؤكد أهمية مواصلة تطوير العمل في المحاكم الشرعية مندوبا عن الأمير الحسن.. الروابدة يفتتح "حديقة الأمير الحسن بن طلال للعلوم" في إربد تخريج دورة المجندات التأسيسية في مركز تدريب المرأة العسكرية

الأراضي: فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري

الأراضي فترة التعطيل لن تحتسب من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري
الأنباط -
الأنباط -قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور طلال الزبن، إنه لن يتم احتساب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها، نتيجة الظروف الطارئة باعتبار هذه الظروف قوة قاهرة، من مدد الوكالات غير القابلة للعزل ومدد تثبيتها.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه سيستمر العمل بالوكالات التي تنتهي صلاحيتها أو مدة تثبيتها أثناء فترة العطلة الرسمية للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ولا تحتسب فترة التعطيل من مدة صلاحية الوكالة والتثبيت في السجل العقاري.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بهذا الإجراء لطمأنة أصحاب الحقوق ومن صدرت الوكالات لصالحهم واستنادا لأحكام المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والتي تنص على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا، ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير