طبيب مختص يوضح كيفية التخلص من السمنة بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً مشروب شائع قد يكون الحل لمشاكل النوم والتوتر يبكيه أحفاده وأبناء أحفاده.. أحمد الطهراوي أكبر شهداء الحرب على غزة سنًا حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين بلديات المفرق.. تحديات تلقي بظلالها على السكان تاجر كبير يعيد تصدير سيارت الكهرباء الى دول مجاورة تنبؤات عبد اللطيف وحايك.. حقيقة ام صدفة ام معلومات مسربة؟ وزير الخارجية ينقل رسالة من جلالة الملك إلى الرئيس المصري يوم غد المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة في عملية حرجة الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق منزل القوات المسلحة تتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة الصفدي: خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها الأمير الحسن يفتتح أعمال المنتدى الدولي السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه الإعلان عن أنشاء صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي بوفاة الخرشة، أحد أبطال معركة الكرامة البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول "تبادل المعرفة من أجل الاستفادة من التنوع البيولوجي نحو الزراعة المستدامة" وزارة الثقافة المغربية: اختيار اليونسكو للرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 "ثمرة لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة" مسابقة فنية بمناسبة يوم الغذاء العالمي

خبير دستوري: حظر التجول حسب أمر الدفاع 2 يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

خبير دستوري حظر التجول حسب أمر الدفاع 2 يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
الأنباط -
الأنباط -أكد أستاذ القانون الدستوري والإداري الخبير الدكتور سيف الجنيدي، إنَّ حظر التَّجول الذي صدر وفق أمر الدِّفاع رقم 2، يتفق مع المعايير الدَّولية لحقوق الإنسان، وأنَّ قانون الدِّفاع بمجمله جاء لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل ظروف استثنائية.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الجمعة، أنَّ الحق في الإقامة والتنقل، حق من حقوق الإنسان بموجب المادة 12 من العهد الدَّولي للحقوق المدنية والسياسية، كما ان هذا الحق بموجب المادة 4 من العهد ذاته هو حق قابل للتحلل منه في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الأردن جزء من هذا العهد الدَّولي والذي نشر في الجريدة الرَّسمية عام 2006 وأصبح جزءًا من المنظومة القانونية الوطنية.
وأشار إلى أنّ أمر الدِّفاع رقم 2، هو بمثابة قرار إداري ملزم لكل مقيم على أرض المملكة، ويتحمل مخالفته عقوبة الحبس، ويتم الاعتقال دون محاكمة مع وجود الضمانة القانونية العامة، وأنَّ هذا الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية وبإمكان الشَّخص المتضرر في حال ثبوت عدم مشروعية القرار الطَّعن فيه والمطالبة بالحصول على التعويض اللازم.
وبين أن الفلسفة الدستورية من تطبيق قانون الدفاع جاءت لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل ظروف استثنائية، ولا يعني تطبيق هذا القانون أن يتم الانتقاص من الحقوق والحريات العامة.
ولفت إلى توافق أمر الدِّفاع رقم 2 مع الدستور الأردني ومنظومة حقوق الإنسان العالمية، وأنَّ حظر التجول استثنى بعض الأشخاص من أجل إدامة المرافق العامة وعدم تعطيل مصالح البلاد.
وأكد تدرج الحكومة في الحالة الأردنية منذ أن بدأ هذا الوباء بالدخول إلى الأردن، ولذلك فإن الحكومة تركت فسحة للسكان قبل أن تصل إلى إجراء حظر شامل وكامل على حرية التَّنقل.
يشار إلى أنَّ رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أصدر أمر الدِّفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونص على حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم بجميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر، وتغلق جميع المحلات بمناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.
ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة، أمَّا فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/ الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير