البث المباشر
حالة الطقس المتوقعة للأيام الأربعة المقبلة الفراية من بيت لحم: مواقف الأردن ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط … الانباط تهنئ بعيد الميلاد المجيد القوات المسلحة تُحيّد عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الملك: الأردن يحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد ورأس السنة سأخون وطني مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج والفحص المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن رئيس الوزراء: يوعز بتحويل 25 مليون دينار لصرف 40% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية يجتمع مع رئيس مجلس الأعيان أناقة البولو الكلاسيكية: تشكيلة فساتين يو اس بولو النسائية والفتيات بخصومات تتجاوز 60% التقاعد المبكر ومسار الحوار الوطني حول الضمان الاجتماعي مدير "تنشيط السياحة": أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي الصهيونية والعنصرية: سبع كلمات هزّت المشروع الصهيوني مديريات التربية تنهي استعداداتها لعقد امتحانات تكميلية التوجيهي وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد مدير الأمن العام يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون الأمني والشرطي

وزير العدل: قانون الدِّفاع يُعلن العمل به في حالة انتشار آفة أو وباء

وزير العدل قانون الدِّفاع يُعلن العمل به في حالة انتشار آفة أو وباء
الأنباط -
الأنباط --بركات الزيود- قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ العمل بقانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، يكون بإرادة ملكية سامية، تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، في حالة حدوث كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الاثنين، إنَّ الأسباب التي تدعو لتفعيل القانون والعمل به هي لمواجهة ظروف استثنائية تستدعي الحفاظ والدِّفاع عن الوطن في حالات الطوارئ، والتي من بينها تهديد الأمن الوطني والسَّلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو جزء منها بسبب الحروب والكوارث والآفات والأوبئة. وأضاف، إنَّ الحكومة ومنذ بداية أزمة الفيروس المستجد، عملت وتعمل وستعمل على مواجهته بإجراءات فاعلة وعديدة وعلى المستويات كافة حتى يحقق الوطن السَّيطرة عليه، وستستخدم قانون الدِّفاع في حال وجدت أنَّ ذلك ضروريًا.
وبين التَّلهوني، أنَّ مواد القانون تحتوي نصوصًا من بينها أنَّه إذا حدث ما يستدعي الدِّفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تُهدد الأمن الوطني أو السَّلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء، يُعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف، أنَّ الإرادة الملكية تتضمن بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به، ويعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار أيضًا من مجلس الوزراء.
وأوضح، أنَّه يُناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء؛ لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التَّقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية، وتشير مواد القانون إلى أن لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
وبين التَّلهوني، أنّ القانون حدَّد لرئيس الوزراء ممارسة صلاحيات، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات.
وعادت (بترا) إلى نص القانون، والذي تُبين مواده منح رئيس الوزراء صلاحية وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة، ومنع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها، والاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالا تتعلق بالدفاع، وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ويحدد القانون لرئيس الوزراء أيضًا صلاحية تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغيير اتجاه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها، ومنع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع، وإلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.
وتبين مواد القانون الذي أطلعت عليه (بترا) أن لرئيس الوزراء أيضًا منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
وأكدت المادة الخامسة من القانون على أنَّه إذا أعلن رئيس الوزراء أنَّه ينوي الاستيلاء على أيَّة أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة الرئيس أو خلافًا للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التَّصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الإعلان عن 60 يوما، وتختص محاكم البداية بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب خلافًا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.
ويعاقب من يخالف أوامر الدِّفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أنْ لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أو العقوبتين معًا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.
وحسب القانون تُصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، وإجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدَّرجة القطعية، ويجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت أشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصَّادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير