البث المباشر
سماوي يلتقي سفيرة دولة أستراليا في الأردن اجتماع حكومي في وزارة الاستثمار لتطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة سميرات للأنباط: الذكاء الاصطناعي يصنع وظائف المستقبل ولا يلغيها البنك العربي يجدّد تعاونه الاستراتيجي مع تكية أم علي وجمعية دار أبو عبدالله إلغاء إلزامية إنهاء الخدمة: قرار يجمّد الوظائف ويدفع ثمنه الشباب مذكرة تفاهم بين "صناعة عمان" ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوطYOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات مبادرة "نون للكتاب" على موعد مع سمر الزعبي وروايتها "وانشق القمر" لبنان 2025: صراع الإرادات فوق فوهة «المهل الزمنية» السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض المجالي مدينة عمرة نموذج للاستثمار المستدام والتخطيط العمراني المتوازن الفنان عيسى السقار يغني لنادي الهلال السعودي " بشت الزعامة " واحة أيلة تجري تمرين حريق مشترك لتعزيز معايير السلامة ورفع الجاهزية للطوارئ رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة ختامه مسك ما بين الجامعات الحكومية والخاصة، هل ستتكر التجربة الامريكية؟

الأعيان يقر معدل إقليم البترا وتنظيم أعمال التأمين

الأعيان يقر معدل إقليم البترا وتنظيم أعمال التأمين
الأنباط -
الأنباط -

أقر مجلس الأعيان في جلسة له اليوم الاثنين برئاسة العين مروان الحمود، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون إقليم البترا التنموي السياحي، وقانون تنظيم أعمال التأمين كما وردا من مجلس النواب.
وتولى العين الحمود رئاسة الجلسة، لتغيب رئيس المجلس فيصل الفايز ونائبيه: معروف البخيت، وسمير الرفاعي، كونه أقدم الأعيان الحاضرين عضوية في المجلس، وذلك استناداً للفقرة (ج) من المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس. وأوصى الأعيان بتعديل قانون الاستثمار، بحيث يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع الاستثماري على الأراضي المشمولة بالقانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، في حال تعاقد الإقليم مع اي مستثمر على اقامة مشروع على هذه الأراضي.
ويسمح معدل إقليم البترا، للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة، تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية. ويشترط لذلك أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمائة من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وان لا يسري شرط المعاملة بالمثل على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية. كما يتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي او المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان. ويُنظم قانون تنظيم أعمال التأمين، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين، وتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم. ويعزز دور البنك المركزي إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها مساهمين غير موثوقين. كما يمنح القانون البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة وبما ينسجم مع رؤية البنك المركزي وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير