اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
دواء شائع للسكري قد يساعد في إبطاء الشيخوخة "أقبح قميص في العالم" .. حيلة ذكية للإفلات من مراقبة الذكاء الاصطناعي الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات 13الف أكدوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء عبر «سند».. والكوفحي «للأنباط»: البروتوكول الوطني في مراحله الأخيرة الجيش: اعتراض وتدمير 10 صواريخ إيرانية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية شركة الفوسفات الأردنية تحول رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع "الاحصاءات": العد الذاتي عبر "سند" من 1 الى 3 تشرين اول نائب يلوح بسيفه لفرض قبول ابنه في احدى المدارس المهمة النفط يرتفع أكثر من 5% .. والبرميل يتجاوز 90 دولارًا شي يقدم مقترحا من أربع نقاط في قمة منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكك نعيم رئيسا لرابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية هيئة الخدمة والإدارة العامة تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة " مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني" أبو غزالة يقيم استقبالا بمناسبة العيد الـ35 لاستقلال أوزبكستان إعلان موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للحاصلين على معدلات متساوية ولي العهد من إربد: يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده الإنسان العربي والحب برعاية العيسوي... "بيت البرية" التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة يفتح أبوابه بحلته الجديدة سوق الانتقالات ... وصراع (غير مسبوق)، على لقب المحترفين ! اللواء الركن الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة ويفتتح مشاريع جديدة

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير