اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يُجري عمليتين نوعيتين لإنقاذ طرفين لمريضين القوات المسلحة الأردنية تتسلّم مساعدات طبية من سلطنة عُمان المنتدى الاقتصادي الأردني يرصد تحولات تعزز جاذبية السوق المالية المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان توافق على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر "التعاون الخليجي" يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على الأردن والبحرين والكويت محمد حداد ينضم إلى الفيصلي الرئيس يمضي قدماً وقوى الشد العكسي تعيق الاصلاح الضمان الاجتماعي وتجارة عمّان يبحثان دعم القطاعات المتأثرة بالتطورات الإقليمية العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 14.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 82.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تبحث التقييم التنظيمي لإنشاء مركز الاستجابة القطاعي للحوادث السيبرانية (CIRT) برعاية وزارة الثقافة.. انطلاق ورشة تدريبية للتعريف بإعداد وتسويق الأكلات الشعبية والتراثية في الرمثا "العمل النيابية" تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني الملك يغادر إلى الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الشيخ حمد إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بقرار مشترك من “التنمية” و “التربية” الولايات المتحدة تنفذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران الشبكة العربية للإبداع والابتكار تمدد استقبال طلبات الترشح لجائزة الابتكار العربي حتى 20 سبتمبر البنك الإسلامي الأردني يدعم المبادرة البيئية " كيسك بسيارتك " في إربد العيسوي يلتقي وفدا من عشائر قبيا

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير