اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الدكتور عبدالسلام العوامرة الف مبروك البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس رواية «أصابع امرأة نيّئة» - للكاتبة هدى حواس (استنطاق الثقافة الشعبية للمرأة) بين بساطة القيادة وبهرجة المناصب: درسٌ في التواضع من جلالة الملك وولي العهد الضمان يتيح لأصحاب العمل والشركاء الاطلاع على بيانات شركاتهم ومؤسساتهم وتفويض ضباط الارتباط إلكترونياً “غرفة التجارة الأوروبية في الأردن”: خطاب الملك يؤكد ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية “كنيسة بترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك”: خطاب الملك رسالة أخلاقية وسياسية واضحة في وجه ازدواجية المعايير الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده رواية «أصابع امرأة نيّئة» - للكاتبة هدى حواس وزارة العدل والجامعة الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ امتحانات الترجمة التقييمية للمترجمين أمام الكاتب العدل وزير السياحة والآثار يرعى أمسية "نفحات روحية من أرض المعمودية" مدحت العزام:منبر الأمم المتحدة يشهد ، الأردن ثابتٌ بقيادة الملك عبدالله الثاني أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي شابات وشباب مبادرة أفق قيادة سياسية المجالي: أهمية دعم الجهد العربي المشترك ومبادرات تعزيز المساءلة والشفافية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الزرقاء ويزور مبنى النادي القوقازي "شومان" تكرم الأديب هاشم غرايبة تقديرا لمسيرته الإبداعية والثقافية أورنج الأردن مزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري في مؤتمر ومعرض سوفكس 2026 إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس مساء الخميس المتقاعدين العسكريين” تسيّر رحلة العمرة الخامسة لعام 2026 انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته 25 غدا

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير