اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الضحك وقت الأزمات.. خلل نفسي أم حيلة دفاعية؟ ماذا يحدث داخل دماغك؟ أسباب تسارع شيخوخة القلب أفضل نظام غذائي في الطقس الحار النواب يفتح «ملف الجودة» في التعليم.. هيئة واحدة أمام امتحان ضبط المنظومة إذا كان الماء رأس مال.. فكم تبقى للأردن؟ الجامعة العربية تدين الهجمات الحوثية على مواقع يمنية "سند" يتيح الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فور إعلانها مكافحة المخدرات تتعامل مع 121 قضية كريستال بينها 38 قضية اتجار وترويج مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الطوال والطواهي والمجالي 86 عقد عمل جماعي خلال ثلاثة أعوام استفاد منها أكثر من 460 ألف عامل وعاملة طالب رامي طالب العوايشه الف مبروك التخرج البقعة يتعاقد مع البرازيلي كايو هنريكي نادي السلط يتعاقد مع المدافع جعفر الدحلة لـ3 مواسم المدرب الأردني يفرض حضوره على مقاعد أندية المحترفين الأمير مرعد يلتقي وزراء ومعنيين لبحث أسباب تعثر تطبيق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة الموت وظلاله: قراءة في مجموعة "قد يكون وهما" للقاصة حنان باشا جماليات التلاشي في ديوان «كزهر اللوز أو أبعد» مصفاة البترول تحقق 62.1 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2026 لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم المقدوني "دي جي أحمد" الثلاثاء المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير