البث المباشر
أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الاثنين المصدر الحقيقي للنقرس دراسة : الاكتئاب الحاد مرتبط بخلل المناعة كيف يمكن لوضعية النوم أن تهدد الصحة الجسدية والعصبية؟ انطلاق مرحلة قرعة الاختيار العشوائي لبطولة كأس العالم فيفا 2026 إدراج شجرة زيتون المهراس على قائمة التراث الثقافي غير المادي الارصاد : تراجع فاعلية المنخفض الجمعة... التفاصيل للايام القادمة. الأردن والإمارات: ضرورة الالتزام بوقف النار في غزة وإدخال المساعدات 4 وفيات من عائلة واحدة بتسرب غاز مدفأة في الزرقاء الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية وزارة الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية وزير الخارجية الصيني يزور الأردن والإمارات والسعودية حسان: سنبدأ تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى خلال أشهر الأمن يتفقد 1.5 مليون مركبة في حملته الشتوية .. 90% اجتازت الفحص أطبّاء يناقشون الآفاق الجديدة في البحث والتعليم والممارسة السريريّة في المؤتمر الطّبّيّ الأردنيّ الرومانيّ في الجامعة الأردنيّة وزير الشباب يوعز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب والمراكز الشبابية كمراكز إيواء خلال المنخفض الجوي. إغلاق تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 القضاة يبحث مع وفد قطري فرص الإستثمار في الصناعة والبنى التحتية والأمن الغذائي والخدمات المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير