البث المباشر
لماذا يشعر بعض الصائمين بالنشاط وآخرون بالإرهاق؟ العلم يوضح كيف يعزز الصيام التركيز والقدرات العقلية أخطاء شائعة على مائدة الإفطار تُفسد فوائد الصيام ما هي سنوات العمر الأكثر إرهاقاً من غيرها؟.. العلم يجيب ليلة ساحرة في "سانتياغو برنابيو"... فينيسيوس يحسم التأهل ويغلق الباب أمام بنفيكا البنك العربي يدعم فعاليات مركز هيا الثقافي الرمضانية ضمن مبادرة "أرسم بسمة" مزايا مذهلة لتدوين قوائم التسوق على الورق بدلاً من الهواتف انتصاران للفيصلي والجزيرة على السرحان والرمثا بدوري المحترفين "النواب" يواصل اقرار "عقود التأمين 2025" الأمن العام يُقيم خيماً رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية الأرصاد : منخفض جوي ضعيف يؤثر الخميس وأجواء باردة حتى الأحد مع تحذيرات من الرياح والغبار والصقيع. فتحي الجغبير.. "بورية" الانضباط وهندسة النهضة الصناعية اللواء الركن الحنيطي يتفقد مشاريع إنشائية في لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/60 ويشارك مرتبات مجموعة الأنظمة المسيرة وجبة الإفطار سامسونج تكشف عن سلسلة أجهزة Galaxy S26: أعلى مستويات الذكاء الاصطناعي في أجهزة جالاكسي حتى الآن وزير الخارجية يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون أين "كتيبة الخبراء" من ميادين التنفيذ ورؤى القادة؟ عودة مجموعة من مرضى غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية ‏السفير الأمريكي في عمّان يزور صحيفة الأنباط الإعلامي محمد علي الزعبي ناطقاً إعلاميا في وزارة الشباب الضمان الاجتماعي… أزمة مؤجلة أم مشروع أزمة قادمة ؟

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير