البث المباشر
دمٌ يحرس الوطن… وراية لا تنكسر ما بين حكم الدولة وزوكربيرغ خبيرة تغذية تكشف أفضل المشروبات الغنية بالبروتين مكمل غذائي للتخلص من آلام الركبة الزنجبيل والنعناع.. أدوار مختلفة لتهدئة الجهاز الهضمي الإعلان عن فعاليات "أماسي العيد" خلال أيام عيد الفطر ملاحظات ابو غزاله الثانية حول تطورات الحرب في مرحلتها الجارية أمن الخليج.. خط أحمر وعصب الاستقرار العالمي الداخلية: منح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين في الأردن الأرصاد: كتلة باردة تندفع نحو المملكة وأمطار غزيرة حتى السبت وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10 حزب عزم ينعى شهداء الوطن المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونسعى لتخفيف آثار الأزمة على المملكة الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة النقل المدرسي: مشروع واعد مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بشهداء الواجب من إدارة مكافحة المخدرات الفدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان الصين والدول العربية تعزز التعاون لدفع التحول الرقمي وتقاسم فرص الاقتصاد الرقمي رئيس هيئة الأركان المشتركة ينعى شهداء الواجب في مديرية الأمن العام

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير