النجم شراره يحترف في الخارج حالة الطقس المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء ‎تكات تضيء مسرح جرش بأغانيها الرائعة وتلامس قلوب الجمهور في أحضان المسرح الشمالي، عاد برنامج "غنيلي تغنيلك" عيد ميلاد سعيد حسين الجغبير ادرينالين مونودراما تحاكي سرطانات يجب بترها حسين الجغبير يكتب: عامان على قانون الاستثمار .. هل جنينا نتائجه؟ توفير فرص تدريبية حماية للخريجين الجدد من استغلال اصحاب العمل جرائم نتنياهو تتفوق على نازية هتلر الحلقة 2 ادوات الذكاء الصناعي تساهم بتحديث القطاع الزراعي وتعزيز المنتج النجار تفتتح معرض الصيف للحرف والمنتجات اليدوية نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها اليوم، للإجابة على السؤال: لماذا الرقابة الإلكترونية؟ شعراء أردنيون وعرب يستحضرون أوجاع غزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولأول مرة تطلق نظام قبول موحد إلكتروني للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية البنك المركزي الأردني يطلق المعسكر التدريبي للأمن السيبراني تهنئة خاصة لمحمد بسام حجاب الفايز بمناسبة تخرجه من إنجلترا النجادا والشديفات يؤكدان أهمية نجاح ديمومة العمل بين المجلسين التنفيذي والمحافظة الأمن العام ينفي وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية فريز الجغبير يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله محمد في مضافة عشيرة الجغبير "المركزي" يطلق معسكرا تدريبيا للأمن السيبراني في القطاع المالي
اقتصاد

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.