البث المباشر
تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيبالي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة البنك المركزي يطلق نظام التسويات الإجمالية الفوري عبر شبكة محلية مغلقة لتعزيز الأمان وسرعة التحويلات في الاردن نائب رئيس عمّان الأهلية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مركز طب الأسنان (ACTA) بجامعة أمستردام صحيفة: البنتاغون يقدّر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر إطلاق أكبر بالون يحمل العلم الأردني في رحاب بني حسن الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أميركا وإيران دولةٌ تعرف عدوَّها قبل أن يرفع صوته، لأن فيها فرسانَ الحقّ؛ الأردن ليس ساحةَ تجريبٍ، بل دولةٌ تفرض معادلتها. جولة محادثات جديدة الخميس بين لبنان وإسرائيل وبيروت ستطلب تمديد الهدنة عدد سكان الأردن يتجاوز 12 مليون نسمة الأردن يوقّع اليوم اتفاقيات "أرتميس" مع ناسا وينضم لجهود استكشاف الفضاء الأردن يقود جهدا دوليا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان أجواء دافئة في اغلب المناطق حتى الأحد 5 أطعمة تدمر الجسم ببطء تحذير بريطاني: برامج تجسس حكومية في 100 دولة تهدد المستخدمين مأساة في مدينة ملاهي: احتجاز عاملة داخل لعبة يؤدي إلى وفاتها تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما بقرار من البرلمان ‏تحركات خليجية لتأسيس صندوق دعم لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد في سوريا استشهاد الصحفية اللبنانية آمال خليل باستهداف إسرائيلي

مسودة معدل الأوراق المالية (نص النظام)

 مسودة معدل الأوراق المالية نص النظام
الأنباط -
الأنباط -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة مشروع معدل لقانون الأوراق المالية، كما يلي:


اسم المسودة : مشروع معدل لقانون الأوراق المالية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من عضوين متفرغين هما الرئيس ونائبه، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ما يلي:-

ثانيا: بإلغاء نص البند (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-

يشترط في الرئيس ونائبه ان لا يكونا وزيرين أو عضوين في مجلس الأمة أو موظفين عامين أو موظفين في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوين أو موظفين في أي شركة أو مؤسسة.

يشترط في الأعضاء غير المتفرغين ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس ادارة أو هيئة مديري أي من الجهات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة أو موظفاً لديها.



المادة 3- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها والترقيم (أ) منها.



المادة 4- تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (د) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

‌د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه كما له أن يفوض أيا من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .



المادة 5- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- للمجلس تفويض الرئيس بجزء من صلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير