اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
المياه : ضبط اعتداءات كبيرة في الموقر والكرك أبصرُ من زرقاءِ اليمامة مستشار جامعة عمان الأهلية يرعى حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية على طلبة كلية العلوم التربوية البنك المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة الرئيس عند 5.75% الأمن العام يحذر من الكتلة الهوائية الحارة ويدعو إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة مصر: الهجوم على سفينتي دمياط تم بطائرة مسيّرة الأردن يسيّر قافلة جديدة تضم 18 شاحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان القوات المسلحة: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران أجواء حارة حتى الأحد الأمن العام يلقي القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في عمّان جرس إنذار يُلاحِق بريدك الإلكتروني مزايا منتظرة بشدة في "واتساب" 35 رأساً من الأغنام وملايين الليرات .. زفاف يتصدر التريند ويشغل تركيا الفنان السعودي عبادي الجوهر يحيي حفلاً غنائياً مميزاً على المسرح الجنوبي في جرش وداعاً للقولون والأرق .. لماذا ينصح الأطباء بتناول الكيوي بعد العشاء؟ الأرصاد: كتلة حارة تؤثر على المملكة الخميس .. وذروة تأثيرها السبت مهرجان جرش.. فرقة "بو دشار" تعيد أمجاد الطرب والموسيقا الشرقية بمشاركة الجمهور ترامب: سنضرب إيران بقوة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة القرعان الأستاذ الدكتور محمد حكم الشياب... حين يتحدث العلم بلغة الرحمة

مصدر في التشريع والرأي يوضح حول تعيين رئيس ديوان المحاسبة

 مصدر في التشريع والرأي يوضح حول تعيين رئيس ديوان المحاسبة
الأنباط -
 أكد مصدر في ديوان التشريع والرأي أنه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.
كما حدد الدستور صلاحيات الملك المباشرة في التعيين كما هو الحال في المادتين (35) و(36) المتعلقتين بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس الاعيان.
وبين المصدر أن الارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(40) من الدستور وبالتناوب. وأوضح المصدر أنه استنادا إلى ذلك، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الديوان، يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في احكام الفصل الرابع منه. وشدد المصدر "وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة (40) من الدستور". يشار إلى أن المادة (40) من الدستور الأردني تنص على "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
فيما تنص المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952 على ما يلي "يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير