البث المباشر
السعودية: إحباط محاولة استهداف الحي الدبلوماسي في الرياض بـ"مسيرة" رمضان بلا تعب .. نصائح للقيلولة القصيرة المثالية بعثة الحسين إربد تصل عمان برفقة يزن النعيمات وعلي علوان مسيّرات تستهدف خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي ما هو الإرهاق الذهني؟ وكيف تتخلص منه بطرق عملية؟ واشنطن تبيع إسرائيل 27 ألف قنبلة بقيمة 660 مليون دولار الحرس الثوري: مستعدون لحرب واسعة لستة أشهر بالوتيرة ذاتها إيطاليا ترسل فرقاطة إلى قبرص في خضم الحرب بالشرق الأوسط “الخدمة والإدارة العامة” تنشر الكشف التنافسي التجريبي 2026 ترامب يستقبل جثامين جنود أميركيين قتلوا في العمليات ضد إيران كيف يتم التشويش على أنظمة الـGPS؟ رويترز: الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية قد يدفعها للرد بالمثل الطاقة بين الأمل والرقم…لماذا تحتاج أرقام الغاز إلى رواية موحّدة؟ التأثيرات النفسية والأخبار المضللة…الوجه الآخر للحروب هرمز... ورقة ضغط ترتد على الاقتصاد الإيراني جلسة الضمان تحت القبة… جدل الإجراءات وأسئلة الثقة بين النواب والحكومة "الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا "الدفاع الكويتية": تدمير 12 صاروخا باليستيا والتعامل بنجاح مع 23 مسيرة إيران تعلن استهداف مصفاة حيفا النفطية

مصدر في التشريع والرأي يوضح حول تعيين رئيس ديوان المحاسبة

 مصدر في التشريع والرأي يوضح حول تعيين رئيس ديوان المحاسبة
الأنباط -
 أكد مصدر في ديوان التشريع والرأي أنه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.
كما حدد الدستور صلاحيات الملك المباشرة في التعيين كما هو الحال في المادتين (35) و(36) المتعلقتين بصلاحيات الملك بتعيين رئيس الوزراء وتعيين اعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس الاعيان.
وبين المصدر أن الارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(40) من الدستور وبالتناوب. وأوضح المصدر أنه استنادا إلى ذلك، فإن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة وفقاً لاحكام المادة (5) من قانون الديوان، يكون باتباع الشكل الذي حدده الدستور في احكام الفصل الرابع منه. وشدد المصدر "وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة (40) من الدستور". يشار إلى أن المادة (40) من الدستور الأردني تنص على "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
فيما تنص المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28) لسنة 1952 على ما يلي "يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير