الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا وزير الشباب يبحث أوجه التعاون الشبابي المشترك مع السفير البلغاري سميرات يستهل زياراته لشركات الاتصالات من "أمنية" ويلتقي قمحيه نادي حمادة الرياضي يستضيف وفد شباب العواصم العربية ندوة تتناول التراث الأثري بالأردن والجزائر في معرض عمان للكتاب 1152 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم الاستراتيجية الوطنية للشباب والاصلاح السياسي... عقد بالشراكة مع مبادرة مدرستي العاهل المغربي يخصّ افتتاح السنة التشريعية بخطاب حول قضية الصحراء تعطيل مؤقت لمكتب أحوال وجوازات الرصيفة لإجراء صيانة وتحديثات معان والرمثا يلتقيان الجزيرة ومغير السرحان ببطولة الدرع غدا هيئة الاعتماد يقر تطوير إطار اعتماد برامج تكنولوجيا المعلومات "اتحاد العمال " : رفع الحد الأدنى للأجور من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 49 شهيدا و 219 إصابة في غزة خلال يوم بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان العمل الحزبي والاحزاب تماسيح عملاقة تقتحم المنازل في فلوريدا بعد إعصار ميلتون .. فيديوهات دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للصيام يومين في الأسبوع طول عمرك يا زبيبة !

احكام بالحبس على مُشتكى عليهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص

احكام بالحبس على مُشتكى عليهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص
الأنباط -
الأنباط -أصدرت محكمة صلح جزاء الطفيلة، حكما يقضي بحبس مشتكى عليه مدة 4 اشهر بعد إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم مقاومة الموظفين العامين أثناء الواجب الرسمي، وجرم عدم الامتثال لإشارة أفراد الأمن العام.
وتتلخص وقائع القضية، بان المشتكى عليه لم يمتثل لإشارات التوقف من قبل رجال مكافحة المخدرات ولاذ بالفرار منهم، وبعد اللحاق به قام بشهر سلاح ناري من نوع (ستار) غير مرخص بوجههم بداخله ثلاث طلقات، ولدى محاولة القبض عليه قاومهم، لكنهم تمكنوا من القبض عليه، وضبطوا بحوزته 86 حبة من حبوب المخدرات.
وعلى إثر ذلك تم إحالة المشتكى عليه إلى محكمة امن الدولة ولوحق عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها، كما أحيل إلى محكمة صلح جزاء الطفيلة ولوحق عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وجرم مقاومة الموظفين العامين أثناء الواجب الرسمي، وجرم عدم الامتثال لإشارة افراد الأمن العام.
وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرائم قررت المحكمة إدانة المشتكى عليه عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري والحكم على المُشتكى عليه بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم وإدانته بجرم عدم الامتثال لإشارات الأمن العام والحكم عليه بالغرامة ثلاثين دينار والرسوم، وتعديل الوصف القانوني لجرم مقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة (185) من قانون العقوبات إلى جرم مقاومة الموظفين خلافا لاحكام المادة (2/187) من القانون ذاته، ووقف ملاحقة المُشتكى عليه عن هذا الجرم بوصفه المعدل لسبق ملاحقته عنه أمام محكمة أمن الدولة. وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس مدة 4 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
وفي ذات السياق، ولكن في قضية منفصلة، أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما يقضي بحبس مشتكى عليهما مدة 4 اشهر بعد إدانتهما بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص .
ففي السادس والعشرين من شهر آب وبناء على الإخبار الذي ورد لمنظمي الضبط، تم ضبط سلاح ناري غير مرخص بحوزة المشتكى عليهما من نوع(ستار) وعلى إثر ذلك تم إحالتهما إلى المحكمة.
وبنتيجة المحاكمة، وبعد ثبوت الجرم المسند للمشتكى عليهما، قررت المحكمة إدانتهما بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والحكم على كل منهما بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير