اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
البنك العربي الراعي الاستراتيجي للمؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا" زين تعزّز حضورها في الكرك بافتتاح معرضها الجديد كلياً في الثنيّة حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران الملك في الأمم المتحدة .. خطابات تضع حلولا للأزمات ولا تكتفي بوصفها سمو الأميرة دانا فراس ترعى افتتاح مهرجان العنب في الفحيص بموسمه الثاني المياه: ضبط حفارتين مخالفتين في جنوب عمان منتخب الأردن للرياضات الإلكترونية يشارك في نهائيات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان عودة رحلات الطيران الأوروبية إلى الأردن: “ويز إير” غداً و”ريان إير” نهاية تشرين الأول رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي محافظ البنك المركزي: الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح اقتصادية تعزز فرص تعافي الاقتصاد السوري الشاب ما بيغسل صحن؟ مسؤوليات ابنك بالبيت من عمر 8 سنوات لحد ما يسافر الملك في نيويورك إدارة السير تتعامل مع 5000 رسالة وصلت عبر “الإبلاغ عن مخالفة” من خلال “سند” حين تُقطع شجرة… تتأثر جارتها حزب الأمة أمام اختبار التوازن بين التجديد والمحافظة (1) رواية تملوكوت للكاتبة خولة سليقة٠ ( نماذج بشرية تسعى للحرية)٠ هلوسة فوق جزيرة "الديمقراطية المعزولة "... المثقفون الجبناء الخريف يبدأ فلكيًا فجر الأربعاء وزارة العمل توضح آلية استفادة المستثمرين في المدن الصناعية في معان والكرك والطفيلة من الحوافز الحكومية

حبس ثلاثيني 4 أشهر لإطلاقه عيارات نارية ألحقت أضرارا بسور منزل بالزرقاء

حبس ثلاثيني 4 أشهر لإطلاقه عيارات نارية ألحقت أضرارا بسور منزل بالزرقاء
الأنباط -
الأنباط - قررت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حبس ثلاثيني أربعة أشهر لإطلاقه عيارات نارية دون داعٍ.
وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من مسدس (بلو) على سور منزل أحد الأشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسور.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الجرائم المُسندة إليه، وقررت إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، كما تمت إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد وهي الحبس أربعة أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
والحكم صدر وجاهيا بحق المُشتكى عليه، وقابل للاستئناف.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير