اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
محافظ العقبة يتفقد مستشفى الشيخ محمد بن زايد ويشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث تدعو إلى توافق أوسع وتعاون أقوى منظمة شانغهاي للتعاون تشهد فرصا جديدة وسط التغيرات العالمية منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit) المتسلل إلى الحدود الاردنيه في قبضه جيشينا الباسل رسالتي الى جلالة الملك... بين هيبة الدولة ونبض الإنسان اللاعب الفلسطيني الأردني...وماذا عن الترويج لنجومنا...! ترامب: سنشن ضربات قوية ضد إيران "مستثمري المناطق الحرة" تبحث فرص التعاون بعدة قطاعات في رواندا "سياحة الأعيان": موقع المغطس يؤكد مكانة الأردن مركزًا عالميًا للحج المسيحي التنوع الفني يميز سادس أيام الهيبودروم في جرش المياه توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بكلفة 28 مليون دولار المعايطة: مشاركة الأردن في بعثات "حفظ السلام" تجسد النهج الأردني في دعم الأمن والسلم الدوليين ليث أبو رحال ينضم إلى الفيصلي لثلاثة مواسم إنجاز المرحلة الأولى من تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بـ9 مستشفيات حكومية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع "الإسكوا" التعاون المشترك مصر تدين الاعتداءات على الأردن واستهداف منشآت نفطية في السعودية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بمشاركة أكثر من 300 متخصص من 11 دولة عربية قراءة في تمديد الاجازة بدون راتب توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة

حبس ثلاثيني 4 أشهر لإطلاقه عيارات نارية ألحقت أضرارا بسور منزل بالزرقاء

حبس ثلاثيني 4 أشهر لإطلاقه عيارات نارية ألحقت أضرارا بسور منزل بالزرقاء
الأنباط -
الأنباط - قررت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حبس ثلاثيني أربعة أشهر لإطلاقه عيارات نارية دون داعٍ.
وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من مسدس (بلو) على سور منزل أحد الأشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسور.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الجرائم المُسندة إليه، وقررت إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، كما تمت إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد وهي الحبس أربعة أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
والحكم صدر وجاهيا بحق المُشتكى عليه، وقابل للاستئناف.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير