اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
توزيع 10 آلاف طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين في المملكة الزعبي تؤكد التقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية 2024–2028 قطاع السياحة ومواجهة الأزمات وزير الداخلية يتفقد مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار الحمض النووي للشمس شركة التأمين الإسلامية تحصد جائزة "أفضل مزود لحلول التأمين الإسلامي في الأردن لعام 2026" 82.9 سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع ENG-INC بألمانيا عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا الكتابة كفعل مقاوم للنسيان في رواية (791 معسكر الاعتقال رقم 1) لصفاء صبحي الحطاب "إدارة الأزمات" يواصل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران استهداف الأردن في موجة التصعيد الإيراني: الأسباب والدلالات الأمنية العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي الأردن يشارك المغرب أعيادها المياه :ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط رئيسية في الحسينية للمرشات بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة حارة الجمعة طبيب روسي يحذّر من تجاهل بعض حالات الصداع كيف تخفض الكوليسترول الضار دون أدوية؟.. أخصائية تقدم مجموعة نصائح

الضمان: إعادة النظر بفترات شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم

الضمان إعادة النظر بفترات شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم
الأنباط -
الأنباط -

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستعيد النظر بالفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم، وستقوم المؤسسة بإعادة جميع المبالغ المقتطعة منهم عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي كأصحاب عمل، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات.
وأوضح الصبيحي أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.
وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.
وأشار الصبيحي بأنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فأن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.
وأفاد الصبيحي أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704) صاحب عمل فقط.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير