اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
إيران: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز إجراءات جديدة لتسهيل استيفاء الحقوق المالية في دوائر تنفيذ المحاكم أكسيوس: واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات واستئناف المحادثات "عمان الميداني" يستقبل أول حالة بقسم الطوارىء والعناية الحثيثة أجواء حارة نسبيًا حتى الخميس الألياف أم البروبيوتيك.. أيهما يمتلك المفتاح الحقيقي لصحة الأمعاء؟ كيف تمارس الرياضة بأمان في الطقس الحار؟ ماذا تفعل قلة النوم بجسدك؟ ولي العهد يهنئ منتخب الجزائر بتأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم النشامى.....ماذا بعد؟! آلاف الخبراء و45 كاميرا و150 مليون معلومة خلف كل مباراة مؤشرات قياسية تعزز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني كيف تصبح ثريا في ظل الظروف المعيشية المحيطة بنا؟ أكسيوس: واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع الثلاثاء البترا: مستعدون لجدولة ديون القطاع التجاري الله يعينك يا سيّدنا.. أبو حسين . الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والداود والصباغ الدخل والمبيعات تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده . اللجنة الاجتماعية ب"اعلام البترا" تكرم د. رشا الاحمد

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة
الأنباط -
الأنباط -صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بإدانة متهمين؛ رجل وامرأة اتفقا على قتل المغدور (زوج المتهمة)، بعد قيام علاقة غرامية بينهما من خلال قيام القاتل بإطلاق عيار ناري أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد بحدود المادة (328 / 1) للمتهم من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328 / 1) و (80 / 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وثبت للمحكمة توفر عنصر سبق الإصرار وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328 /1) من قانون العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة المصمّم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير