البث المباشر
إيران تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا أجواء باردة اليوم ومشمسة ولطيفة غدا ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحرب الداخلية القطرية تخلي سكانا قرب السفارة الأميركية كإجراء احترازي الذهب يرتفع مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ‏احتياطات مرضى القلب والأوعية الدموية أثناء الصيام السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج مخاوف أوروبية من الانجرار إلى مواجهة أوسع مع إيران بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان" عقيدة الدولة في زمن العواصف: أمنٌ شامل وسيادةٌ لا تُختبر وحدودٌ لا تُستباح. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “الشيوخ الأميركي” يدعم حملة ترامب على إيران ويمنع وقف الحرب الأردن بيتٌ مفتوح للعابرين…مبادرة شعبية تتحول إلى رسالة وطن بيان صادر عن النائب الدكتور سليمان الخرابشة اجتماع “خليجي-أوروبي” طارئ لبحث “الاعتداءات الإيرانية” تحت قبة البرلمان… الضمان بين مطرقة الاستدامة وسندان الشارع: جدل واسع بعد رفع الجلسة وإحالته للجنة ضبابية تحيط بمشاركة إيران وسط توتر سياسي متصاعد ارتفاع الأسهم الأميركية الإمارات تعفي المتعذر سفرهم من غرامات تأخر المغادرة إلقاء القبض على صاحب منشور طالب المواطنين بإخلاء منازلهم بالأزرق

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة
الأنباط -
الأنباط -صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بإدانة متهمين؛ رجل وامرأة اتفقا على قتل المغدور (زوج المتهمة)، بعد قيام علاقة غرامية بينهما من خلال قيام القاتل بإطلاق عيار ناري أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد بحدود المادة (328 / 1) للمتهم من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328 / 1) و (80 / 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وثبت للمحكمة توفر عنصر سبق الإصرار وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328 /1) من قانون العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة المصمّم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير