اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الكتابة كفعل مقاوم للنسيان في رواية (791 معسكر الاعتقال رقم 1) لصفاء صبحي الحطاب "إدارة الأزمات" يواصل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران استهداف الأردن في موجة التصعيد الإيراني: الأسباب والدلالات الأمنية العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي الأردن يشارك المغرب أعيادها المياه :ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط رئيسية في الحسينية للمرشات بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة حارة الجمعة طبيب روسي يحذّر من تجاهل بعض حالات الصداع كيف تخفض الكوليسترول الضار دون أدوية؟.. أخصائية تقدم مجموعة نصائح اضطرابات النوم قد تزيد خطر الإصابة بالخرف 8 أخطاء شائعة تزيد من فاتورة الكهرباء في المنزل .. نصائح ذكية لتفاديها “الأمن” تكشف زيف ادعاء شخص اختلق تعرضه للضرب من العاملين في مكافحة المخدرات يوسف كاظم العطاري يهنئ العميد الدكتور جمعة زيدان الحمايدة بتسلمه إدارة الإصلاح والتأهيل المدن الصناعية: 3 مليارات دينار استثمارات و65 ألف فرصة عمل وخطة لجذب صناعات متقدمة تعيينات وتنقلات بين كبار الضباط في الامن العام (أسماء) صياغة التاريخ بعيون الشباب: مشروع "جو سفير" يطلق شرارة "السردية الأردنية" في الجامعة الألمانية صدور «في قلبي آية»... للكاتبة آلاء بركات عن دار فضاءات السفير الصيني قوه وي (Guo Wei) يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال الرقمية الأستاذ الدكتور حسام أبو حمور لبحث آفاق التعاون في الابتكار والتحول الرقمي

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة
الأنباط -
الأنباط -صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بإدانة متهمين؛ رجل وامرأة اتفقا على قتل المغدور (زوج المتهمة)، بعد قيام علاقة غرامية بينهما من خلال قيام القاتل بإطلاق عيار ناري أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد بحدود المادة (328 / 1) للمتهم من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328 / 1) و (80 / 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وثبت للمحكمة توفر عنصر سبق الإصرار وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328 /1) من قانون العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة المصمّم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير