البث المباشر
بيت العمال: لا تحسن ملموس في البطالة، وتحديات مستمرة في الحمايات والحقوق انطلاق الحملة التوعوية الشاملة لبرنامج BTEC لفرق عمل شباب كلنا الأردن في محافظة معان الأشغال العامة تبدأ أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مادبا وتحدد مسارات بديلة لحركة السير انخفاض مديونية الشركة بنسبة 10% وتسوية أرصدة وذمم مالية وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد وزير الأشغال يتفقد مشاريع صيانة طرق في إقليمي الوسط والشمال آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18 % من الأرباح على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها. الإمارات تعلن الخروج من “أوبك” و”أوبك+” وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية "صناعة الأردن" تثمن قرار صرف مستحقات مالية متراكمة لمنشآت صناعية أعمار تُستنزف على هامش الفرص انطلاق مرحلة المقابلات في برنامج “نشامى” لإعداد القيادات الشبابية – الفوج الرابع. أزوقة ينشر صورة جديدة للأميرة رجوة الحسين القاضي: مجلس النواب أقر 19 قانونا بنسبة إنجاز 83% في الدورة العادية الثانية المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردن أجلى 716 مريضا من غزة منذ مطلع آذار 2025 "الطاقة" و"الأمن العام" يفتتحان مشاريع الطاقة الشمسية للمواقع الأمنية خارج الشبكة الكهربائية الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان » حسَّان يتفقَّد مواقع في عراق الأمير ويوجه بتوفير وسيلة نقل للمركز الصحي أورنج الأردن تدعم إمكانات الشباب برعاية مسابقة مبرمجي المستقبل العربية

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة
الأنباط -
الأنباط -صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بإدانة متهمين؛ رجل وامرأة اتفقا على قتل المغدور (زوج المتهمة)، بعد قيام علاقة غرامية بينهما من خلال قيام القاتل بإطلاق عيار ناري أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد بحدود المادة (328 / 1) للمتهم من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328 / 1) و (80 / 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وثبت للمحكمة توفر عنصر سبق الإصرار وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328 /1) من قانون العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة المصمّم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير