البث المباشر
العيسوي: الملك يقود الأردن بثبات في مواجهة التحديات ويرسخ نهجاً سيادياً يحمي الاستقرار ويعزز مسبرة التحديث الشامل طمليه مديرا عاما لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية يقظة أردنية - كلنا اردنيين وان اختلفنا بالرأي ،لكن نأمن بالعقيدة الأردنية . الأمن يتعامل مع 15 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ ومسيرات في يوم الجيش: استهداف الأردن بـ 5 صواريخ ومسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية "الزراعة": استقرار قطاع الدواجن ووفرة اللحوم الحمراء المياه: تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء "إدارة الأزمات" يحذر من تخزين الوقود منزلياً والتهافت على شراء السلع الأردن ليس "صندوق بريد".. ومن خلف الشاشات لا يصنعون الأوطان! "النواب" يوافق على توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 العراق يستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية ويسلمه مذكرة احتجاج مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تحتفل باليوم العربي للتقييس 2026 عطاء لشراء كميات من القمح مديرية الخدمات الطبية تتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2025 منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI المومني: المخزون الاستراتيجي الأردني آمن وزير الصناعة والتجارة: مخزون المواد الغذائية آمن وليس هناك ما يدعو للتهافت الجغبير: الصناعة الأردنية قادرة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة
الأنباط -
الأنباط -صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بإدانة متهمين؛ رجل وامرأة اتفقا على قتل المغدور (زوج المتهمة)، بعد قيام علاقة غرامية بينهما من خلال قيام القاتل بإطلاق عيار ناري أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد بحدود المادة (328 / 1) للمتهم من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328 / 1) و (80 / 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وثبت للمحكمة توفر عنصر سبق الإصرار وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328 /1) من قانون العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة المصمّم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير