البث المباشر
دراسة: القيلولة النهارية الطويلة ترفع خطر الوفاة عند كبار السن هل يخفي لمعان التفاح خطراً؟ .. الحقيقة وراء "طبقة الشمع" رضيع بشارب كثيف يشعل مواقع التواصل .. ما القصة؟ الثعلب الذي هزمني لماذا تناضلون في حمود؟ لماذا الكرك؟؟؟ حمود .. تحول نوعي ام رسالة خاصة عندما حضر الملك : رسالة الطمأنينة والثأر فرج أحمد خلف خليفة العطيات (ابو محمد) في ذمة الله الملك سلمان وولي العهد السعودي يعزيان الملك بشهداء الكرك تشييع جثامين 8 من ضحايا جريمة كنيسة حمود في جنازة جماعية غداً خطاب الفكر النقدي العربي المعاصر بين البنية والتفكيك كتاب جديد للباحث نبيل محمد صغير عن دار فضاءات مدير مستشفى الكرك الحكومي: 3 من مصابي حادثة الكرك يغادرون المستشفى الأردن أرض الوئام… لا خوف على وطن يتقدم ملكه الصفوف هاني البدري: جريمة الكرك غريبة عن الأردن.. والتضامن لا يكفي بين الرداء الأبيض وصوت الثورة قراءة نقدية في رواية «الملاك الثائر» للكاتبة ريتاج إسحق المنسي بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك الديوان الأردني الأمريكي لجنوب كاليفورنيا يدين الجريمة الإرهابية في الكرك ويؤكد: وحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب الكرك عصية على اللبننة الأمن العام ينظّم حملة للتبرع بالدم في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الأمير علي العسكري دعماً لمصابي جريمة الكرك الارهابية

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة

التمييز تصادق على قرار إدانة رجل وامرأة اتفقا على قتل زوج الأخيرة
الأنباط -
الأنباط -صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى، والقاضي بإدانة متهمين؛ رجل وامرأة اتفقا على قتل المغدور (زوج المتهمة)، بعد قيام علاقة غرامية بينهما من خلال قيام القاتل بإطلاق عيار ناري أصاب المغدور في رأسه.
وأسندت المحكمة جناية القتل العمد بحدود المادة (328 / 1) للمتهم من قانون العقوبات الأردني، وجناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين (328 / 1) و (80 / 2) من قانون العقوبات للزوجة.
وثبت للمحكمة توفر عنصر سبق الإصرار وهو من عناصر جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة (328 /1) من قانون العقوبات، وهو القصد المُصمّم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المُصرّ منها إيذاء شخص مُعيّن أو غير مُعيّن وجده أو صادفه. وحدد الفقه والقضاء لسبق الإصرار حتى يتحقق شرطين، هما مرحلة التفكير الهادئ بتدبر وتمعّن بعواقب الأمور، وعقد العزيمة والتصميم على ارتكاب الفعل، ووجود فاصل زمني كافٍ بين مرحلة التفكير الهادئ ومرحلة تنفيذ الفعل، بحيث تكفي هذه الفترة لرسوخ واستقرار الفكرة المصمّم عليها، حيث وجدت المحكمة أن هذين الشرطين قد تحققا في وقائع القضية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير