اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الكتابة كفعل مقاوم للنسيان في رواية (791 معسكر الاعتقال رقم 1) لصفاء صبحي الحطاب "إدارة الأزمات" يواصل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران استهداف الأردن في موجة التصعيد الإيراني: الأسباب والدلالات الأمنية العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي الأردن يشارك المغرب أعيادها المياه :ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط رئيسية في الحسينية للمرشات بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة حارة الجمعة طبيب روسي يحذّر من تجاهل بعض حالات الصداع كيف تخفض الكوليسترول الضار دون أدوية؟.. أخصائية تقدم مجموعة نصائح اضطرابات النوم قد تزيد خطر الإصابة بالخرف 8 أخطاء شائعة تزيد من فاتورة الكهرباء في المنزل .. نصائح ذكية لتفاديها “الأمن” تكشف زيف ادعاء شخص اختلق تعرضه للضرب من العاملين في مكافحة المخدرات يوسف كاظم العطاري يهنئ العميد الدكتور جمعة زيدان الحمايدة بتسلمه إدارة الإصلاح والتأهيل المدن الصناعية: 3 مليارات دينار استثمارات و65 ألف فرصة عمل وخطة لجذب صناعات متقدمة تعيينات وتنقلات بين كبار الضباط في الامن العام (أسماء) صياغة التاريخ بعيون الشباب: مشروع "جو سفير" يطلق شرارة "السردية الأردنية" في الجامعة الألمانية صدور «في قلبي آية»... للكاتبة آلاء بركات عن دار فضاءات السفير الصيني قوه وي (Guo Wei) يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال الرقمية الأستاذ الدكتور حسام أبو حمور لبحث آفاق التعاون في الابتكار والتحول الرقمي

الحبس 6 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية دون داع

الحبس 6 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -
الأنباط -أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بالحبس 6 أشهر، والرسوم ومصادرة السلاح الناري الذي كان بحوزة شخص مُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية دون داع.
وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بطلب مبلغ مالي من أحد الأشخاص غصبا؛ ونتيجة لعدم استجابة الأخير لهذا الأمر، قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية كانت بحوزته من نوع (بمباكشن) باتجاه محل المُشتكي بهدف التهديد.
وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه عدة جرائم، من بينها جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد (11 و 4 و 3) من قانون الأسلحة والذخائر، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع بحدود المادة (330/ 1) مكرر من قانون العقوبات.
وبنتيجة المحاكمة، تبيّن للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه للجرائم المُسندة إليه وقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، ومصادرة السلاح الناري.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير