البث المباشر
انخفاض مديونية الشركة بنسبة 10% وتسوية أرصدة وذمم مالية وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد وزير الأشغال يتفقد مشاريع صيانة طرق في إقليمي الوسط والشمال آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18 % من الأرباح على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها. الإمارات تعلن الخروج من “أوبك” و”أوبك+” وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية "صناعة الأردن" تثمن قرار صرف مستحقات مالية متراكمة لمنشآت صناعية أعمار تُستنزف على هامش الفرص انطلاق مرحلة المقابلات في برنامج “نشامى” لإعداد القيادات الشبابية – الفوج الرابع. أزوقة ينشر صورة جديدة للأميرة رجوة الحسين القاضي: مجلس النواب أقر 19 قانونا بنسبة إنجاز 83% في الدورة العادية الثانية المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردن أجلى 716 مريضا من غزة منذ مطلع آذار 2025 "الطاقة" و"الأمن العام" يفتتحان مشاريع الطاقة الشمسية للمواقع الأمنية خارج الشبكة الكهربائية الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان » حسَّان يتفقَّد مواقع في عراق الأمير ويوجه بتوفير وسيلة نقل للمركز الصحي أورنج الأردن تدعم إمكانات الشباب برعاية مسابقة مبرمجي المستقبل العربية البكار : تعزيز منظمة الصحة والسلامة المهنية يشكل أحد المحاور الداعمة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي طب الأسنان في عمّان الأهلية تنظم بمدرسة البشيري الأساسية نشاطاً توعوياً بصحة الفم طلبة صيدلة عمّان الأهلية يشاركون بملتقى وطني لدعم استراتيجية النظافة والحدّ من النفايات

الحبس 6 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية دون داع

الحبس 6 أشهر لشخص أطلق عيارات نارية دون داع
الأنباط -
الأنباط -أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما يقضي بالحبس 6 أشهر، والرسوم ومصادرة السلاح الناري الذي كان بحوزة شخص مُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية دون داع.
وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بطلب مبلغ مالي من أحد الأشخاص غصبا؛ ونتيجة لعدم استجابة الأخير لهذا الأمر، قام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية كانت بحوزته من نوع (بمباكشن) باتجاه محل المُشتكي بهدف التهديد.
وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه عدة جرائم، من بينها جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد (11 و 4 و 3) من قانون الأسلحة والذخائر، وجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع بحدود المادة (330/ 1) مكرر من قانون العقوبات.
وبنتيجة المحاكمة، تبيّن للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه للجرائم المُسندة إليه وقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، ومصادرة السلاح الناري.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير