اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ماذا تفعل قلة النوم بجسدك؟ ولي العهد يهنئ منتخب الجزائر بتأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم النشامى.....ماذا بعد؟! آلاف الخبراء و45 كاميرا و150 مليون معلومة خلف كل مباراة مؤشرات قياسية تعزز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني كيف تصبح ثريا في ظل الظروف المعيشية المحيطة بنا؟ أكسيوس: واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع الثلاثاء البترا: مستعدون لجدولة ديون القطاع التجاري الله يعينك يا سيّدنا.. أبو حسين . الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والداود والصباغ الدخل والمبيعات تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده . اللجنة الاجتماعية ب"اعلام البترا" تكرم د. رشا الاحمد فريق البحث والإنقاذ الأردني في الدفاع المدني يباشر في جهود البحث والانقاذ واغاثة متضرري زلزال فنزويلا فور وصولة للعاصمة كاركارس العقبة الواعدة في عيد ميلاد ولي العهد.. نموذج وطني للتنمية المستدامة البنك الإسلامي يصدر تقريره السنوي الرابع للاستدامة البيئية والاجتماعية إحصائيات الفيفا تبرز أرقاماً لافتة لثلاثي النشامى أمام الأرجنتين فرنسا: 11 قتيلا في تحطم طائرة مدنية عقد اختبارات تقييم الكفايات لبرنامج دبلوم تأهيل المعلمين في جامعات الجنوب حزب البناء الوطني يتابع بكل فخر واعتزاز المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني "النشامى" في كأس العالم

الناصر: الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته

الناصر الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته
الأنباط -
الأنباط -
- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه .
واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.
وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.
وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.
واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.
وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير