اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
البنك العربي الراعي الاستراتيجي للمؤتمر العربي الإقليمي حول "دعم التنمية والاستثمار في سوريا" زين تعزّز حضورها في الكرك بافتتاح معرضها الجديد كلياً في الثنيّة حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران الملك في الأمم المتحدة .. خطابات تضع حلولا للأزمات ولا تكتفي بوصفها سمو الأميرة دانا فراس ترعى افتتاح مهرجان العنب في الفحيص بموسمه الثاني المياه: ضبط حفارتين مخالفتين في جنوب عمان منتخب الأردن للرياضات الإلكترونية يشارك في نهائيات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان عودة رحلات الطيران الأوروبية إلى الأردن: “ويز إير” غداً و”ريان إير” نهاية تشرين الأول رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني لدى المملكة مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي محافظ البنك المركزي: الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح اقتصادية تعزز فرص تعافي الاقتصاد السوري الشاب ما بيغسل صحن؟ مسؤوليات ابنك بالبيت من عمر 8 سنوات لحد ما يسافر الملك في نيويورك إدارة السير تتعامل مع 5000 رسالة وصلت عبر “الإبلاغ عن مخالفة” من خلال “سند” حين تُقطع شجرة… تتأثر جارتها حزب الأمة أمام اختبار التوازن بين التجديد والمحافظة (1) رواية تملوكوت للكاتبة خولة سليقة٠ ( نماذج بشرية تسعى للحرية)٠ هلوسة فوق جزيرة "الديمقراطية المعزولة "... المثقفون الجبناء الخريف يبدأ فلكيًا فجر الأربعاء وزارة العمل توضح آلية استفادة المستثمرين في المدن الصناعية في معان والكرك والطفيلة من الحوافز الحكومية

الناصر: الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته

الناصر الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته
الأنباط -
الأنباط -
- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه .
واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.
وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.
وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.
واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.
وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير