بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024 استشهاد 4 مدنيين في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة أغنية جديدة لذكرى تُعيدها للأضواء بعد رحيلها فوز هاريس...رؤية فلكية أم مجرد خرافات التزام الشركات بالأدنى للأجور... مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العمال الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتأثيراته المستقبلية على سوق العمل في الأردن إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الأردني كواليس … "صالون سياسي" مبتكر تنتظره نخب العاصمة عمّان التوسع بالتجارة الالكترونية هل ينهي "التقليدية"؟ الأردن يرحب بتبني اليونسكو قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى شمال قطاع غزة اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 ينفذ تمرين الوعد الحق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في الطفيلة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني المنشار في حياتنا … معضلة التأمين الصحي في الاردن أورنج الأردن ترعى مسابقة "أكاديمية حكيم السنوية" لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية

الناصر: الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته

الناصر الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته
الأنباط -
الأنباط -
- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه .
واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.
وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.
وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.
واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.
وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير