البث المباشر
أمنية تطلق نقاط البيع الإلكترونية بالشراكة مع "نرد" لتمكين تجار التجزئة من إدارة المبيعات وتسريع نموها اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة إعداد وتأهيل الشرطة المستجدين أعمار تُستنزف على هامش الفرص نور علي الشوبكي في ذمة الله ندوة في "شومان" تعاين أعمال الأديب الأردني الراحل عقيل أبو الشعر أورنج الأردن تدعم إمكانات الشباب برعاية مسابقة مبرمجي المستقبل العربية صحيفة: غوغل تبرم اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي مع البنتاغون تقرير مؤشر التنوع الجنسانى في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 وزير العدل: خدمات رقمية جديدة تختصر الإجراءات العدلية بنسبة 80% سميرات: التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات نفس القوة القانونية للورقية فينوس وأمنية تطلقان خدمة ePOS الرقمية لتمنح متاجر التجزئة في الأردن رؤية فورية وتحكمًا أدق في المبيعات والأداء انطلاق مرحلة المقابلات في برنامج “نشامى” لإعداد القيادات الشبابية – الفوج الرابع الحل بالقطعة والسلام للجميع رواية "الصائل" لمحمد سرسك تحت مجهر مبادرة "نون للكتاب" "وليّ العهد والمشهد الإقليمي " "حين يُهزم الاتساع أمام الوعي في فلسفة القوة التي تولد من ضيق الجغرافيا واتساع الرؤية" حسّان يهنئ الزّيدي بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي مجمل التطورات في المنطقة وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا ولي العهد يهنئ الأميرة رجوة بعيد ميلادها: كل عام وأنتِ رفيقة العمر

الناصر: الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته

الناصر الموظف المتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته
الأنباط -
الأنباط -
- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر اليوم الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه .
واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.
وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.
وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.
وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.
وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.
واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.
وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير