الوقوف المطول ليس بديلاً صحياً للنشاط والحركة صينيون يرسلون حيواناتهم الأليفة للعمل في المقاهي بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024 استشهاد 4 مدنيين في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة أغنية جديدة لذكرى تُعيدها للأضواء بعد رحيلها فوز هاريس...رؤية فلكية أم مجرد خرافات التزام الشركات بالأدنى للأجور... مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العمال الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتأثيراته المستقبلية على سوق العمل في الأردن إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الأردني كواليس … "صالون سياسي" مبتكر تنتظره نخب العاصمة عمّان التوسع بالتجارة الالكترونية هل ينهي "التقليدية"؟ الأردن يرحب بتبني اليونسكو قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى شمال قطاع غزة اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 ينفذ تمرين الوعد الحق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في الطفيلة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

الحبس 6 أشهر لمُشتكى عليه بحمل وحيازة سلاح وإطلاق عيارات نارية بمشاجرة

الحبس 6 أشهر لمُشتكى عليه بحمل وحيازة سلاح وإطلاق عيارات نارية بمشاجرة
الأنباط -
الأنباط -أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء في قضية مشاجرة وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص واطلاق عيارات نارية، حكما على المُشتكى عليه قضى بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
يُشار إلى أن المادة 330/مكررة/1 من قانون العقوبات الأردني وتعديلاته تنص على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويُصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".
وفيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير