الوقوف المطول ليس بديلاً صحياً للنشاط والحركة صينيون يرسلون حيواناتهم الأليفة للعمل في المقاهي بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024 استشهاد 4 مدنيين في غارة إسرائيلية ليلية على جنوب لبنان إدانات عربية ودولية للوضع الكارثي في غزة أغنية جديدة لذكرى تُعيدها للأضواء بعد رحيلها فوز هاريس...رؤية فلكية أم مجرد خرافات التزام الشركات بالأدنى للأجور... مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العمال الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتأثيراته المستقبلية على سوق العمل في الأردن إطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الأردني كواليس … "صالون سياسي" مبتكر تنتظره نخب العاصمة عمّان التوسع بالتجارة الالكترونية هل ينهي "التقليدية"؟ الأردن يرحب بتبني اليونسكو قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى شمال قطاع غزة اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 ينفذ تمرين الوعد الحق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في الطفيلة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحمايدة والكباريتي وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

أحكام بالحبس لحمل وحيازة اسلحة بدون ترخيص وإطلاق عيارت نارية

أحكام بالحبس لحمل وحيازة اسلحة بدون ترخيص وإطلاق عيارت نارية
الأنباط -
الأنباط -أصدرت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حكما بإدانة المُشتكى عليهما بجرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
وتتلخص وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما بحيازة سلاح ناري دون ترخيص (كلاشينكوف مع طلقات حية عدد 37)، حيث أسندت المحكمة للمشتكى عليهما جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة إرتكاب المُشتكى عليهما للجرم المُسند إليهما، وقررت المحكمة إدانتهما والحكم على كل منهما بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
وصدر الحكم بحق المشتكى عليهما وجاهيا، كما أن الحكم قابلا للاعتراض.
كما أصدرت محاكم صلح جزاء كل من الرصيفة والطفيلة ومأدبا، أحكاما بالحبس ومصادرة السلاح والرسوم، في قضايا حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل وحيازة أداة حادة، وإطلاق عيارات نارية بدون داع.
وقضى الحكم الأول الصادر عن محكمة صلح جزاء الرصيفة، بالحبس على المشتكى عليه مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، ومصادرة السلاح.
كما قضى الحكم الثاني الصادر عن محكمة صلح جزاء الطفيلة، بالحبس على المشتكى عليه مدة 4 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
في حين قضى الحكم القضائي الصادرعن محكمة صلح جزاء مأدبا بحق اثنين من المشتكى عليهما بإدانتهما بالجرائم المسندة إليهما؛ بالحكم على المشتكى عليه الأول بالحبس مدة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأسلحة، والحكم على المشتكى عليه الثاني بالحبس مدة 9 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري.
يُشار إلى أنه فيما يتعلق بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فإن ذلك يعتبر مخالفا لأحكام المادة 3 و 4و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني وتعديلاته.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير