البث المباشر
جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025 السهيل تؤكد قيم المحبة والعيش المشترك وتثمن دور المدرسة ورسالتها التربوية. الارصاد : منخفض جوي قادم بمشيئة الله... التفاصيل حسين الجغبير يكتب : الضم من جديد.. ماذا نحن فاعلون؟ أين نحن من "محادثات الكواليس" بين تركيا وإسرائيل حول سوريا؟ حل مجلس النواب ليس حلاً الإنسان المعرّض للفناء قرارات مجلس الوزراء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة لماذا لا تصبح الانتخابات في الأردن إلكترونية؟ بعد حادثة "العبّارة".. مصدر للأنباط: أمانة عمّان تزور الفتاة المتضررة وتقدم الاعتذار لها اللقاء الإقليمي في عمّان لتعزّيز تنفيذ لقاء دورة المنح السابعة لدعم خطة التنفيذ و الانتقال والاستدامة عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الدكتورة رنا عبيدات… عقلٌ علمي يقود البوصلة ويعيد تعريف قوة الدولة من بوابة الدواء والغذاء "الأرصاد الجوية": ارتفاع الأداء المطري إلى 63% من المعدل الموسمي العام مديرية الأمن العام تطلق حملة "السلامة المرورية شراكة ومسؤولية" شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور

التلهوني يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام

التلهوني يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام
الأنباط -

- قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.

‎وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.

وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي.

‎‎وأضاف التلهوني أن قضايا الشيكات سيشملها العفو العام شريطة إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به، كما أن قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء غير مشمولة إلا في حال إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به.

‎أمّا بخصوص قضايا التزوير، أشار التلهوني إلى أنّ غير المشمول منها بالعفو العام هي تلك المتعلّقة بالتزوير الجنائي المنصوص عليها في الموادّ (262-264) من قانون العقوبات. ‎ولفت التلهوني إلى أنّ قانون العفو العام استثنى جميع قضايا التهربّ، سواءً التهرّب الضريبي أو الجمركي، وهي غير مشمولة بالعفو العام، كما أنّ قضايا الغرامات التي ينصّ عليها قانون الإقامة وشؤون الأجانب غير مشمولة إلا إذا تمّ تصويب الأوضاع خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ قانون العفو العام، وفي المقابل فإنّ جميع الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل يشملها العفو العام.

وأوضح وزير العدل أن قضايا إساءة الائتمان ستكون مشمولة في حال كانت جريمة إساءة ائتمان عادية حسب المادة (422) من قانون العقوبات، وغير مشمولة إلا بإسقاط الحقّ الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به إذا كانت جريمة إساءة ائتمان مشدّدة حسب المادة (423) من ذات القانون.

‎ وفي قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة قال التلهوني إنها مشمولة بشرط إسقاط الحقّ الشخصي، بينما لم يشمل القانون قضايا الاتجار بالمخدّرات في حين شمل القانون قضايا تعاطي المخدرات.

ولفت التلهوني الى أنه ومنذ لحظه توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار مشروع قانون العفو العام تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بتنفيذ قانون العفو العام، إذ قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي والنيابة العامة بإعداد الكوادر البشريّة اللازمة لتكون جاهزة حال إصدار أوامر الإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن يشملهم قانون العفو العام، وأيضاً التنسيق مع الأمن العام بهذا الخصوص. (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير