اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يومياً؟ ماذا يحدث للجسم عند التوقف المفاجئ عن شرب القهوة؟ البودكاست.. توثيق للتاريخ أم إعادة صياغة للذاكرة؟ الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب روبوتات في اختبار حقيقي لأداء مهام البشر الملك يعود إلى أرض الوطن العلماء يكشفون سر عيش البعض حتى سن المئة سيد البلاد وين ما يطأ.. الهيبة أردنية والرجال مواقف ! الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء الأمن العام: إخفاء لوحات أرقام المركبة لا يقف عائقاً أمام مخالفتها ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل" مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج ‏الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني

التلهوني يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام

التلهوني يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام
الأنباط -

- قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.

‎وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.

وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي.

‎‎وأضاف التلهوني أن قضايا الشيكات سيشملها العفو العام شريطة إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به، كما أن قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء غير مشمولة إلا في حال إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به.

‎أمّا بخصوص قضايا التزوير، أشار التلهوني إلى أنّ غير المشمول منها بالعفو العام هي تلك المتعلّقة بالتزوير الجنائي المنصوص عليها في الموادّ (262-264) من قانون العقوبات. ‎ولفت التلهوني إلى أنّ قانون العفو العام استثنى جميع قضايا التهربّ، سواءً التهرّب الضريبي أو الجمركي، وهي غير مشمولة بالعفو العام، كما أنّ قضايا الغرامات التي ينصّ عليها قانون الإقامة وشؤون الأجانب غير مشمولة إلا إذا تمّ تصويب الأوضاع خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ قانون العفو العام، وفي المقابل فإنّ جميع الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل يشملها العفو العام.

وأوضح وزير العدل أن قضايا إساءة الائتمان ستكون مشمولة في حال كانت جريمة إساءة ائتمان عادية حسب المادة (422) من قانون العقوبات، وغير مشمولة إلا بإسقاط الحقّ الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به إذا كانت جريمة إساءة ائتمان مشدّدة حسب المادة (423) من ذات القانون.

‎ وفي قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة قال التلهوني إنها مشمولة بشرط إسقاط الحقّ الشخصي، بينما لم يشمل القانون قضايا الاتجار بالمخدّرات في حين شمل القانون قضايا تعاطي المخدرات.

ولفت التلهوني الى أنه ومنذ لحظه توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار مشروع قانون العفو العام تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بتنفيذ قانون العفو العام، إذ قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي والنيابة العامة بإعداد الكوادر البشريّة اللازمة لتكون جاهزة حال إصدار أوامر الإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن يشملهم قانون العفو العام، وأيضاً التنسيق مع الأمن العام بهذا الخصوص. (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير