البث المباشر
الإرهاب لا دين له.. والأردن حصن منيع في ظل القيادة الهاشمية شاهد عيان يروي ما جرى في كنيسة الكرك .. شخصان فتحا النار لـ 5 دقائق ولاذا بالفرار الامن يحذر من معلومات متداولة حول حادثة الكرك: التزموا بالرسمية الحكومة: الأجهزة الأمنية تتابع حادثة الكرك وبيانات تفصيلية متتابعة المومني: الأجهزة الأمنية تتابع في الميدان حادثة إطلاق النار في الكرك الأمن : وفيات واصابات بعملية إطلاق نار على كنيسة في الكرك جيش الاحتلال يزعم أن مصور وكالة الأنباء الفرنسية على علم مسبق بعملية الخليل بعد هجوم الخليل .. سموتريتش يدعو إلى عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية السلط تكرم أبناءها من رجالات القانون الأوائل " خطوة بالاتجاه الصحيح " المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية نتنياهو يوجه بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل قبل انتخابات إسرائيل .. نتنياهو يتوعد طهران برد قوي بن غفير: يجب تفكيك السلطة الفلسطينية جامعة الدول العربية تدين الاعتداءات الحوثية على مطار الملك فهد الدولي وحقل شيبة النفطي مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويحرقون الأشجار في محيط رام الله لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة .. "أجهزتكم معطلة ونتتبعكم" 5 خطوات بعد العشاء قد تساعد في خفض الكوليسترول الشرطة المصرية تقبض على مجرم شديد الخطورة فيروس شاموندا ينتشر في أوروبا وإصابة بشرية أولى بفرنسا

التلهوني يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام

التلهوني يوضّح بعض الجزئيّات المتعلّقة بقانون العفو العام
الأنباط -

- قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.

‎وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.

وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها العفو العامّ بشكل كلّي إذا اقترنت بإسقاط الحقّ الشخصي.

‎‎وأضاف التلهوني أن قضايا الشيكات سيشملها العفو العام شريطة إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به، كما أن قضايا الاعتداء على المياه والكهرباء غير مشمولة إلا في حال إسقاط الحقّ الشخصي أو دفع أصل المبلغ المحكوم به.

‎أمّا بخصوص قضايا التزوير، أشار التلهوني إلى أنّ غير المشمول منها بالعفو العام هي تلك المتعلّقة بالتزوير الجنائي المنصوص عليها في الموادّ (262-264) من قانون العقوبات. ‎ولفت التلهوني إلى أنّ قانون العفو العام استثنى جميع قضايا التهربّ، سواءً التهرّب الضريبي أو الجمركي، وهي غير مشمولة بالعفو العام، كما أنّ قضايا الغرامات التي ينصّ عليها قانون الإقامة وشؤون الأجانب غير مشمولة إلا إذا تمّ تصويب الأوضاع خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ قانون العفو العام، وفي المقابل فإنّ جميع الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل يشملها العفو العام.

وأوضح وزير العدل أن قضايا إساءة الائتمان ستكون مشمولة في حال كانت جريمة إساءة ائتمان عادية حسب المادة (422) من قانون العقوبات، وغير مشمولة إلا بإسقاط الحقّ الشخصي أو دفع المبلغ المحكوم به إذا كانت جريمة إساءة ائتمان مشدّدة حسب المادة (423) من ذات القانون.

‎ وفي قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة قال التلهوني إنها مشمولة بشرط إسقاط الحقّ الشخصي، بينما لم يشمل القانون قضايا الاتجار بالمخدّرات في حين شمل القانون قضايا تعاطي المخدرات.

ولفت التلهوني الى أنه ومنذ لحظه توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار مشروع قانون العفو العام تمّ التنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بتنفيذ قانون العفو العام، إذ قامت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي والنيابة العامة بإعداد الكوادر البشريّة اللازمة لتكون جاهزة حال إصدار أوامر الإفراج عن المحكومين والموقوفين ممن يشملهم قانون العفو العام، وأيضاً التنسيق مع الأمن العام بهذا الخصوص. (بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير