الأردن يغير وجه العالم سوريا : ترفيع ضباط في القوات المسلحه والجيش - اسماء نظرية فام فان دونغ صحيحة... المحامي زيد العتوم يعلن عدم نيته للترشح لمنصب الآمين العام لحزب إرادة رئيس مجلس الأعيان في لقاء على شاشة R T الروسية يؤكد حرص الأردن على وحدة واستقرار سوريا الأردن وروسيا يبحثان تطورات الاوضاع في سوريا العودات يدعو الشباب للانخراط في العمل الحزبي الارصاد : منخفض جوي يؤثر على المملكة أمطار وبرد وتحذيرات...التفاصيل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان يزور مركز تنمية المجتمع المحلي بمنطقة جبل بني حميدة في لواء ذيبان رئيس الوزراء يتفقَّد ستة مواقع في محافظة مادبا ضمن جولاته الميدانيَّة تتضمن مرافق صحيَّة وإنتاجيَّة وخدمية مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية الهاشمية يطلقان مشروع "كنف3" امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة "التربية" تشارك بمهرجان مرتيل في المغرب الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة "مالية النواب "تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية الثلاثاء اخر موعد لتقديم طلبات التسوية الضريبية الكترونيا وانغ يي: الشرق الأوسط هي ملك لشعوبها وليست ساحة للتنازع بين القوى الكبرى مصر: مقتل سائح في هجوم لسمكة قرش هيئة تنظيم قطاع الاتصالات «تواصل أعمالها لتنفيذ برنامج قابلية نقل الارقام الخلوية في المملكة" اطلاق بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية الجديدة

أمانة النواب: العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه

أمانة النواب العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه
الأنباط -

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حفظ الحقوق المالية للأشخاص وللشركات والجهات الحكومية، مقتصرا على شمول العقوبات المتعقلة بالحبس أو الغرامة.
وذكرت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مشروع قانون العفو العام، كفل الحقوق المالية كافة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها القانون، مؤكدة أنه لا مصادرة للحقوق المالية للمتضررين، بالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، والعفو العام يشمل العقوبة الجزائية والغرامات وليس مستحقات الأصول المالية.
وأضافت "أمانة النواب" أن القانون في الجرائم المتعلقة بقطاعي المياه والكهرباء شمل الغرامات فقط، شريطة دفع أصل المبالغ المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، مبينة أن تلك المبالغ يتم الحكم بها وفقاً لقانون الأموال العامة، وعليه فإن المجلس بهذا راعى عدم المساس بالحقوق المالية للمواطنين أو الأموال العامة للدولة. وأوضحت أنه فيما يتعلق بمسألة شمول القانون للجنح الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن المجلس ذهب إلى محاربة هذه الظاهرة بعدم شمول تجار تلك الآفة، إنما راعى بعض الظروف الاجتماعية لعدد من المواطنين بخاصة من فئة الشباب والطلبة الذين غُرر بها لارتكاب تلك الجنح، وذهب إلى شمولهم بالعفو لمنحهم فرصة جديدة لتصويب سلوكهم.
وتابعت أن المجلس فيما يتعلق بهذه الجنحة، قد استمع إلى آراء المختصين، حيث أن أحكامهم لا تتجاوز مدة (4) أشهر، وبالتالي ذهب المجلس لشمولهم بالعفو، غايةً ومقصداً في إزالة القيود عنهم ومنحهم عدم المحكومية.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير