البث المباشر
دلالات العلم الأردني ضمن السردية الاردنية . جدلية الحضور و الغياب في " مكاتيب" : قراءة التشكيل الأسلوبي و الفضاء السيميائي حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام رئيس فنلندا يبدأ زيارة للأردن غدا السبت لقاء استراتيجي في العقبة يبحث سبل ترجمة الرؤية الملكية لتطوير السياحة الوطنية جدلية الحضور و الغياب في " مكاتيب" : قراءة التشكيل الأسلوبي و الفضاء السيميائي سامر المجالي والملكية الاردنية الأمن: بدء التحقيق مع سيدة أساءت ليوم العلم الأردني الصفدي يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني في أنطاليا الجيش يدعو المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثانية لعام 2026 لمراجعة منصة خدمة العلم هاني الدباس يهنئ حسين هلالات بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة وسامٌ بصدىً عالمي: حسين ورجوة.. أيقونة المجد التي تُعانق القمة المؤثرات العقلية… حين يختلّ الإدراك ويُختصر القرار إلى “توقيع” أجواء غير مستقرة مع أمطار رعدية اليوم وانخفاض ملموس غدا الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان "الفوسفات الأردنية" تتزين بالعلم الأردني احتفاءً باليوم الوطني للعلم ترامب: الاتفاق مع إيران قريب جدا ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي أطعمة بسيطة تعزز بياض الأسنان طبيعيا علاج طبيعي لالتهاب المفاصل يتجاوز فعالية الأدوية التقليدية كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

أمانة النواب: العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه

أمانة النواب العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه
الأنباط -

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حفظ الحقوق المالية للأشخاص وللشركات والجهات الحكومية، مقتصرا على شمول العقوبات المتعقلة بالحبس أو الغرامة.
وذكرت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مشروع قانون العفو العام، كفل الحقوق المالية كافة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها القانون، مؤكدة أنه لا مصادرة للحقوق المالية للمتضررين، بالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، والعفو العام يشمل العقوبة الجزائية والغرامات وليس مستحقات الأصول المالية.
وأضافت "أمانة النواب" أن القانون في الجرائم المتعلقة بقطاعي المياه والكهرباء شمل الغرامات فقط، شريطة دفع أصل المبالغ المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، مبينة أن تلك المبالغ يتم الحكم بها وفقاً لقانون الأموال العامة، وعليه فإن المجلس بهذا راعى عدم المساس بالحقوق المالية للمواطنين أو الأموال العامة للدولة. وأوضحت أنه فيما يتعلق بمسألة شمول القانون للجنح الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن المجلس ذهب إلى محاربة هذه الظاهرة بعدم شمول تجار تلك الآفة، إنما راعى بعض الظروف الاجتماعية لعدد من المواطنين بخاصة من فئة الشباب والطلبة الذين غُرر بها لارتكاب تلك الجنح، وذهب إلى شمولهم بالعفو لمنحهم فرصة جديدة لتصويب سلوكهم.
وتابعت أن المجلس فيما يتعلق بهذه الجنحة، قد استمع إلى آراء المختصين، حيث أن أحكامهم لا تتجاوز مدة (4) أشهر، وبالتالي ذهب المجلس لشمولهم بالعفو، غايةً ومقصداً في إزالة القيود عنهم ومنحهم عدم المحكومية.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير