الاحتلال يرتكب مجزرتين في غزة خلال الــ48 ساعة الماضية روسيا توقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا العيسوي: الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيبقى أكثر منعة وتقدما رئيس ملتقى النشامى يلتقي البرماوي وأبو الرب بحضور الرئيس الفخريّ عدد سكان العالم يرتفع إلى 8.09 مليار نسمة في يوم رأس السنة الجديدة الجغبير: نتائج إيجابية حققها القطاع الصناعي في 2024 الفرق في الفرد... الذكاء الاصطناعي الكمي وتحليل الفتاوى الفقهية عبر التاريخ أمنية تفوز بجائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأردن لعام 2024 عن مشروعها "فرصة" مرصد أكيد: 105 إشاعات في كانون الأول الماضي وزير الكهرباء السوري : الربط الكهربائي مع الأردن لتأمين الجانب السوري يحتاج 6 اشهر من الصيانة . الارصاد : طقس بارد وتحذيرات من الصقيع والضباب في الأيام القادمة صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين اتفاقية خدمات جوية بين الأردن وتشاد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنىء الملك وولي عهده والشعب الاردني بحلول العام الجديد عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد بين التنقل والانتقال في بيت القرار ؛ زين الأردن.. مسؤولية صحية وبيئية ودعم متواصل للتعليم والشباب والمرأة قوات حرس الحدود تتعامل مع مجموعات مهربين حاولوا اجتياز الحدود وتحيد عدداً منهم احتفالات رأس السنة في سوريا الجديدة: وداع الأحزان واستقبال الأمل

نبرة داعشية في بيان كتلة الاصلاح النيابية

نبرة داعشية في بيان كتلة الاصلاح النيابية
الأنباط -

اعفاء المروجين للفكر الظلامي والتنظيمات الارهابية

 ثلاثة اشتراطات للعفو تدس السم في العسل

الانباط – خاص

في خطوة غريبة وتبعث على القلق , علقت كتلة الاصلاح النيابية موقفها من العفو العام باشتراطات حزبية تستهدف ادماج العصابات الارهابية والمنتمين للتنظيمات الارهابية الى قانون العفو العام الذي ينتظره الاردنيون بفارغ الصبر , فقد اصدرت الكتلة بيانا استهلته بآيات قرآنية تحث على العفو , رابطة الاستثناء باشتراطات دينية لاستجلاب الغرائزية والعبث بالمشاعر والاصل انها كتلة سياسية تعمل وفق الدستور , واذا كان الاشتراط دينيا كما تقول الكتلة في شرطها الاول , بأن لا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله , فإن الحديث هنا عن دولة دينية وليست دولة مدنية , ومع ذلك يتناقض البيان مع هذا الشرط عندما يتبين من منطوق البيان ان المطلوب شمول اعضاء التيارات الارهابية بالعفو .

ان الكتلة وهي تبحث عن شمول العفو اعضاء التنظيمات الارهابية من المروجين للفكر الظلامي والارهاب الداعشي بحجة انهم لم يحملوا السلاح , تهمة تكشف عن الخيط الفكري الناظم بين الكتلة وغلبتها الاخوانية مع الفكر الداعشي الذي يجرم كل مواطن يختلف معه ويعلن بوضوح تام ان القلعة القطبية – سيد قطب – ما زالت هي السائدة وهي التي تقود الكتلة والمغلوبين على امرهم من الاعضاء غير الاخوانيين . وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين
قال تعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر "
ويقول تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين "
ويقول تعالى " وليعفوا وليصفحوا "
ويقول تعالى " فمن عفا وأصلح فأجره على الله " 
شرع الله العفو عن خلقه بابا للتوبة وطيا لصفحة الجرم والذنب والخطيئة، وإيذانا بفتح الباب لولادة جديدة للسلوك البشري البناء الهادف لاستئناف حياة إنسانية مكرمة، وفق ما شرع الله وقرر من منزلة التكريم الإلهي للإنسان، فالعفو إسدال الستار على كل ألوان السلوك الجرمي، إنه منطق " عفا الله عما سلف " ومنطق " اذهبوا فأنتم الطلقاء " لمنح الفرصة للبشر إلى الإنطلاق نحو البناء والإعمار والتعاون على البر والتقوى، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، إننا نرى العفو العام " عاما " كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدا بقيود أساسية ثلاثة لا بد منها :
= ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله .
ألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع . =
. = ألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع
إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوا عاما في مناسبات عديدة، وعفوا خاصا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليا في عملية الإنقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام .
وعليه فإننا نرى ان يكون العفو عاما شاملا في ظل القيود المشار إليها آنفا، ويشمل كل الحالات التي سبقت تاريخ صدور هذا القانون .
وقد ورد ضمن ملاحظاتنا على مشروع قانون العفو العام مطالبتنا بما يلي :
 = أن يسري العفو على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون . 
= استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل , الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة .
 = استثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام  1952.
= حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح .//


 


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير