البث المباشر
الرئيس الإيراني يتوعد بـ"الانتقام القاسي" لمقتل لاريجاني الأرصاد الجوية : حالة من عدم الاستقرار الجوي الاربعاء وتحذيرات تعقبها أجواء باردة وماطرة على فترات قتيلان وإصابات بعد هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب حاملة الطائرات الأميركية “فورد” تغادر البحر الأحمر لإصلاحات ريال مدريد يكرر فوزه على سيتي ويقصيه من دوري الأبطال الأردن الهاشمي.. صقرُ العروبة الذي لا تُثنيه العواصف الأردن والخليج.. وحدة المصير ومنهج البناء في مواجهة عواصف الهدم الإمارات: شحنة أدوية عاجلة إلى غزة إحياء ذكرى الشهداء الأتراك في مدينة السلط الكاف يحسم الجدل: خسارة السنغال نهائي أمم إفريقيا بالانسحاب ومنح اللقب للمغرب مصرف الإمارات المركزي يعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية البدري يقيم إفطاراً رمضانياً لأساتذة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط إعلام إيراني: طهران تؤكد مقتل رئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية في أسواق الزرقاء قبيل عيد الفطر “الدفاع الكويتية” تعترض صاروخين باليستيين و13 مسيّرة الملك عبدالله الثاني يكسر صمت الحرب ويتحرك نحو الخليج د. محسن ابو عوض يكتب : زيارة سيدنا للامارات وقطر والبحرين لم تكن بروتوكولا عابراً إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل: فتح أبواب زيارة النزلاء طيلة ايام عطلة عيد الفطر السعيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء الأردن في مواقف الحسم: “دبلوماسية الردع” وإعادة رسم الخطوط الحمراء

نبرة داعشية في بيان كتلة الاصلاح النيابية

نبرة داعشية في بيان كتلة الاصلاح النيابية
الأنباط -

اعفاء المروجين للفكر الظلامي والتنظيمات الارهابية

 ثلاثة اشتراطات للعفو تدس السم في العسل

الانباط – خاص

في خطوة غريبة وتبعث على القلق , علقت كتلة الاصلاح النيابية موقفها من العفو العام باشتراطات حزبية تستهدف ادماج العصابات الارهابية والمنتمين للتنظيمات الارهابية الى قانون العفو العام الذي ينتظره الاردنيون بفارغ الصبر , فقد اصدرت الكتلة بيانا استهلته بآيات قرآنية تحث على العفو , رابطة الاستثناء باشتراطات دينية لاستجلاب الغرائزية والعبث بالمشاعر والاصل انها كتلة سياسية تعمل وفق الدستور , واذا كان الاشتراط دينيا كما تقول الكتلة في شرطها الاول , بأن لا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله , فإن الحديث هنا عن دولة دينية وليست دولة مدنية , ومع ذلك يتناقض البيان مع هذا الشرط عندما يتبين من منطوق البيان ان المطلوب شمول اعضاء التيارات الارهابية بالعفو .

ان الكتلة وهي تبحث عن شمول العفو اعضاء التنظيمات الارهابية من المروجين للفكر الظلامي والارهاب الداعشي بحجة انهم لم يحملوا السلاح , تهمة تكشف عن الخيط الفكري الناظم بين الكتلة وغلبتها الاخوانية مع الفكر الداعشي الذي يجرم كل مواطن يختلف معه ويعلن بوضوح تام ان القلعة القطبية – سيد قطب – ما زالت هي السائدة وهي التي تقود الكتلة والمغلوبين على امرهم من الاعضاء غير الاخوانيين . وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين
قال تعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر "
ويقول تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين "
ويقول تعالى " وليعفوا وليصفحوا "
ويقول تعالى " فمن عفا وأصلح فأجره على الله " 
شرع الله العفو عن خلقه بابا للتوبة وطيا لصفحة الجرم والذنب والخطيئة، وإيذانا بفتح الباب لولادة جديدة للسلوك البشري البناء الهادف لاستئناف حياة إنسانية مكرمة، وفق ما شرع الله وقرر من منزلة التكريم الإلهي للإنسان، فالعفو إسدال الستار على كل ألوان السلوك الجرمي، إنه منطق " عفا الله عما سلف " ومنطق " اذهبوا فأنتم الطلقاء " لمنح الفرصة للبشر إلى الإنطلاق نحو البناء والإعمار والتعاون على البر والتقوى، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، إننا نرى العفو العام " عاما " كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدا بقيود أساسية ثلاثة لا بد منها :
= ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله .
ألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع . =
. = ألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع
إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوا عاما في مناسبات عديدة، وعفوا خاصا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليا في عملية الإنقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام .
وعليه فإننا نرى ان يكون العفو عاما شاملا في ظل القيود المشار إليها آنفا، ويشمل كل الحالات التي سبقت تاريخ صدور هذا القانون .
وقد ورد ضمن ملاحظاتنا على مشروع قانون العفو العام مطالبتنا بما يلي :
 = أن يسري العفو على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون . 
= استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل , الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة .
 = استثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام  1952.
= حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح .//


 


 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير