اقرار صحة النسب بالوسائل العلمية
النواب" يقر"الأحوال الشخصية" ومعدل"المحامين""
رفع مدة مجلس نقابة المحامين الى 3 سنوات اعتبارا من المجلس الحالي
الانباط ــ عمان - وليد حسني
اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية امس قانون الاحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 بعد ان أدخل عليه العديد من التعديلات بالرغم من مرور ثماني سنوات على نفاذه وتطبيقه.
واحتاج القانوني لجلستين فقط لاقرار 328 مادة التي يتشكل القانون منها في الوقت الذي وصف فيه رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات انجاز القانون بالمنجز الهام للجنة ولمجلس النواب بعد ان احجمت العديد من المجالس والحكومات السابقة على مناقشته واقراره لتحويله من قانون مؤقت الى قانون دائم.
وشهدت جلسة النواب أمس اقرار المواد المتعلقة بتنظيم احكام الحضانة والضم والمشاهدة ونفقات الأولاد، ونفقة الوالدين والأقارب، والأهلية والولاية والوصاية، ومال "الغائب والمفقود"، والوصية والإرث، وتنظيم عمل صندوق تسليف النفقة.
ورفع المجلس سن الابن المحضون من 12 سنة الى 15 سنة شريطة ان تكون أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجر مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب.
واذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.
واقر المجلس تمكين الحاضن من الاحتفاظ بأصول الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون دون تقييدها بداخل المملكة، وأن يكون لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ 17 عاما من العمر. 5 ليال في الشهر متصلة أو متفرقة، أما المحضون الذي لم يبلغ 17 عاما من عمره فلكل منهما وللجد للأب عند عدم وجود الأب.
واذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل.
واسقط النواب في القانون الحضانة إذا منع الحاضن من تمكين المحكوم له من المبيت أو الرؤية أو الاستزارة او الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له.
واقر المجلس تعديلا قدمته دائرة الافتاء على نص البند (1 ) من الفقرة (ب) من المادة 157 التي رجع المجلس لفتحها والمتعلقة باثبات النسب بالوسائل العلمية حيث نص التعديل الجديد على (للمحكمة ان تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة احكام ثبوت النسب في فراش الزوجية ).
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن دائرة الإفتاء قدمت الفتوى بعد تقديم اللجنة القانونية استشارة لها حول المادة المذكورة.
وأشار مشروع القانون الى ان "ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون".
وأقر المجلس في مستهل جلسته صباح امس القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، والمتمثل بمادة واحدة تنص على زيادة مدة دورة مجلس النقابة لتصبح ثلاث سنوات اسوة بباقي مجالس النقابات المهنية.
وبحسب التعديل الجديد فان أحكامه ستسري على مجلس نقابة المحامين القائم حاليا لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
ونصت الأسباب الموجبة للتعديل على انه جاء لتمكين مجلس نقابة المحامين النظاميين من القيام باعماله والمهام المنوطة به خلال مدة كافية بزيادة مدة دورته اسوة بمدد دورات مجالس النقابات المهنية الأخرى في المملكة//.