عرفت تعليمات صادرة في الجريدة الرسمية الأحد العمل المرن على أنه كل جهد فكري أو جسماني يبدله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد بين العامل وصاحب العمل.
وألزمت التعليمات الصادرة بموجب قانون العمل كل صاحب عمل لديه (10) عمال فأكثر ويطبق نظام العمل المرن بتعديل النظام الداخلي لمؤسسته، بهدف إيضاح أشكال العمل المرن فيها.
كما ألزم النظام المؤسسات بتحديد فئات العمال التي يطبق عليها العمل المرن في المؤسسة، بالإضافة إلى توضيح أيام الراحة الأسبوعية وبما يتوافق مع عقد العمل المرن الخاص بالعامل وإجازاته السنوية.
وبين النظام أن أجر العامل الذي يعمل بموجب عقد عمل مرن على أساس قيمة ساعة عمل فعلية، ولا يجوز أن يقل حساب أجر العامل بموجب العمل المرن عن أجر العامل بموجب عقد العمل المعتاد في حال كانت قيمة العمل متساوية.
وأكد النظام على احتساب أجر ساعة العمل المرن بما يعادل أجر العامل الأصلي عن ذات قيمة العمل المرن مقسمة على 30 يوم عمل شهرياً وعلى 8 ساعات عمل يومياً، " وأن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور".
وأشار النظام المكون من (7) مواد إلى ضرورة تعديل لائجة الجزاءات بحيث تتوافق مع العمل المرن، محدداً اجراءات تحويل العاامل إلى من صفة عقد عمل دائم إلى مرن أو العكس.
وأوضح النظام الصادر في جريدة 1 نيسان، الخطوات بتحديد موعدٍ لتقديم طلبات التحويل لعقود وفق نموذج يتضمن التفصيلات كافة مثل : تاريخ بداية العقد و أسباب تحويل العامل من العمل وفق النظام المرن أو العقود وأسباب لتحويل وصولاً إلى اجراءات الإعتراض على قرار الإدارة بعدم التحويل.
وأكدت المادة الرابعة على أنه " لا يجوز لصاحب العمل رفض طلب تحويل عقد العمل الأصلي لأي عامل إلى فئة العمل المرن في المؤسسة إلا في استناده لأسباب ثلاث. وبينت المادة الأسباب، وهي : إذا ترتب على تحويل صفة العقد تكاليف مالية إضافية على صاحب العمل، أو إن ترتب أثر سلبي على جودة العمل وأداء العامل، أو إذا كانت طبيعة عمل العامل تتطلب تواجده اليومي في مكان وضمن ساعات العمل المعتادة.
وسمح النظام بتقليص سعات العمل المتفق عليها في عقد العمل الأصلي في حال الأتفاق بين صاحب العمل والعامل، كما أتاح – بشروط – للعامل طلب إعادته إلىالعمل بصفة دائمة بعد مضي 6 أشهر على عمله مؤقتاً