اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
انطلاق فعاليات مهرجان "كان ياما كان" بفرع مكتبة عبد الحميد شومان بالزرقاء غدا الخميس نتفليكس تتصدر عالميا في البث الترفيهي وسط منافسة متصاعدة من المنصات الآسيوية البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي: نحو مساءلة مناخية للشركات الرقمية هيئة الإعلام تعمم بتنظيم التصوير والبث المباشر أمام قاعات امتحانات الثانوية العامة الإحصاءات: نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026 ديوان المحاسبة يحاور الشباب في لقاء لمؤسسة ولي العهد بإربد ضمان القروض الأردنية تطلق برنامجي “الضمان من أجل التوظيف” و”ضمان التمويل الأخضر” لدعم الشركات وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمارات الخضراء ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أميركية انطلاق أولى جلسات امتحان الثانوية العامة غدا تحولات مرورية على طريق مادبا - أم العمد المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة أمانة عمان: نظام رخص الإعمار والرقابة الجديد يؤسس لمرحلة متقدمة من التنظيم العمراني العيسوي يلتقي وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب بين احتكار الوكلاء وركود "الحرة".. من ينقذ قطاع السيارات في الأردن؟ صرخة في وجه خائن الأمانة: كيف تنام وقد أكلت حقوق العباد وخنت الوطن؟ الراية الأردنية أعلى من النتيجة كأس ..... بلاد الشام... مهرجان جرش يكشف هويته البصرية الجديدة الأمن السيبراني واستقرار القطاع المصرفي في الأردن الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي

وقف بيع المعسل بـ "الفرط" وبيعه بعبوات اعتبارا من 1 نيسان

وقف بيع المعسل بـ الفرط وبيعه بعبوات اعتبارا من 1 نيسان
الأنباط -

أكّدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة التزام تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتبارا من الأول من نيسان 2026، وذلك استنادا إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025).

وأكدت الدائرة في بيان، الاثنين، أن بيع المعسل في السوق المحلية اعتباراً من هذا التاريخ سيكون حصراً من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحدّدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يُسمح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد ذلك.

وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة، وتعزيز الرقابة بمختلف أشكالها، وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.

ودعت الدائرة جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق، بما يضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.

وأوضحت الدائرة أنه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة، وبشكل يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل، ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.

وفيما يأتي هذه الأسس والضوابط والشروط:

أولاً: الموقع: يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك، وألا يكون ضمن مناطق مصنفة (زراعي أو سكني) أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.

ثانياً: مساحة المصنع: يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعدّ كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة.

ثالثا: الموظفون: يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفون دائمون أردنيون لا يقل عددهم عن (10) موظفين، وأن يكون الموظفون مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.

رابعاً: الإنتاج" يتوجب أن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.

خامساً: السجلات والمستندات: يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية وإعداد البيانات المالية الختامية الأصولية، وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.

سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام بتسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.

سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الإجراءات الرقابية الأخرى.

ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.

تاسعاً: البضاعة التالفة: يتوجب أن يتم إثباتها بقيود فعلية، وأن تكون مطابقة للسجلات الأصولية وألا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة إلا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.

عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.

الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1.

الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأسس والضوابط.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير