اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business للشركات دمك ربما يحمل سراً عمره 700 مليون عام مأساة في الإسكندرية .. هكذا تخلى أب عن طفليه لأجل زوجته الجديدة الخارجية الأميركية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مصادر للانباط : توقعات بتعيين مقدسي سفيرا لسوريا في مصر بعد استبعاد الاحمد رابعة زايد طالب الزاهري الحجايا في ذمة الله الإمارات تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا ترامب: يمكننا القضاء على الجميع خلال أسابيع .. لكنني لا أفضل ذلك هل تستطيع الحكومة مواصلة تحمل أسعار المحروقات إذا استمرت الأزمة النفطية؟ خلال مشاركة جلالتها في مؤتمر بلندن.. الملكة رانيا: الأردنيون يجسدون باستمرار قيم التكاتف والانضباط والتواضع بين المناهج الطويلة والوقت القصير..فجوة تؤثر على جودة التعليم العالم يعود إلى الغاز الطبيعي رغم تعهدات التحول للطاقة النظيفة الجالية الأردنية الأميركية في ولاية ميشيغان تحيي العيد الثمانين للاستقلال وتؤكد تمسكها بالثوابت الوطنية الحاج طلال عبداللطيف سليمان في ذمة الله «أخطر القتلة لا تملك أسماؤهم ملفات أمنية» شركة كهرباء إربد تنفذ مبادرة “كيسك بسيارتك” لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي نانسي المجذوب تنال درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية انطلاق برنامج "نشامى" الفوج الرابع في بيت شباب عمان فيديو النشامى يكشف غياب تسويق الأردن عن الفرصة التاريخية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية 3 مواد من قانون رسوم طوابع الواردات

وقف بيع المعسل بـ "الفرط" وبيعه بعبوات اعتبارا من 1 نيسان

وقف بيع المعسل بـ الفرط وبيعه بعبوات اعتبارا من 1 نيسان
الأنباط -

أكّدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة التزام تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتبارا من الأول من نيسان 2026، وذلك استنادا إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025).

وأكدت الدائرة في بيان، الاثنين، أن بيع المعسل في السوق المحلية اعتباراً من هذا التاريخ سيكون حصراً من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحدّدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يُسمح بتداوله أو بيعه بالفرط بعد ذلك.

وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة، وتعزيز الرقابة بمختلف أشكالها، وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.

ودعت الدائرة جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق، بما يضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.

وأوضحت الدائرة أنه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة، وبشكل يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل، ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.

وفيما يأتي هذه الأسس والضوابط والشروط:

أولاً: الموقع: يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك، وألا يكون ضمن مناطق مصنفة (زراعي أو سكني) أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.

ثانياً: مساحة المصنع: يتوجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعدّ كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة.

ثالثا: الموظفون: يتوجب أن يكون المصنع يعمل به موظفون دائمون أردنيون لا يقل عددهم عن (10) موظفين، وأن يكون الموظفون مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.

رابعاً: الإنتاج" يتوجب أن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.

خامساً: السجلات والمستندات: يتوجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية وإعداد البيانات المالية الختامية الأصولية، وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.

سادساً: يتوجب على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام بتسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.

سابعاً: يتوجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الإجراءات الرقابية الأخرى.

ثامناً: يتوجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.

تاسعاً: البضاعة التالفة: يتوجب أن يتم إثباتها بقيود فعلية، وأن تكون مطابقة للسجلات الأصولية وألا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة إلا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.

عاشراً: الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.

الحادي عشر: عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1.

الثاني عشر: تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأسس والضوابط.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير