البث المباشر
الكرك عصية على اللبننة الأمن العام ينظّم حملة للتبرع بالدم في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الأمير علي العسكري دعماً لمصابي جريمة الكرك الارهابية نحن أبناء هذه الأرض، والعدالة في مواجهة التطرف دبلوماسية شي: قراءة في رؤية شي للحوكمة العالمية من خلال الاستعارات جلالة الملك: لا تهاون مع الإرهاب.. ووحدة الأردنيين خط أحمر حافلات ومعدات أمنية قطرية لدعم تنظيم أول حدث أولمبي تستضيفه أفريقيا الحمود يبعث بتعازيه الخالصة للأردن الشقيق إثر حادث الكرك الأليم. معركة الرواية لا تقل أهمية عن معركة الميدان تكريم ياسين البخيت.....تشجيع للاعبين كافة، شكراً اتحاد... بيان استنكار وإدانة صادر عن جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا JAD في كنيسة حمود أُصيب الأردن كله "البوتاس" تدين العملية الإرهابية في الكرك مفتي المملكة: جريمة الكرك محرمة شرعا والإسلام صان دماء المسيحيين وحقوقهم ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك إلى 9 فرج العمري: الكرك أقوى من رصاص الفتنة Xi Jinping's new Long March مفتي مصر: جريمة كنيسة الكرك لن تنال من وحدة النسيج الوطني الأردني الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي: يد العدالة ستطال كل إرهابي وزير الأشغال يزور مصابي أحداث الكرك في مدينة الحسين الطبية قرع أجراس الكنائس في الأردن وفلسطين تضامنا مع شهداء الهجوم الإرهابي في الكرك

بالأسماء.. "أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز"

بالأسماء أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب والدرونز
الأنباط -

 أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.

ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير