البث المباشر
أخطر مرحلة عمرية لاكتساب الوزن الأمعاء والدماغ.. كيف تؤثر البكتيريا النافعة على المزاج والسعادة؟ التوازن الاقتصادي والاستقرار المعيشي بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين البنك العربي يرعى فعاليات برنامج "اليوم العربي للشمول المالي" في متحف الأطفال الجامعة الأردنية… حيث تتحول المعرفة إلى حكاية إنسان ثلاث ملفات على طاولة الرئيس عندما يبكي الرجال القبض على قاتل أطفاله الثلاثة الشاب سالم الشخاتره في ذمة الله فوضى الأغنية الأردنية.. إلى أين؟ الامن العام : شخص يقتل اطفاله الثلاثه في محافظة الكرك انسجاما مع توجيهات ولي العهد.. اتفاقية لإطلاق مراكز الأمير علي للواعدين والواعدات مستشفى الجامعة الأردنيّة يُنظّم يومًا صحيًّا مجانيًّا لفحوصات السمع والنطق في رأس العين محمد شاهين يكتب: رسائل الاحتيال الإلكتروني... جريمة تتغذّى على خوف الناس المضائق المائية وسلاسل الإمداد: التجارة العالمية تحت ضغط الجغرافيا المصري يزور بلدية السلط و يبحث تجويد الخدمات مع بلديات البلقاء د.م. محمد الدباس: الناقل الوطني للمياه إدارة الندرة لضمان الإستدامة مذكرة تفاهم بين غرفتي "تجارة العقبة" و"البحر الأحمر" المصرية "اتحاد الادباء العرب" يدين اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعوب العربية

صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية

صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ويُقرأ هذا القانون مع القانون رقم (16) لسنة 1960، والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمّن القانون المعدّل جملة من التعديلات، من أبرزها: إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة في مطلع المادة الثانية من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة"، إضافة إلى إلغاء كلمة "القانون" الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة "هذا القانون أو أي تشريع آخر".
ونص التعديل في نفس المادة بإضافة الفقرات 4 و5 و6 حيث نصت الفقرة 4/أ على أن للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة ب بمنع سفر المحكوم عليه الى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة.
ونص تعديل المادة 3 عقوبات، بإلغاء المادة "25 مكررة" فيها، حيث أتاحت للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات، فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ومنح التعديل في نفس المادة المحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه "النزيل"، أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية ببديل أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن 3 سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة 8 سنوات.
وأقر التعديل أيضا استبدال العقوبات ببدائل منها، الخدمة المجتمعية أي إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً، والبرامج التأهيلية وهي إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، وإخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، وإخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.
وأتاح التعديل للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما وهما؛ منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة، وتقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة، حيث يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.
واتاح أيضا للمحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أن يحدد مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات في الجنايات، ويتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأقر التعديل بمنع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبات بديلة في الجرائم التالية، الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وجنايات تزوير البنكنوت، والجنايات المتصلة بالمسكوكات، والجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، والجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير