اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
حين سبقتني الايام .. قصتي مع الحسين الامير الأمير الحسين.. هندسة المستقبل الأردني بقيادة شابة عيد ميلاد ولي العهد يصادف اليوم الأردن بين إرث الصمود وتحديات القرن القادم من الرؤية للتنفيذ.. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب ميلاد سمو ولي العهد الـ 32 .. سنوات على يَمين الملك ومُلهم للشباب جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده عاطف الشومر يهنئ سمو ولي العهد الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية ‏وفد من شباب نادي الخليل الفلسطيني يزور مركز شباب وشابات السلط ولي العهد مهنئا منتخبي مصر والمغرب: تأهل مستحق ​مهرجان الأمن العام لمكافحة المخدرات: ليست مجرد فعالية... بل رسالة حياة! مدير إدارة الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع وعودتها إلى معدلاتها الاعتيادية نهاية الأسبوع برنامج "بشاير" جرش للمواهب الشابة يعلن أسماء المشاركين في نسخته 13 "المحامية الفقهاء" في ذكرى ميلاد سمو ولي العهد: مسيرة هاشمية ونهج ملكي قريب من الأردنيين الحكومة الأمريكية تفرض سيطرتها على نماذج الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟ عطية: الأردن ماض بتوجيهات ملكية في المشروع الوطني للتحول الرقمي اهتمام ولي العهد بالتعليم التقني والمهني يقود تحولاً نوعيا بمهارات الشباب وفرص التشغيل الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش غدا

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير