البث المباشر
انطلاق فعاليات برنامج اماسي رمضان 2026 في كافة المحافظات " الأعلى لذوي الإعاقة" يتابع حادثة الاعتداء المتداولة ويُحيلها للجهات المختصة أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الأحد 304 جولات رقابية نفذتها كوادر مؤسسة الغذاء والدواء الخميس كيف يعزز «التمر الهندي» صحة الجسم في رمضان؟ (السحور الصحي).. أطعمة تمنح الصائم طاقة لساعات طويلة ملكنا غير الملوك.. الأردن في عيون العالم بحضور الملك .. إفطار يجمع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية محمد سمارة العظامات في ذمة الله المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتابع حادثة الاعتداء المتداولة ويُحيلها للجهات المختصة ولي العهد ينشر عبر انستغرام: "مع رجوة اليوم خلال الإفطار مع العائلة.. كل عام وأنتم بخير" أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية ‏مندوب الصين في مجلس الأمن : يجب على إسرائيل وقف التعدي على الأراضي الفلسطينية كاظم الساهر في قرطاج صيف 2026 الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير شكر على تعازٍِ إتلاف 112 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من"تطهير عرقي" "الأونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال متردية وقيود على وصول المساعدات

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير