البث المباشر
إسقاط الإف-15 الأمريكية.. ماذا حدث ومن يصل للطيار الثاني أولا؟ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للأنباط: إعادة التيار الكهربائي لـ95% من متضرري الأغوار الشمالية د.م. محمد الدباس: اليورانيوم الإيراني ومخاطر الإستيلاء عليه برّيّاً السفير الصيني قوه وي يكتب: ‏المبادرة ذات النقاط الخمس بين الصين وباكستان تساهم في دفع وقف إطلاق النار ومنع الحرب في منطقة الشرق الأوسط بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام القوات المسلحة تعترض صاروخين أطلقا من إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية الحاجة سميرة منصور احمد الجغبير ام احمد في ذمة الله موجة غبار واسعة وتحذيرات من تدني الرؤية اندلاع حرائق في وحدات من مصفاة ميناء الأحمدي الكويتي جراء استهدافها بمسيرات أجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا في أغلب المناطق طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق .. وزخات خفيفة من الامطار والد الزميل خليل النظامي في ذمة الله هيغسيث طلب من رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال جورج التنحي عن منصبه الثقافة: فعاليات استثنائية في يوم العلم الأردني 2026 حادثة غريبة في موسكو .. طفلة ترمي حقيبة بـ88 ألف دولار من نافذة المنزل انتقاما من أمها! كيف تؤثر العناية بالأسنان على صحة الكبد؟ دراسة ألمانية تكشف عن علاقة قوية بين السمنة والسرطان عادات غذائية وحياتية قد تسيطر على السكري إرجاء موعد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026 مجلس أمناء كلية توليدو الجامعية المتوسطة يعقد اجتماعه الأول.. رؤية طموحة لاستكمال مسيرة التميز والإنجاز

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير