اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ارتفاع قيمة التداول في بورصة عمّان 16.6% خلال أسبوع المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين وزير المالية يطلع على الخدمات الجمركية في مطار الملكة علياء الدولي ويؤكد أهمية تعزيز كفاءة الخدمات للمسافرين فريق الوحدات يبدأ معسكره التدريبي في العقبة الفيصلي يكشف ملامح المرحلة المقبلة في مؤتمر استثنائي شكر وتقدير للدكتور الإستشاري بشار غوشة سيادة القانون وضريبة النجاح في الموقع سبل استفزاز العقل العربي الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية الفنان المصري فتحي عبد الوهاب يستعرض تجربته الفنية في "شومان" الضمان: استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية حتى نهاية الشهر الحالي الأردن يدين تصاعد ارهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو من رحم الأردن خرجنا... وفي أعناقنا دينٌ لا يُؤدَّى إلا بالبناء "كركلا".. تعيد إحياء "ألف ليلة وليلة" على المسرح الجنوبيّ في مهرجان جرش الزراعة: ارتفاع 14% في الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من عام 2026 عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل كامل من الرسوم الجمركية ارتفاع أقساط التأمين 8.8% إلى قرابة 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير