البث المباشر
الصفدي يشارك الخميس في الاجتماع الوزاري الأردني الخليجي عبر الاتصال المرئي لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال صحيفة عبرية : ترمب حدد للاحتلال أسبوعا واحدا لإنهاء الحرب من سماء الأردن إلى مصفاة الزرقاء… الصاروخ الذي كشف النوايا الإيرانية...ويصبح الصمت تواطؤاً. إطلاق نار قرب كنيس صهيوني ومدرسة في ميشيغان بيان أردني سوري مشترك يؤكد تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب والتهريب تحذير صيني من آثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد المنطقة انخفاض أسعار الذهب محليًا .. وغرام 24 عند 104.1 دنانير الأمير رعد يهنئ بتشكيل المجلس الاستشاري للجنة البارالمبية الأردنية الملك: الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته وزيرة التنمية تلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك البلبيسي وبركات توقعان مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام جمعية الفنادق الأردنية تشارك ببحث إطلاق باقات سياحية مدعومة إجراء عمليات صعبة ومعقدة ولأول مرة في “الخدمات الطبية” رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية تزور مستشفى الهلال الأحمر الأردني لدعم أطفال غزة ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وزير الشباب يبحث والسفيرة الأسترالية في الأردن التعاون الشبابي المشترك وزارة الاستثمار تطرح مشروع "جسر عمّان" وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصُل 2026

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير