اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بحث التعاون بين مهرجان جرش وجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر رفض أمريكي للرسوم في مضيق هرمز ياسين : العقبة الصناعية الدولية مثالا على التنوع الاستثماري المدن الصناعية إنطلاق أعمال ملتقى المكتبيين الأردنيين الثاني في "شومان" رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منتخب كرة القدم لقصار القامة "الأمانة" تبدأ تركيب المحرك الرابع في مشروع الغاز الحيوي بمكب الغباوي مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم" الأردن يشارك في بطولة آسيا للملاكمة مدير الضريبة: تطوير الكوادر أولوية لمواكبة أحدث المعايير الدولية نمو صادرات صناعة عمان 9.5 % بالنصف الأول من العام الحالي المواصفات والمقاييس تضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة وتحوّل المخالفين للقضاء بحث سبل النهوض بواقع مدينة العقبة الصناعية الدولية البنك الإسلامي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة في الأردن لعام 2026 تقارير تُكتب وفساد بالجملة لا يُمسّ أورنج الأردن ترعى "Robots Line Follower" للحلول الذكية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 2645 قتيلا 85.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الجمارك الأردنية ضمن أفضل 13 مشروعًا رياديًا عالميًا في جائزة المنارة العالمية للاقتصاد الرقمي 2026 تضارب المصالح ... هل تبدأ مرحلة جديدة في الإدارة العامة؟ أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً

محكمة أمن الدَّولة تبدأ محاكمة 9 أشخاص في قضية شهداء الأمن العام بالحسينية

 محكمة أمن الدَّولة تبدأ محاكمة 9 أشخاص في قضية شهداء الأمن العام بالحسينية
الأنباط - بدأت محكمة أمن الدولة محاكمة تسعة أشخاص في قضية استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح والنقيب غيث الرحاحلة والملازم ثاني معتز النجادا والعريف ابراهيم الشقارين بمنطقة الحسينية في معان.
وأسندت النيابة العامة العسكرية للمتهمين التسعة، أحدهما فار من وجه العدالة، ثماني تهم هي، القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.
وأسندت تهمة الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.
وأسندت تهمة حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن، والقيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس.
وأسندت تهمة القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، وتهمة الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن، والترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.
وأسندت أيضا تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.
وسألت المحكمة المتهمين عن التهم المسندة اليهم وأجابوا بأنهم غير مذنبين، وقررت المحكمة محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة غيابيًا، وطلبت النيابة العامة العسكرية إمهالها الى الجلسة المقبلة لتقديم شهود النيابة العامة.
واستمعت المحكمة لوكلاء الدفاع عن المتهمين بإثارة دفوعهم، وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة يوم الرابع من شهر تموز المقبل.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير