اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
فئة شائعة من أدوية الضغط قد ترتبط بتدهور الكلى لدى مرضى السكري إرشادات بسيطة لتجنب التسمم الغذائي والوقاية منه خصوصية أكبر في واتساب .. رسائل تختفي بعد قراءتها مرة واحدة فلورنتينو بيريز يفوز بانتخابات ريال مدريد ويستمر رئيسًا للنادي عراقجي يتصل بوزراء خارجية ويبحث تطورات بعد التصعيد الملكية الأردنية: إلغاء رحلاتنا الجوية إلى العراق حتى إشعار آخر الحكومة: أجواء المملكة تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ ترامب: على إيران العودة للمفاوضات وسأطلب من نتنياهو عدم الرد الامن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة الملازم حازم النصيرات مبروك الترفيع الرائد طارق محمد الشديفات مبارك الترفيع تهنئة وتبريك للملازم ثاني رعد خلف عوده الفاعوري آل سلّام وآل حجاج ينعون فقيدهم الغالي الحاج الدكتور نزار عبد الفتاح سلّام (أبو نادر) سينما "شومان" تعرض الفيلم الفلسطيني "يا طير الطاير" للمخرج هاني أبو أسعد انس جمعة العوامرة العبادي الف مبروك الترفيع سائد عبد الحميد الفقيه الف مبروك الترفيع رهام محمد جراد المرايات الف مبرورك الترفيع أحمد تركي أبو يامين العبادي الف مبروك الترفيع محمود شحاده العوايشه الف مبروك الترفيع عمر نسيم الزريقات الف مبروك الترفيع

محكمة أمن الدَّولة تبدأ محاكمة 9 أشخاص في قضية شهداء الأمن العام بالحسينية

 محكمة أمن الدَّولة تبدأ محاكمة 9 أشخاص في قضية شهداء الأمن العام بالحسينية
الأنباط - بدأت محكمة أمن الدولة محاكمة تسعة أشخاص في قضية استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح والنقيب غيث الرحاحلة والملازم ثاني معتز النجادا والعريف ابراهيم الشقارين بمنطقة الحسينية في معان.
وأسندت النيابة العامة العسكرية للمتهمين التسعة، أحدهما فار من وجه العدالة، ثماني تهم هي، القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.
وأسندت تهمة الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.
وأسندت تهمة حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن، والقيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس.
وأسندت تهمة القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، وتهمة الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن، والترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.
وأسندت أيضا تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.
وسألت المحكمة المتهمين عن التهم المسندة اليهم وأجابوا بأنهم غير مذنبين، وقررت المحكمة محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة غيابيًا، وطلبت النيابة العامة العسكرية إمهالها الى الجلسة المقبلة لتقديم شهود النيابة العامة.
واستمعت المحكمة لوكلاء الدفاع عن المتهمين بإثارة دفوعهم، وقررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة يوم الرابع من شهر تموز المقبل.
-- (بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير