البث المباشر
مدير أعمال هاني شاكر يخرج عن صمته أطعمة مفيدة وأخرى ضارة للأسنان دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية علماء : الخضار والفواكه الملوثة بالمبيدات اخطر من السجائر حفلة “سلطان الطرب” في عمّان… ترفٌ فاخر يصطدم بواقع اقتصادي مُرهِق بين "نشوة" الأزمات الخارجية و"عزلة" المطبخ الداخلي ..قراءة في خريف العلاقة بين حكومة حسّان والشركاء السياسيين باريس سان جيرمان يحقق انتصارا صعبا على بايرن ميونيخ الخدمات الطبية: الخميس المقبل عطلة بجميع المستشفيات والمراكز الطبية حظر بيع واستهلاك مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عامًا رئيس سلطة إقليم البتراء : تل الزنطور شاهد حي على عظمة الحضارة النبطية بيت العمال: لا تحسن ملموس في البطالة، وتحديات مستمرة في الحمايات والحقوق انطلاق الحملة التوعوية الشاملة لبرنامج BTEC لفرق عمل شباب كلنا الأردن في محافظة معان الأشغال العامة تبدأ أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مادبا وتحدد مسارات بديلة لحركة السير انخفاض مديونية الشركة بنسبة 10% وتسوية أرصدة وذمم مالية وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد وزير الأشغال يتفقد مشاريع صيانة طرق في إقليمي الوسط والشمال آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18 % من الأرباح على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها. الإمارات تعلن الخروج من “أوبك” و”أوبك+” وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية "صناعة الأردن" تثمن قرار صرف مستحقات مالية متراكمة لمنشآت صناعية

الإفتاء الأردنية (تبيح) للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها

الإفتاء الأردنية تبيح للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها
الأنباط -
 أباحت دائرة الافتاء الأردنية بالاستناد للشريعة الإسلامية للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج.

وبينت الدائرة اليوم الإثنين إمكانية طلب الزوجة فسخ العقد حال خالف الزوج الشرط والمطالبة بجميع حقوقها.

وتاليا ما قالته دائرة الإفتاء كاملا:


"أباحت الشريعة الإسلامية الشرط في عقد الزواج، إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، فحينئذ تجب مراعاته؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.

وجاء في "قانون الأحوال الشخصية الأرني" المادة (37) فقرة (أ): "إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".

فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم". 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير