الأمن العام: القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية نشاط "الحزام والطريق" لتعزيز السياحة الثقافية في نانتشانغ لعام 2024 يعقد في عمان وزير العدل وسفير مملكة البحرين يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين فتح جسر الملك حسين أمام حركة السفر الثلاثاء وإغلاقه أمام الشحن الأمن العام: القبض على مطلقي عيارات نارية خلال تجمعات انتخابية رفع أدنى معدل توجيهي لدراسة الطب وطب الأسنان إلى 90% الصفدي يستقبل نائب رئيس البرلمان الأوروبي/ رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيابية زيلجانا زوفكو، ومجموعة من البرلمانيين الأوروبيين رئيس الاتحادات النوعية بجامعة الدول العربية يشيد بقيادة الاتحاد العربي للاعلام السياحي ورئيسه الملك يتابع تمرينا لسلاح المدفعية الملكي إطلاق المرحلة الثانية لمشروع "تحسين جودة البنية التحتية من أجل إدارة كفؤة للمياه في الأردن " اختتام حملة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مرضى السرطان من غزة الناقل الوطني الأمل الوحيد للعجز المائي .. الساكت: المشاركة في الانتخابات تعني أن نكون شركاء في صنع القرار مدرب النشامى يؤكد جاهزية المنتخب للقاء نظيره الفلسطيني اعادة انتخاب مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط الحالي للدوره القادمة بالتزكية و إضافة السيد عبدالرحيم الواكد إلى المجلس السعايدة : اتفاق مع "المستقلة للانتخابات" لتنظيم ملف الإعلام مستقبلاً العقبه -منح سلطة منطقة العقبه الاقتصاديه الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في المغرب عمان الأهلية تشارك بالمؤتمر الدولي السابع لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية من هي المرأة التي ستمثلنا في مجلس النواب
محليات

الإفتاء الأردنية (تبيح) للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها

الإفتاء الأردنية تبيح للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها
الأنباط -
 أباحت دائرة الافتاء الأردنية بالاستناد للشريعة الإسلامية للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج.

وبينت الدائرة اليوم الإثنين إمكانية طلب الزوجة فسخ العقد حال خالف الزوج الشرط والمطالبة بجميع حقوقها.

وتاليا ما قالته دائرة الإفتاء كاملا:


"أباحت الشريعة الإسلامية الشرط في عقد الزواج، إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، فحينئذ تجب مراعاته؛ لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.

وجاء في "قانون الأحوال الشخصية الأرني" المادة (37) فقرة (أ): "إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".

فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم". 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير