الأنباط -
واصل مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، وبحضور هيئة الوزارة، اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة2022.
وأقر المجلس كامل مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية، باستثناء المادة 17 التي تأجل النقاش فيها للجلسة المقبلة بعد أن وافق النواب بأغلبية على مقترح تقدم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.
وجاء قرار النواب بتأجيل النقاش بالمادة 17 نظرا للجدل المثار حولها لدى الرأي العام، وأعضاء المجلس.
وشرع المجلس بمناقشة المهام والصلاحيات التي يتولها المجلس الطبي الأردني، وجاءت حسب مشروع القانون في 20 بندا، من ضمنها إقرار السياسة العامة للمجلس الطبي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار مواصفات التدريب المطلوبة لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد أسس تقيم هذا التدريب، وإقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب، بالإضافة إلى إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة، ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام القانون.
ووافق النواب بناء على المقترحات "أن يجتمع المجلس كل 6 أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور".
كما أقر النواب أسس تعيين أمين عام المجلس الطبي، والصلاحيات المنوطة به، ولجان الدراسات العليا التي تُشكل به، وهي للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجان متخصصة في المجلس للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، وتتألف كل لجنة من 7 أعضاء للتخصص العام، و5 أعضاء للتخصص الفرعي، وتكون مدة العضوية سنتين لمرة واحدة.
وحظر مجلس النواب بناء على قرار لجنة الصحة والبيئة النيابية على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي، وعلى أي صيدلي أن يمارس اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.
--(بترا)