البث المباشر
افتتاح أعمال المؤتمر العشرين للجمعية الأردنية لاختصاصيي الأمراض الداخلية اتفاقية تعاون بين جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ومؤسسة بدر للثقافة - الناصرة... -لماذا لم نعد راضيين عن أنفسنا في العصر الرقمي اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومكتب م .علي أبوعنزة للاستشارات الهندسية انخفاض معدل البطالة الكلي للسكان في المملكة "الأشغال" تطلق برنامجا لتقييم أداء مديرياتها في المحافظات أزمات المال والأمن والمناخ تلاحق “أكبر كأس عالم” خلف الكواليس "التنمية الاجتماعية" تبحث مع منظمة "مايسترال إنترناشونال" التعاون المشترك "الطاقة النيابية" تزور وزارة الطاقة وتبحث استراتيجية القطاع 2025–2035 فلسطين خط أحمر… وصوت الأردنيين ليس وكالة لأحد… والرسالة أوضح من أي تصريح. "الأشغال" تبدأ تنفيذ مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار إطلاق أنشطة تطوعية لتعزيز الوعي البيئي وزير الزراعة يتفقد مديرية الحراج المركزية مصنع أنابيب باستثمار أميركي-هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني باسم سكجها يكتب: حديث التعديل على حكومة حسان! المعلم والمربي الحاج زهير عارف خليل جلامنه في ذمة الله الضّمان: أكثر من مليون و655 ألف مشترك فعّال بينهم 1.4 مليون أردني إدارة الأزمات" يدعو لرفع الجاهزية لمنع حرائق الأعشاب خلال الصيف مشروع الفوترة الوطني يمثل الأردن في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2026 ولي العهد: علينا ألا نخشى التغيير

حبس سائق الصهريج الذي انقلب على جسر المدينة الرياضية 4 أشهر

حبس سائق الصهريج الذي انقلب على جسر المدينة الرياضية 4 أشهر
الأنباط - أنهت محكمة صلح جزاء عمان خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ذياب اشتيات، النظر بقضية الصهريج الذي انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان في 11 تموز الماضي.
وقررت المحكمة حبس سائق الصهريج لمدة 4 أشهر نافذة في الحال بعد أن اعترف أمامها بأنه مذنب بما أسند إليه من تهم.
وقال سائق الصهريج إنه تفاجأ بسيارة أمامه فوق الجسر، وكان الصهريج محملا، وفقد السيطرة عليه، وأسعفه سائق تكسي لأقرب صيدلية ثم عاد لموقع الحادث وسلم نفسه للأمن العام.
وأسندت النيابة العامة سبع تهم للسائق، هي إلحاق الضرر بأموال عامة، وأموال الغير، والصحة والسلامة العامة، وقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الثالثة، وتعامل خاطئ مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير، وعدم حمل رخصة المركبة التي يقودها، وعدم حمل رخصة القيادة.
وثبت للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود القضية وبينات رقيب السير، إدانة السائق بجرم التسبب بإلحاق الضرر بأموال عامة وحبسه ثلاثة أشهر والرسوم، وإعلان عدم مسؤوليته عن إلحاق الضرر بأموال الآخرين وإلحاق الضرر بالصحة والسلامة العامة؛ لانتفاء القصد الجرمي.
ودانت المحكمة السائق عن جرم مخالفة القانون المتمثلة بقيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله بقيادتها، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد مع الرسوم، وإدانته بجرم التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ وتغريمه 15 دينارا، وإدانته بجرم عدم حمل رخصة المركبة ورخصة القيادة والحكم عليه بغرامة مالية قيمتها 20 دينارا عن كل مخالفة 10 دنانير والرسوم.
كما قررت المحكمة بموجب أحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه، وهي الحبس أربعة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف والغرامة بقيمة 25 دينارا، حكما وجاهيا نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ووجدت المحكمة بعد التدقيق أن الواقعة الثابتة لها في هذه القضية -وكما قنعت واستقر في وجدانها بأن المدان يوم 11 تموز الماضي، وأثناء قيادته لمركبة المشتكي والذي يعمل عنده كسائق، وهي عبارة عن صهريج لنقل محتويات الحفر الامتصاصية، وأثناء مروره في منطقة أعلى جسر المدينة الرياضية ونتيجة لتعامله مع المنعطف بشكل خاطئ اصطدمت المركبة بحواجز الجسر الإسمنتية، ثم استقر على الجانب الأيمن حيث نتج عنه أضرار مادية في الجسر والمصدات وبحاجة لفحص المصدات الحديدية السفلية للجسر وأضرار الكيبلات الكهربائية فضلا عن تضرر الصهريج المملوك لشخص آخر، وتبين أن المدان غير حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات.
وقال المدان للمحكمة أنه مذنب بما أسند إليه من تهم ولم يكن يقصد ذلك، وأنه تفاجأ أثناء قيادته بمركبة أمامه أعلى الجسر الأمر الذي أدى إلى انقلاب الصهريج وسالت حمولته على الشارع العام، وأن سائق تكسي أوصله لأقرب صيدلية وعاد لموقع الحادث.
ونصت المادة 443 من قانون العقوبات بأن كل من هدم وخرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل وغيرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا تتراوح قيمته بين 100 و 500 دينار.
وتعاقب المادة 445 من قانون العقوبات كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز السنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.
وتشير المادة 62/ج من قانون الصحة العامة إلى أن كل من طرح أو أفرغ محتويات الحفر الامتصاصية أو الخزانات التحليلية أو صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية أو صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير