الأمن: رصد إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية في الجفر غوتيريش يدين غارات الاحتلال على خان يونس وفاة و 3 إصابات بتدهور باص في الأغوار الشمالية المستقلة للانتخاب: 44 تجاوزا تم إحالتها إلى الادعاء العام الأمن العام : إعادة نشر القوة لضبط المخالفات الخطرة كإطلاق العيارات النارية عُمان.. اللجنة التنفيذية لاتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادئ يتفقون على تضافر جهودهم لدعم حرية الصحافة ونقابات الصحفيين في المنطقة الميثاق الوطني يشكر الشعب الأردني ويؤكد أهمية الصورة الديمقراطية التي عكسها الميثاقيون منصة نتائج الانتخابات النيابية 2024 (رابط) ولي العهد يهنئ النشامى بالفوز على المنتخب الفلسطيني بلينكن: مقتل أميركية في احتجاج بالضفة الغربية غير مبرر المبيضين: الحكومة تنفذ مشاريع إصلاحية تشمل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الجغبير يشارك في مرافبة الانتخابات ضمن فريق المركز الوطني لحقوق الانسان نسبة التصويت في محافظة العقبة بلغت 37 % حتى نهاية العملية الأنتخابية الأردن وسوريا يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات إغلاق مراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة منتخب النشامى يفوز على فلسطين بالثلاثة الخارجية: تبلغنا من السلطات البريطانية بقرار وقف العمل بالتأشيرة الإلكترونية هذا ما فعله الدفاع المدني مع نداء لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من مليون مقترع .. والنسبة تصل 23.72% (تحديث مستمر) العقبة : صناديق الاقتراع تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين
محليات

حبس سائق الصهريج الذي انقلب على جسر المدينة الرياضية 4 أشهر

حبس سائق الصهريج الذي انقلب على جسر المدينة الرياضية 4 أشهر
الأنباط - أنهت محكمة صلح جزاء عمان خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ذياب اشتيات، النظر بقضية الصهريج الذي انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان في 11 تموز الماضي.
وقررت المحكمة حبس سائق الصهريج لمدة 4 أشهر نافذة في الحال بعد أن اعترف أمامها بأنه مذنب بما أسند إليه من تهم.
وقال سائق الصهريج إنه تفاجأ بسيارة أمامه فوق الجسر، وكان الصهريج محملا، وفقد السيطرة عليه، وأسعفه سائق تكسي لأقرب صيدلية ثم عاد لموقع الحادث وسلم نفسه للأمن العام.
وأسندت النيابة العامة سبع تهم للسائق، هي إلحاق الضرر بأموال عامة، وأموال الغير، والصحة والسلامة العامة، وقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الثالثة، وتعامل خاطئ مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير، وعدم حمل رخصة المركبة التي يقودها، وعدم حمل رخصة القيادة.
وثبت للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود القضية وبينات رقيب السير، إدانة السائق بجرم التسبب بإلحاق الضرر بأموال عامة وحبسه ثلاثة أشهر والرسوم، وإعلان عدم مسؤوليته عن إلحاق الضرر بأموال الآخرين وإلحاق الضرر بالصحة والسلامة العامة؛ لانتفاء القصد الجرمي.
ودانت المحكمة السائق عن جرم مخالفة القانون المتمثلة بقيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله بقيادتها، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد مع الرسوم، وإدانته بجرم التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ وتغريمه 15 دينارا، وإدانته بجرم عدم حمل رخصة المركبة ورخصة القيادة والحكم عليه بغرامة مالية قيمتها 20 دينارا عن كل مخالفة 10 دنانير والرسوم.
كما قررت المحكمة بموجب أحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه، وهي الحبس أربعة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف والغرامة بقيمة 25 دينارا، حكما وجاهيا نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ووجدت المحكمة بعد التدقيق أن الواقعة الثابتة لها في هذه القضية -وكما قنعت واستقر في وجدانها بأن المدان يوم 11 تموز الماضي، وأثناء قيادته لمركبة المشتكي والذي يعمل عنده كسائق، وهي عبارة عن صهريج لنقل محتويات الحفر الامتصاصية، وأثناء مروره في منطقة أعلى جسر المدينة الرياضية ونتيجة لتعامله مع المنعطف بشكل خاطئ اصطدمت المركبة بحواجز الجسر الإسمنتية، ثم استقر على الجانب الأيمن حيث نتج عنه أضرار مادية في الجسر والمصدات وبحاجة لفحص المصدات الحديدية السفلية للجسر وأضرار الكيبلات الكهربائية فضلا عن تضرر الصهريج المملوك لشخص آخر، وتبين أن المدان غير حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات.
وقال المدان للمحكمة أنه مذنب بما أسند إليه من تهم ولم يكن يقصد ذلك، وأنه تفاجأ أثناء قيادته بمركبة أمامه أعلى الجسر الأمر الذي أدى إلى انقلاب الصهريج وسالت حمولته على الشارع العام، وأن سائق تكسي أوصله لأقرب صيدلية وعاد لموقع الحادث.
ونصت المادة 443 من قانون العقوبات بأن كل من هدم وخرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل وغيرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا تتراوح قيمته بين 100 و 500 دينار.
وتعاقب المادة 445 من قانون العقوبات كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز السنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.
وتشير المادة 62/ج من قانون الصحة العامة إلى أن كل من طرح أو أفرغ محتويات الحفر الامتصاصية أو الخزانات التحليلية أو صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية أو صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير