اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
استبعاد ابراهيم صبرة من قائمة المنتخب للاصابة ‏ ‏مصادر : ترتيبات تجري لزيارة الشرع إلى واشنطن الأردن والعمل المناخي: مسؤولية وطنية في يوم البيئة العالمي بعد التقاعد.. المعلم ثابت بدران يواصل رسالته بإزالة الأذى عن الطريق الزيود: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص نبض تطلق قسم "لك" لتقديم تجربة محتوى فائقة التخصيص المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا" التكنولوجيا والطبيعة: سباق لامتكافئ نحو الانقراض الحزب الديمقراطي الاجتماعي: البلديات يجب أن تتحول إلى مؤسسات تنموية لا وحدات خدمية فقط أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين إطلاق النسخة الروسية من المجلد الأول من كتاب "حوكمة الصين تحت قيادة شي جين بينغ" في سان بطرسبرج ربة منزل... لماذا قالتها بخجل؟ مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العنزة والطوالبة والعمري مندوبًا عن الملك.. وزير التربية يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية الزيود: إيقاف الاستقدام قرار اعتيادي .. ونهدف لحماية فرص الأردنيين إنجاز أكاديمي متميز.. رفيف الجزازي تنهي متطلبات الماجستير بامتياز وتحصد المركز الأول الأردن يدين استهداف موقعاً لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان المناصير يزور الجامعة الألمانية الأردنية ويشارك طلبة الجامعات جلسة حوارية حول جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار مستشفى الجامعة الأردنيّة يعلن تعليق العمل في عيادات طب الأسرة السبت المقبل قرش توقع الفائز بمباراة كأس العالم الافتتاحية بين المغرب والبرازيل

السَّجن 6 سنوات لشخصين مارسا البلطجة والإتاوات في إربد

السَّجن 6 سنوات لشخصين مارسا البلطجة والإتاوات في إربد
الأنباط -
دانت محكمة صُلح جزاء إربد شخصين من أرباب السَّوابق؛ "بجرم التَّهديد باستخدام القوة من أجل الحصول على منفعة، وحمل أدوات راضَّة وحادة".
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة وجدت أنَّ المدانين هما من أرباب السَّوابق وارتكبا الجُرم باستخدام سلاح ناري دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة أداة راضة وهي عبارة عن ماسورة، وحمل أداة حادة وهي موس، وقررت المحكمة مضاعفة العقوبة بحقِّهما لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات، وأصدرت قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك.
وأضافت أنَّ المادة 415 مكرَّر من قانون العقوبات تُجرِّم كلَّ من قام بالتلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة لترويع المجني عليه أو تخويفه لإلحاق الأذى به بدنيًا أو معنويًا أو التأثير في إرداته وفرض السطوة عليه.
وأكدت الأمانة ملاحقة أيَّ فعل من أفعال البلطجة أو فرض الإتاوات واتخاذ أشد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم، تمهيدا للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة في مجتمعنا.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير