الصمت الحزبي حين يصبح خطيئة وطنية أرامل والمطلقات.. مطالِبات بالتمكين بمجتمع لا يرحم الاردن يتقدم 9 مراتب بمؤشر المعرفة العالمي.. عبيدات: التقدم المعرفي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرص عمل الصحة اللبنانية: 3768 شهيدا و 15699 جريحا منذ بدء العدوان مجلس الكنائس العالمي يطالب بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولبنان الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة العين داودية يصلي بعد انقطاع دام 65 عامًا رونالدو يقود النصر لانتصار ثمين.. وأهلي جدة يعتلي صدارة "نخبة آسيا" مؤقتًا سينما شومان تعرض الفيلم الأردني "حكاية شرقية" للمخرج نجدة أنزور الصفدي يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً تنبيه من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية وزير الأشغال يتفقد مشروع الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الزرقاء 10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم الشبلي قيمة الدعم الحكومي في موازنة 2025 للسلع المدعومة لم يتغير الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم يعودون مصابي الرابية وزير الأشغال يتفقد مشروع الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير