اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الذين توقفت بهم الأزمان لدعم القطاعين المائي والزراعي.. فتح باب التقدم لجائزة خليل السالم الزراعية حتى 16 آب مدرب النمسا: نخشى أن نكون أحدث المنتخبات الأوروبية المتعثرة أمام الأردن إشهار كتاب "بلاغة النص" للدكتور الرباعي في منتدى شومان الثقافي عراقجي يتوقع بدء المحادثات بشأن الاتفاق النهائي مع واشنطن الجمعة زلزال بقوة 6.7 درجة يهز مقاطعة سولاويسي الوسطى الإندونيسية "النشامى" يدشّنون مشوارهم المونديالي أمام منتخب النمسا غدا ‏"الاردنية للبحث العلمي " تهنئ براس السنة الهجرية تعادل السعودية والأورغواي بنهائيات كأس العالم 2026 مدرب منتخب النشامى يؤكد أهمية مباراة النمسا ويشير إلى جاهزية لاعبينا للقاء أجواء معتدلة فوق المرتفعات والسهول وحارة في البادية والأغوار والعقبة ينجو بعد 3 سنوات تائهاً في غابة إجراء بريطاني بشأن وسائل التواصل الاجتماعي دراسة تكشف أربعة عوامل رئيسية وراء معظم النوبات القلبية هل ينجح الأردن في تعطيل قوة النمسا بمونديال 2026؟ الفريق المتقاعد محمد عبدالله الرقاد واولادة واحفادة يكتب في الذكرى الرابعة لوفاة زوجتة ثناء عبدالحميد الشلة إيميليا جبر تحضّر مفاجأة وتدعم منتخب النشامى في المونديال تعادل مصر مع بلجيكا في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026 المومني: رأس السنة الهجرية تستحضر الرحلة النبوية الشريفة وتجسد قيم الإيمان والتضحية التحكيم الأردني يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير