مهند أبو فلاح يكتب:إشعال الفتنة" "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تختتم فعاليّات "مشروع بيئتي الأجمل" لعام 2023-2024 اتحاد الكتاب ينتدي حول "الإعلام في خدمة قضايا الأمة" في مهرجان جرش "38" الأردن يحبط تهريب 600 ألف حبة مخدرة .. ومداهمات توقع 12 تاجرا إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة ديوان المحاسبة ينظم ورشة عمل حول تدقيق تمويل الأحزاب السياسية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يصدرُ دراسة حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع "الطباعة والتعبئة والتغليف" للسنوات 2023-2025 "شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها (20) 1.26 مليار دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية حتى أيار "مكافحة الأوبئة" يحتفل باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي الفنزويليون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى جامعة "ايوا" الأمريكية تمنح كرسي الاستاذية للدكتور محمد البشير صناعة عمان تنظم معرض جوهوم خلال شهر ايلول المقبل "العمل" تدعو مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين لتصويب أوضاعها وفقا لنظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين لسنة 2024 نكران الجميل والكذب والبخل أجندة الحلول العسكرية ! مهرجان جرش: "الأخوات طنب" يرسلن سلامهن من لبنان إلى فلسطين غارات إسرائيلية تدميرية على البقاع وجنوب لبنان ولا إصابات وفيات الأحد 28-7-2024
منوعات

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

{clean_title}
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.