اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
من النوم إلى التوتر .. 11 عادة يومية تؤثر في مستويات هرمون التستوستيرون لماذا نصاب بنزلات البرد في الصيف؟ عادة بشرية قديمة .. أسرار الاستيقاظ في الثالثة فجراً رئيس "العقبة الخاصة": لـ"الانباط": إستحداث مديرية للبستنة للمحافظة على جمالية المدينة التغير المناخي من منظور المسؤولية المجتمعية أوروبا تقول لفيفا: كأس العالم ليس للبيع مهرجان جرش يختتم فعاليات دورته الأربعين ‏مصادر للانباط : رئيس إقليم كردستان يزور دمشق غدا العيسوي يرعى احتفال حزب التنمية الوطني بالأعياد والمناسبات الوطنية صقورٌ في ميدان الوطن.. الدكتور إبراهيم أحمد الشهابات: عطاءٌ راسخ لا يستكين العيسوي يرعى احتفال حزب التنمية الوطني بالأعياد والمناسبات الوطنية وزير الخارجية يبحث ونظيره القطري العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2026 ‏مصادر لـ"الانباط : تعديل وزاري مرتقب في سوريا الكيان الذي لايعود الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست "الزراعة": تعليق توريد الحبوب لصوامع الشمال الأربعاء المقبل شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" للدورة (22)

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير