اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ترمب يفقد ثلث فريقه.. استقالة غابارد تُعمق نزيف المناصب الرفيعة بالبيت الأبيض Fourth Edition of Ayla Marina Boat Show Kicks Off with More Than 60 Local and International Boats انطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب بمشاركة واسعة وأكثر من 60 قاربًا محليًا ودوليًا 7 دول غربية كبرى تطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات تقدم في المفاوضات ومساع لصياغة تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٦ Xinhua Commentary: China-Russia all-round partnership injects certainty into an evolving world تعلم يا مسؤول.. حين يدقُّ وليُّ العهد أبواب العالم وتُغلق أنت بابك! الأردن يعزي بضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة ‏مصادر للانباط - لقاء مرتقب بين الشرع وترامب في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع ‏مصادر للانباط : الشرع يزور لبنان بعد عيد الأضحى إنجاز سويسري قد يحرّر مرضى السكري من حقن الأنسولين بلدية السلط الكبرى تنشر وثائق خاصة بمناسبة الإستقلال الـ80 بقيادة رونالدو .. النصر يتوّج بطلاً لدوري روشن السعودي عقوبات أميركية تطال للمرة الأولى ضابطاً في الجيش اللبناني إلى جانب نواب من "حزب الله" ومسؤولين أمنيين ارتفاع أسعار الذهب محليا مساء الخميس .. والغرام 92.6 بدينار رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير