البث المباشر
"الفوسفات الأردنية" تحصد جائزة التميز الدولية للسلامة المهنية من المجلس البريطاني 6 إصابات في تل أبيب جراء سقوط شظايا صاروخية خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في الكويت انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 52% خلال عطلة عيد الفطر انفجار مصفاة نفط خام بولاية تكساس الأميركية اجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس دراسة: نبات طبيعي قد يحارب السكري والسرطان سقوط مقذوف على خطوط ومحطات الغاز في خرمشهر وأصفهان بإيران حقائق مهمة عن الكوليسترول وأمراض القلب القيادة المركزية الأميركية: ضرب أكثر من 9000 هدف إيراني وتدمير 140 سفينة إصابة مباشرة لمبنى شمالي إسرائيل بصاروخ إيراني حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام الإمارات تحذر من عواقب المخاطر في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي البنك العربي يدعم برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري الأردن وقطر يبحثان آفاقَ إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة واستعادة الأمن المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا نتنياهو: تحدثت مع ترامب ويمكن عقد اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية مصرع طيار ومساعده جراء تصادم طائرة بشاحنة إطفاء بمطار لاقوارديا في نيويورك مقتل 80 جنديًا كولومبياً في تحطم طائرة عسكرية الملك يعزي أمير دولة قطر باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير