البث المباشر
رقم غير مسبوق.. إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار دفاتر السردية الأردنية – ذاكرة وطن ومشروع دولة المنتخب الوطني واهزوجة الجيش ننتخب البرلمان كي ننتقده! الجيل الجديد من النشامى ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد أبو حسان يرعى أعمال ندوة حوارية حول التحديث السياسي أمين عام وزارة الخارجية ومساعدة وزير الخارجية الهندي يوقعان مذكرة تفاهم الأردن والهند يصدران بيانا مشتركا في ختام زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الأردن وزير العدل: سنطور خدمات كاتب العدل بما يسهل على المواطنين ويخدم مصالحهم البتراء: أيّ سحر يسكن الوردة الصخرية؟ إعجاز الزمان والمكان والإنسان الجامعة الأردنيّة ترتدي ثوب الفرح ابتهاجًا بتأهل منتخب النشامى لنهائي بطولة كأس العرب 2025 العودات يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية مركز العدل يختتم مشروع "مسارات بديلة" ويحتفل بشركائه وإنجازاته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تطلق فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول " إدارة الطيف الترددي للاتصالات المتنقلة " رحلة الغاز الأردني بين التهميش والحقائق المثبتة الدفء القاتل: حين تتحول المدافئ في الأردن من وسيلة نجاة إلى حكم إعدام صامت راصد: موازنة 2026 أقرت بنسبة 62٪ من إجمالي النواب اتفاقية تعاون بين " صاحبات الأعمال والمهن" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير