اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مدير الأمن العام يرعى افتتاح الاجتماع الإقليمي لمكافحة المخدرات التصنيعية وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء: جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم في الزرقاء بلدية السلط تدشن وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي افتتاح "بازار الصيف" في فندق الرويال عمان بتنظيم جمعية الإخاء الأردنية العراقية راصد: التنمية والخدمات تتصدران نقاش النواب لقانون الإدارة المحلية “التنمية” تباشر إجراءات قانونية بحق مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان صيف عمّان للعام الخامس عشر على التوالي أمانة عمان تواصل حملة إزالة الاعتداءات عن الشوارع والأرصفة جائزة الحسن للشباب تختتم المخيم البرونزي الثاني لمدارس الثقافة العسكرية رسالة من الشرق الأوسط: كأس العالم والحلم العربي المشترك روائية أردنية تهاجم كبار الروائيين الروس من خلال روايتها «شيركيسيا» الوطني للأمن السيبراني والضمان الاجتماعي يطلقان حملة "اعرف لتحمي حالك" 83.2 دينارا سعر غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية استثمارات اردنية وعربية في "مأدبا الصناعية" تشق طريقها نحو اسواق العالم المياه : ضبط اعتداء في عين الباشا يزود مجمع سكني وبيع صهاريج مخالفة في رحيل حمد بن خليفة "الأمير الوالد" بحث آفاق التعاون بين الأردن ومصر في صناعة الاسمدة الفوسفاتية والصناعات التعدينية خدعت الملايين ولا تزال هاربة من العدالة.. من هي مؤسسة إمبراطورية وان كوين؟ أوبتيمايزا" تطور نسخة الويب لـتطبيق "سند" لدعم الاقتصاد الرقمي

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً

خليجي يطالب طليقته بـ 500 ألف درهم تعويضاً
الأنباط -

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد مطلقته طالب فيها بـ500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة ما وصفه بـ«الدعاوى الكيدية» التي أقامتها ضده.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالب فيها إلزامها بـ500 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصروفات، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجته ورفعت دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، ما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المدعى عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ أنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على سوء نية المدعى عليها أو اللدد في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي سيما رفض دعوى الأحوال شخصية؛ لا يدل على كذب المدعى عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى المدعي، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير