ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الصفدي في مدريد لاجتماع حول "حل الدولتين" وزير الصحة: زيادة مطردة في نسبة الإصابات بالسرطان في الأردن وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور العقبة الخاصة تكرم اوائل الثانوية العامة الرفاعي: المستهلك هو المتضرر الأول من رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي بوفاة عشيرتي الفايز وآل ياخول الحكومة الحزبية النيابية مسؤول أممي: 18 ألف طفل يهيمون بشوارع غزة بلا حماية أبو السمن يتفقد عددا من المشاريع في محافظة البلقاء ضبط 150 ألف حبّة مخدِّرة أُخفيت بثلاجة حافظة تفاصيل رفع الضريبة على السيارات الكهربائية الاسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو رفع سعر “باكيت” الدخان 10 قروش ومضاعفة ضريبة “المعسل” 25 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج صندوق المعونة الوطنية خلال الربع الثالث مهيدات: منظومة أردنية بمعايير عالمية للرقابة على المستلزمات والأجهزة الطبية الأمانة: فك جسر المشاة بشارع الجيش في منطقة ماركا غدا مشكلة القرار في الكيان ... وزير الأوقاف يفتتح ملتقى للوعظ ويوما خيريا بالعاصمة
محليات

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
وتضمن البلاغ، عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (56) لسنة 2022صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند عاشراً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
ثانياً: لغايات البند (أولاً) من هذا البلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير