اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
"عودة الغايب".. تركي آل الشيخ يعلن موعد حفل فضل شاكر المرتقب في الرياض عوض و"مطعم الأشرار" (4) إعلان نتائج دورة الترشيح الثانية للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 الملكة: كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير قرار تاريخي.. حزب الخضر البريطاني يقر اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ما أعظمك يا أردن! الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين سينما "شومان" تعرض الفيلم السينغافوري "إيلو إيلو" للمخرج أنتوني تشين الثلاثاء المربي الفاضل البروفسور نذير عبيدات Ayla Marina Named International Marina of the Year 2026 مرسى أيلة يفوز بجائزة أفضل مرسى دولي لعام 2026 موظفو "التعاونية الأردنية" يطلقون مبادرة (عقبة خير بسواعدنا غير) التطوعية مجموعة البركة تعلن رعايتها كشريك عالمي لقمة البركة الخامسة في لندن الأردن يقفز إلى المرتبة 60 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق اللجنة الملكية لشؤون القدس: 45 ألف طالب مقدسي يخضعون للمنهاج الإسرائيلي في ظل سياسات التهويد وزارة الداخلية تفرج عن (442) موقوفا إداريا اللواء الركن الحراسيس يستقبل القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية من عمّان إلى المستقبل: من وعد الذكاء الاصطناعي إلى عاصمة البيئة العربية المعايطة يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي تعرّض لحادث في خليج العقبة

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
وتضمن البلاغ، عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (56) لسنة 2022صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند عاشراً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
ثانياً: لغايات البند (أولاً) من هذا البلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير