البث المباشر
الصيام والتمارين.. معادلة دقيقة بين الحماس والصحة كيف تحافظ على طاقتك أثناء الصيام في رمضان؟ وزارة الدفاع السعودية: هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض وحريق محدود حريق في السفارة الأمريكية بالرياض بعد انفجار قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية واشنطن تعلن حصيلة جديدة لقتلاها في المواجهة مع إيران تسجيل 27 إصابة بين منتسبي الجيش الكويتي الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إيرانية إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم ابتداء من الثلاثاء بينها الأردن .. أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة بالشرق الأوسط الأمن العام : وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له من ذات الجنسية الجيش الإسرائيلي: تدمير مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام الإيراني “الأمن” تنفي ما يتردد حول صدور بيان للقاطنين بلواء الأزرق بإخلاء منازلهم القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة إحالة فتاة للتحقيق على خلفية منشورات تحرض على أمن الأردن حسين الجغبير يكتب : امن الآردن واستقراره خط أحمر أمن الطاقة الأردني تحت ضغط الحرب الإقليمية دروس فنزويلا وايران والمعارضة الوطنية الكلاب تنبح.. وقافلة الأردن تمضي بحزم القانون “الأمن” تبث رسالة توعوية للقاطنين في محيط السفارة الأمريكية في عمان

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
وتضمن البلاغ، عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (56) لسنة 2022صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند عاشراً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
ثانياً: لغايات البند (أولاً) من هذا البلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير