البث المباشر
‏مصادر للانباط: الشيباني إلى القاهرة الاسبوع المقبل تمهيدا لتقارب سياسي واقتصادي مهلة ترامب لإيران تنتهي الجمعة .. ومحللون: الرئيس الأمريكي سيمددها أو يتجاهل الموضوع المجالي: صوت الحق في وجه زوابع التشكيك. صباحا أم بعد الطعام؟.. التوقيت المثالي لتناول الحمضيات اكتشاف طريقة لإبطاء شيخوخة القلب علماء: شوكولاتة الأمازون ربما تصبح الغذاء الخارق القادم مقتل محامية شابة بوابل من الرصاص يثير الغضب في تركيا السجن 14 عاما لشاب قتل زوجته بـ"صفعة" بسبب تأخر الطعام الأردن يدين في بيان مشترك الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود عيد العمل "السياحة والآثار" تنفذ حملات نظافة في منطقة الجدعة ومقام النبي شعيب بالبلقاء السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج العربية للطاقة المتجددة تعقد الاجتماع التحضيري للحوار العربي السادس للطاقة المتجددة. السفير العضايلة يشيد بتجربة مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته اتحاد العمال يؤكد مواصلة الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائق الطاقة الدولية: حرب الشرق الأوسط أوقعت العالم في أزمة طاقة واقتصادية كبرى الأوقاف: لا محاولات للحج بشكل غير قانوني حتى الآن رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون “خاليا من الوجود الأميركي” غوتيريش يحذر من اضطرابات الملاحة في هُرمز يهدد الاقتصاد العالمي

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
وتضمن البلاغ، عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (56) لسنة 2022صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند عاشراً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
ثانياً: لغايات البند (أولاً) من هذا البلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير