اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أليس فايدل والزلزال الألماني : هل يبدأ من برلين تفكك الحلم الأوروبي؟ ولي العهد يهنئ لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فاديا خرفان بالميدالية الذهبية الملك بنفسه في الميدان.. ورسالة "المجالي" تضع الفاسدين تحت عين الحساب القوات المسلحة: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة الاثنين السلوك الجماهيري.. تفاوت بين المباريات الدولية والمحلية ‏السفير الصيني: توقيت زيارة الملك يعكس نظرة ثاقبة وحكمة سياسية أغنى 10 أثرياء في العالم .. وماسك يبتعد كثيرا رجال أعمال وغرف صناعة وتجارة الأمريكية إلى عمّان الأردن أمام مناخ أكثر اضطراباً المانغروف... خط الدفاع الأول في مواجهة تغير المناخ “مكاتب السياحة” تحذر من انتحال أسماء شركات مرخصة واحتيال على مواطنين الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل مباركة للدكتور زياد الدويري بتعيينه عضوًا في مجلس أمناء جامعة اليرموك الاردن .. وفاة المحامي والقاضي السابق أحمد عبد الهادي النجداوي الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الى 16.1% في الربع الثاني 2026 التَّنسيب بالموافقة على تعيين مجالس أمناء لعشر جامعات رسميَّة شي يقول إن التعاون الصيني-القيرغيزي يدخل "فترة ذهبية" من التطور السريع خطة عمل تطويرية للدورة المقبلة لمهرجان جرش الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد “الخدمات الطبية” تجري أول عملية بالمنظار لترميم المريء لطفل حديث الولادة

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56

رئيس الوزراء يصدر البلاغ رقم 56
الأنباط - أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 56 لسنة 2022 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
وتضمن البلاغ، عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
وتالياً نصه:بلاغ رقم (56) لسنة 2022صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020استنادا لأحكام الفقرة (أ) من البند عاشراً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ، أقرر إصدار البلاغ التالي:أولا: لا تسري الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه على العاملين المعينين بعد نفاذه في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص أو أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل، سواء أكانت هذه المؤسسات والمنشآت أو الجهات الأخرى قائمة قبل نفاذ ذلك الأمر أم بعده.
ثانياً: لغايات البند (أولاً) من هذا البلاغ تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) والمادة (23) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير