إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه اسرائيل دعوة للصم لمتابعة التنبيهات على قناة الأمن العام عبر "واتس آب" ربما تنتهي الحرب سريعا بصمت " الأم الأصيلة و اختطاف المقاومة ج١ " الرواشدة: نبتكر حلولاً بحثية لتحويل النفايات إلى بروتين حيواني ومكافحة سوسة النخيل الاعلامية العربية دعاء زين مهرة طموحه في انطلاقتها الحرة شركات طيران دولية توقف رحلاتها للمنطقة – أسماء إعلام إيراني: الطيران الإسرائيلي قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني اتفاق أردني إيطالي لبناء الملعب الجديد المغطى بالكامل في الأردن الملك يطلع على جاهزية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في التعامل مع تبعات التطورات الإقليمية الراهنة معاذ ابو حميدان العوامله الف مبروك التخرج من كلية القيادة والاركان المشتركة الملك يغادر إلى فرنسا ويلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء منتخب الناشئين لكرة السلة يتفوق على IBC الصربي ‏‏في إطار تحضيراته لبطولة غرب آسيا "الجسر العربي": خط العقبة- نويبع يعمل بشكل طبيعي الإستنزاف المتبادل ... قرارات مجلس الوزراء خاص- “النار تتكلم بالفارسية والعبرية”: هل بدأ الشرق الأوسط يتغيّر من جذوره؟ الوعي الكمومي... هل تتجه الحواسيب لتقليد عقل الإنسان؟ العرب وثلاثية المشاريع الإقليمية: نحو استعادة القرار المستقل سينما "شومان" تعرض الفيلم الهندي "قصة المليار لون" غدا

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات
الأنباط - أصدرت محكمة جنايات المفرق عدة أحكام قضائية بحق عدة أشخاص كرروا ارتكاب الجرائم، ورفعت العقوبة بحقهم لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن المحكمة قضت وفي 4 أحكام مختلفة صادرة عنها تجريم عدة متهمين في 4 قضايا تتعلق بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات، وكون المتهمين من المكررين فقد قررت وبدلالة المادة (101) من قانون العقوبات وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وكون أحدهما في مقتبل العمر ولإفساح المجال أمامه لعيش حياة كريمة وعلى ضوء اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة حبسه مدة سنة واحدة، واما المتهم الثاني وكونه من المكررين فقد قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة (101) من قانون العقوبات وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير