اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في جولات المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة المتنقل في المحافظات محمد صلاح يقود طرابزون لفوز مستحق على باشاكشهير زيادة متوقعة في محصول الليمون المحلي ووقف إدخال الليمون المستورد اقتصاد عالمي بلا حدود ---كيف تهز الأزمات الاقتصاد العالمي؟ السياحة الرياضية في الأردن.. بطولات تتوسع وعائد ينتظر القياس محايات تتخفى بعبوات الشوكولاتة والبسكويت في الأسواق نابشو النفايات.. وجوه الفقر التي تبحث في الحاويات حين يصبح كل مشجع مراسلاً.. من ينظم المحتوى داخل الملاعب الأردنية؟ ‏لقاء دمشق -تل أبيب تفاوض على التهدئة من موقع إعادة بناء الدولة مبارك الدكتوراة دعاء قواقزة "أشغال الزرقاء" تنهي أعمال صيانة وتنفيذ عدة عبارات صندوقية وحمايات جانبية اختتام فعاليات الهيئات الثقافية المشاركة في مهرجان جرش حماس عقب تهديد إسرائيل بشأن طائرات ورقية بغزة: تبرير لاستهداف الأطفال البحث الجنائي: كتم اللقائط جريمة يعاقب عليها القانون تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية بورصة عمان تطلق النسخة المحدثة من نظام التداول الإلكتروني مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الكرادشة والطوال التربية تتوقع انتقال 40 ألف طالب إلى المدارس الحكومية الأمن يحذر من القيادة بصورة متهورة واستعراضية على الطرق جونسون يتحدى: الجمهوريون "سيفوزون" في نوفمبر رغم حرب إيران

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات
الأنباط - أصدرت محكمة جنايات المفرق عدة أحكام قضائية بحق عدة أشخاص كرروا ارتكاب الجرائم، ورفعت العقوبة بحقهم لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن المحكمة قضت وفي 4 أحكام مختلفة صادرة عنها تجريم عدة متهمين في 4 قضايا تتعلق بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات، وكون المتهمين من المكررين فقد قررت وبدلالة المادة (101) من قانون العقوبات وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وكون أحدهما في مقتبل العمر ولإفساح المجال أمامه لعيش حياة كريمة وعلى ضوء اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة حبسه مدة سنة واحدة، واما المتهم الثاني وكونه من المكررين فقد قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة (101) من قانون العقوبات وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير