عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى الجامعة العربية تدين استهداف النازحين والمدنيين وعاملي الإغاثة في السودان حدائق الحسين تحتضن سباق الأطفال ضمن فعاليات برومين ألتراماراثون البحر الميت ضريبة الأبنية والأراضي بمنطق الأزمات السياسية أطباء بلا حدود: إسرائيل تشن حربا وتطهيرا عرقيا ضد الحياة بغزة خدمات الانترنت بالأقمار الصناعية نقلة نوعية للبنية الرقمية بالمملكة رابطة العالم الإسلامي تدين قصف الاحتلال مستشفى المعمدانيَّ في غزة تراجع أسعار الذهب عالميا انتخاب دانيال نوبوا رئيسا للإكوادور دوري المحترفين ...نتائج تشعل المنافسة في القمة والقاع وزير الإدارة المحلية يوعز بتكثيف الجهود لتعزيز رمزية يوم العلم الأردني غزة: شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال في خانيونس ورفح شي جين بينغ و"أصدقاؤه المخلصون" من كمبوديا سماوي والعتوم يوقعان اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش وبلدية جرش الكبرى صرح أدبي في قلب إربد .... بيت عرار الثقافي برعاية محافظة .. تكريم طلبة عمان الاهلية بحفل جوائز مشاريع التخرج لنقابة المهندسين إعلامية قطرية تؤسس دار نشر برؤيا وفكر يعكس وجه الثقافة والهوية القطرية . جامعة البلقاء التطبيقية تطور منظومة الابتعاث بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية عالمية وبدور فاعل لعمادة البحث العلمي والابتكار إشهار ديوان "أناشيد النصر" لمجموعة من الشعراء العرب طقس بارد وغائم وسط زخات مطرية اليوم وارتفاع الحرارة الأربعاء

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات
الأنباط - أصدرت محكمة جنايات المفرق عدة أحكام قضائية بحق عدة أشخاص كرروا ارتكاب الجرائم، ورفعت العقوبة بحقهم لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن المحكمة قضت وفي 4 أحكام مختلفة صادرة عنها تجريم عدة متهمين في 4 قضايا تتعلق بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات، وكون المتهمين من المكررين فقد قررت وبدلالة المادة (101) من قانون العقوبات وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وكون أحدهما في مقتبل العمر ولإفساح المجال أمامه لعيش حياة كريمة وعلى ضوء اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة حبسه مدة سنة واحدة، واما المتهم الثاني وكونه من المكررين فقد قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة (101) من قانون العقوبات وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير