اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
التعويل على الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية ...في ظل الضعف ... وهم ؟ الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك ويشارك في اجتماعات الأمم المتحدة حسّان يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي للروضة الصناعية في معان "النقل البري" يقر حزمة قرارات لتوسيع خدمات النقل العام ودعم طلبة الأغوار الجنوبية عندما يلتقي الذكاء بالدهاء في اتخاذ القرار الصائب غرينلاند تكشف الطاولة السياسية مستشفى الكندي يشارك في يوم التغيير السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها من التصعيد المحتمل مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة معان اليوم طقس معتدل حتى الثلاثاء الحكومة تعقد اليوم جلستها في معان من نيويورك إلى الدار البيضاء .. "ساندوش شاورما" يجمع ابنًا بوالده بعد 29 عامًا مصر .. مقتل 5 تجار مخدرات وضبط كميات ضخمة في عمليات أمنية فرنسا تحقق في إساءة استخدام النظارات الذكية في وقائع تحرش جنسي هل تستطيع الشركات الصغيرة أن تكون مستدامة؟ الملاعب الأردنية أمام اختبار المرحلة الجديدة.. 4 منشآت قيد التأهيل تسارع تطور الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف من تهديد الوظائف البشرية اتفاق بين الجهات المختصة ومصنعي الدخان ..ثلاثة أرباع الباكيت للتحذيرات الصحية من مخاطر التدخين حسين الجغبير يكتب : السردية .. النتائج هي المقياس الحقيقي الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات

جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات
الأنباط - أصدرت محكمة جنايات المفرق عدة أحكام قضائية بحق عدة أشخاص كرروا ارتكاب الجرائم، ورفعت العقوبة بحقهم لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن المحكمة قضت وفي 4 أحكام مختلفة صادرة عنها تجريم عدة متهمين في 4 قضايا تتعلق بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات، وكون المتهمين من المكررين فقد قررت وبدلالة المادة (101) من قانون العقوبات وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وكون أحدهما في مقتبل العمر ولإفساح المجال أمامه لعيش حياة كريمة وعلى ضوء اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة حبسه مدة سنة واحدة، واما المتهم الثاني وكونه من المكررين فقد قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة (101) من قانون العقوبات وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير