اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أليس فايدل والزلزال الألماني : هل يبدأ من برلين تفكك الحلم الأوروبي؟ ولي العهد يهنئ لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فاديا خرفان بالميدالية الذهبية الملك بنفسه في الميدان.. ورسالة "المجالي" تضع الفاسدين تحت عين الحساب القوات المسلحة: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة الاثنين السلوك الجماهيري.. تفاوت بين المباريات الدولية والمحلية ‏السفير الصيني: توقيت زيارة الملك يعكس نظرة ثاقبة وحكمة سياسية أغنى 10 أثرياء في العالم .. وماسك يبتعد كثيرا رجال أعمال وغرف صناعة وتجارة الأمريكية إلى عمّان الأردن أمام مناخ أكثر اضطراباً المانغروف... خط الدفاع الأول في مواجهة تغير المناخ “مكاتب السياحة” تحذر من انتحال أسماء شركات مرخصة واحتيال على مواطنين الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل مباركة للدكتور زياد الدويري بتعيينه عضوًا في مجلس أمناء جامعة اليرموك الاردن .. وفاة المحامي والقاضي السابق أحمد عبد الهادي النجداوي الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الى 16.1% في الربع الثاني 2026 التَّنسيب بالموافقة على تعيين مجالس أمناء لعشر جامعات رسميَّة شي يقول إن التعاون الصيني-القيرغيزي يدخل "فترة ذهبية" من التطور السريع خطة عمل تطويرية للدورة المقبلة لمهرجان جرش الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد “الخدمات الطبية” تجري أول عملية بالمنظار لترميم المريء لطفل حديث الولادة

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير