البث المباشر
‏مصادر للانباط: الشيباني إلى القاهرة الاسبوع المقبل تمهيدا لتقارب سياسي واقتصادي مهلة ترامب لإيران تنتهي الجمعة .. ومحللون: الرئيس الأمريكي سيمددها أو يتجاهل الموضوع المجالي: صوت الحق في وجه زوابع التشكيك. صباحا أم بعد الطعام؟.. التوقيت المثالي لتناول الحمضيات اكتشاف طريقة لإبطاء شيخوخة القلب علماء: شوكولاتة الأمازون ربما تصبح الغذاء الخارق القادم مقتل محامية شابة بوابل من الرصاص يثير الغضب في تركيا السجن 14 عاما لشاب قتل زوجته بـ"صفعة" بسبب تأخر الطعام الأردن يدين في بيان مشترك الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود عيد العمل "السياحة والآثار" تنفذ حملات نظافة في منطقة الجدعة ومقام النبي شعيب بالبلقاء السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج العربية للطاقة المتجددة تعقد الاجتماع التحضيري للحوار العربي السادس للطاقة المتجددة. السفير العضايلة يشيد بتجربة مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته اتحاد العمال يؤكد مواصلة الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائق الطاقة الدولية: حرب الشرق الأوسط أوقعت العالم في أزمة طاقة واقتصادية كبرى الأوقاف: لا محاولات للحج بشكل غير قانوني حتى الآن رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون “خاليا من الوجود الأميركي” غوتيريش يحذر من اضطرابات الملاحة في هُرمز يهدد الاقتصاد العالمي

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير