البث المباشر
الصيام والتمارين.. معادلة دقيقة بين الحماس والصحة كيف تحافظ على طاقتك أثناء الصيام في رمضان؟ وزارة الدفاع السعودية: هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض وحريق محدود حريق في السفارة الأمريكية بالرياض بعد انفجار قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية واشنطن تعلن حصيلة جديدة لقتلاها في المواجهة مع إيران تسجيل 27 إصابة بين منتسبي الجيش الكويتي الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إيرانية إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم ابتداء من الثلاثاء بينها الأردن .. أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة بالشرق الأوسط الأمن العام : وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له من ذات الجنسية الجيش الإسرائيلي: تدمير مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام الإيراني “الأمن” تنفي ما يتردد حول صدور بيان للقاطنين بلواء الأزرق بإخلاء منازلهم القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة إحالة فتاة للتحقيق على خلفية منشورات تحرض على أمن الأردن حسين الجغبير يكتب : امن الآردن واستقراره خط أحمر أمن الطاقة الأردني تحت ضغط الحرب الإقليمية دروس فنزويلا وايران والمعارضة الوطنية الكلاب تنبح.. وقافلة الأردن تمضي بحزم القانون “الأمن” تبث رسالة توعوية للقاطنين في محيط السفارة الأمريكية في عمان

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير