طحنت في الخلاط.. نهاية مأساوية لملكة جمال سويسرا عقار للصرع يعالج الشخير أثناء النوم وزير الخارجية يلتقي نظيرته السلوفينية ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الصفدي في مدريد لاجتماع حول "حل الدولتين" وزير الصحة: زيادة مطردة في نسبة الإصابات بالسرطان في الأردن وزير الإدارة المحلية يفتتح الصالة متعددة الأغراض في ناعور العقبة الخاصة تكرم اوائل الثانوية العامة الرفاعي: المستهلك هو المتضرر الأول من رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي بوفاة عشيرتي الفايز وآل ياخول الحكومة الحزبية النيابية مسؤول أممي: 18 ألف طفل يهيمون بشوارع غزة بلا حماية أبو السمن يتفقد عددا من المشاريع في محافظة البلقاء ضبط 150 ألف حبّة مخدِّرة أُخفيت بثلاجة حافظة تفاصيل رفع الضريبة على السيارات الكهربائية الاسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو رفع سعر “باكيت” الدخان 10 قروش ومضاعفة ضريبة “المعسل” 25 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج صندوق المعونة الوطنية خلال الربع الثالث مهيدات: منظومة أردنية بمعايير عالمية للرقابة على المستلزمات والأجهزة الطبية
محليات

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير