اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
العيسوي يلتقي وفدا من فعاليات نسائية بين رونق الحجر وعين المُنقِّب عن الأثر مهرجان جرش 2026 إرثٌ يمتد .. وأجيالٌ تلتقي مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد لمنتخب النشامى بادو الزاكي اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة المهنية خلال موجة الحر توقيع عقد تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان الأردن يعيد رسم قواعد الاشتباك.. من الدفاع إلى الردع الإستباقي المياه: ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا "إستعادة الأمل" و "قطر الخيرية" تستمران في تأهيل وتركيب الأطراف الإصطناعية لأطفال غزة فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور وثيقة حصلت عليها “الأنباط” تكشف اعتراضات واسعة على استملاك 3499 دونماً في غور الصافي وغور فيفا.. وتحذيرات من مخالفات قانونية وتهديد للأمن الغذائي تمديد الخصومات والإعفاءات ‏كازاخستان على أعتاب مرحلة سياسية جديدة ‏ لماذا ستختبر الانتخابات المقبلة نضج مؤسسات الدولة: بين رونق الحجر وعين المُنقِّب عن الأثر حين يصبح التراث مشروع دولة رئاسة فيفا وخيار الامير علي وزارة الأشغال تبدأ تنفيذ مشروع توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار تجارة عمّان تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية صندوق استثمار أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل ويستند إلى منظومة حاكمية مؤسسية راسخة

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير
الأنباط - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.

حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.

وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.

وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.

وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.

(بترا - بركات الزيود)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير