البث المباشر
المجلس العلمي الهاشمي الأول ينعقد في محافظتي المفرق والكرك ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة شركة بلازا تورز تعلن انتخاب رئيس مجلس إدارتها نبيه ريال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة مسلسل اذاعي للأطفال تحت عنوان (نبض الحياة )جديد منتدى الجياد الثقافي. بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات النائب عياش ل"الانباط": لا مساس بحقوق المشتركين… و”الضمان” خط أحمر بين العدالة الاجتماعية واستدامة الصندوق ‏السفير الصيني يبحث مع نظيره الماليزي مشروع التعاون الثلاثي لتوليد الكهرباء وزارة الثقافة تواصل "أماسي رمضان" في عدد من المحافظات حسان يطلع رؤساء الكتل النيابية على تعديلات مشروع قانون الضمان "أوقاف جرش" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول منتخب السلة يغادر إلى بيروت لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم وزير الأوقاف: سداد ديون 100 غارمة خلال رمضان شركة عرموش للاستثمارات السّيّاحية - ماكدونالدز الأردن، توزّع 4000 طردًا غذائيًّا و 15000 وجبةً ضمن "حملة رمضان" 14.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان إتاحة تخطيط رحلات باص عمّان بين المدن عبر خرائط جوجل الأمن يحذر من مخاطر إشعال “السلكة” ويدعو لحماية الأطفال من الألعاب الخطرة جولة المينا تور العالمية للجولف تعود إلى العقبة الفيصلي والجزيرة يلتقيان السرحان والرمثا بدوري المحترفين لكرة القدم Orange Money ترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية الخلايلة: 12 ألف كوبون تسوق و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة صندوق الزكاة

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير