اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
عمّان الأهلية تُوقّع مذكرة تفاهم مع محرّك الإجابات العربي "جيم" طقس معتدل حتى السبت وزخات مطرية متفرقة نصف ساعة في الماء الساخن .. تأثير مفاجئ على ضغط الدم أخطر مما يُعتقد.. التدخين يهيّئ خلايا الرئة للتحول إلى سرطان بدون تدفئة مركزية أو طاقة باهظة .. تقليد عمره 2000 عام لمواجهة البرد واقعة صادمة في طائرة عربية .. مسافر يسرق شيئا غير متوقع سوريا ترد على “مزاعم” انضمامها إلى الحرب في اليمن بنك الإسكان يواصل دعمه لتمكين المرأة وتعزيز دورها مدارس الجامعة تحتفي بتتويج طالبها محمد حباب بالمركز الأول عالميًا في أولمبياد اللغة الإنجليزية من 16 إلى 21 دينارا تنكة (بنزين 90) تقفز "5 دنانير" بين (2026 و 2012) "Wizz Air" تعلق رحلاتها إلى الأردن حتى آذا 2027 الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تتدرج خلال الأيام المقبلة وتتسع الأحد.. والمؤشرات تمتد حتى الثلاثاء تقرير: أسبوع من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الاردن الزراعة: فتح معاصر الزيتون 15 الشهر الحالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل جنوبي سوريا وتعتقل شابا فيسبوك يختبر واجهة جديدة تضع مقاطع الريلز في المقدمة رئيس الوزراء يوجِّه بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ بورصة عمان.. المكاسب تتعزز مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنة مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق المرحلة السادسة من برنامج «نشامى» بعنوان «التمكين السياسي»

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير