اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
العميد الركن المتقاعد محمود حسن السواعير العجارمة يستقبل المهنئين بتخرج نجله الدكتور طبيب الاسنان حمدي إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان التحديث السياسي من الرؤية الملكية الى التطبيق الحزبي في مجلس النواب . مهرجان جرش يطلق موقعه الإلكتروني الجديد اللواء الركن الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الصومالي "البيئة" تعقد فعالية "النمو الأخضر" وتطلق استراتيجيتها 2026–2029 الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها الإعلام العسكري: صناعة الأثر وحماية الوعي في عصر التنافس المعلوماتي السيدة نوال شقيقة الزميل الاستاذ عبدالحكيم حفار في ذمة الله الأردن يدين هجوم ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية على جنوب السعودية الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية تجارة عمان تنجز أكثر من 58 ألف معاملة عبر "خدمة المكان الواحد" أسعار الغاز الأوروبي ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر المنسف الفلسطيني والمسخن الأردني، من الأشهى؛ الطعم أم الوهم؟! رواية «ستائر العتمة»: إرادة تهزم الشك رئيس الوزراء يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 82.6 دينارًا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية تلفريك عجلون يقدم خصما خاصا لزوار مهرجان صيف عمّان ‏"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تعزز معايير التميز بالتركيز على الابتكار وجودة الحياة وتمكين المجتمع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برنامج لتنمية مهارات الأطفال في البرمجة والألعاب الإلكترونية والروبوتات

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير