هاريس تتقدم على ترمب بفارق ضئيل (استطلاع) قطر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية وفيات الأربعاء 24-7-2024 اجواء صيفية عادية في معظم المناطق اليوم وحارة نسبيًا غدًا تأثير معطرات الهواء على الصحة كيف يمنع فيتامين E الأمراض ستذهلك.. البطيخ الأحمر أفضل صديق لجهازك البولي ما هي فوائد بذور الشيا مع الماء؟ هاريس تتقدم على ترامب في الاستطلاعات.. وتؤكد “أعرف نوعيته جيدا” العدوان: الهيئة لا تتعامل مع الأقاويل بل الحقائق؛ وأحلنا 4 قضايا للإدعاء العام حسين الجغبير يكتب:التحديث الاقتصادي.. ما له وما عليه "تبرع للحزب".. الحروب تقدمنا بطلب لجمع تبرعات من المؤمنين ب رؤية "العمال" الصناعة الوطنية تفرض نفسها ك"بديل قوي" للمنتجات الداعمة للاحتلال من 'أم الكروم' إلى العصر الرقمي: هل تعود الولائم والمناسف كأداة لجذب الناخبين؟ ضريبة الدخل تستكمل إجراءات اعتماد التوقيع الإلكتروني واشنطن: استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي مباريات الاسبوع الاول من دوري المحترفين مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشائر الدعجة مدير الأمن العام يتفقّد موقع مهرجان جرش ويطّلع على الخطط الأمنية والمرورية الخاصة بالمهرجان الدكتور مالك الحربي .. أبدعت بحصولكم على المنجز العلمي
فن

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

{clean_title}
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".