أعراض انسداد الشرايين..5 علامات تظهر صباحًا عنصر مذهل لإنقاص الوزن.. هكذا يستخدم خل التفاح 6 مغذيات تبني العضلات ولا تحتوي على بروتين بالصور .. هل تصدق أن هذه المنحوتات مصنوعة من الرمل؟ حبوب للإقلاع عن التدخين! د. جواد العناني يكتب : الحسين في ذكرى مولده 89 المومني: المسؤول السابق الذي يتقاعس بالدفاع عن بلده ليس رجل دولة ارتفاع مؤشر داو جونز 100 نقطة روسيا: تراجع النمو إلى 3.1 % خلال الربع الثالث غوتيريش يلتقي رئيس المجلس السيادي السوداني تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان تجار الملابس بين تحديات الشتاء وركود السوق البكار: "الثلاثية" ستحسم "الأدنى للاجور" قريبا وعلى أصحاب العمل توفيق "العمالة" "الحسين للسرطان" يسجل 10770 إصابة جديدة حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام مشاريع سُنبلَة للعام الدراسي 2024 - 2023 هلال زيد الكيلاني (ابو جابر ) في ذمة الله وفد عُماني يزور قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "التدخل السريع" عوني فريج يكتب :النشامى والاسود ...سلامي لكم ولي العهد: مبارك لخريجي دورة فرسان المستقبل

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير