اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
جو حطاب وزيارة ثانية إلى السلط مدينة لا تُروى حكايتها من الزيارة الأولى نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف ‏اللغة الصينية على لوحات إرشادية سياحية لتعزيز استقبال السياح الصينيين ما مصير محادثاتك على "ChatGPT" عند حذفها؟ الذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام "أزمة وجودية" انخفاض درجات الحرارة الجمعة وأجواء معتدلة حتى الأثنين القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية خطوة جديدة نحو تجربة أسرع وأسهل لعملائنا وزيرا التخطيط والاستثمار يختتمان في إيطاليا جولة مكثفة ويبحثان مشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي شرطة مادبا تُثني شخصًا هدّد بالانتحار بعد أن سكب على نفسه مادّة بترولية البلبيسي ترعى اختتام الدورة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي مطار الملك الحسين يستقبل أولى رحلات الملكية القادمة من الرياض ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب الاستشاري الجرابعة يوضح حول دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويشكر الفوسفات الأردن يدين الاستهداف الحوثي لمحافظة الطائف السعودية تشكيلة الزاكي ... زاكية ، ولا نزكّي على الله احداً ... ! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي الحويطات وبني صخر وعشيرة الدباس البدور في “يوم التغيير”: بعثات لأبناء موظفي الصحة ومخاطبات لتخصيص أراضي في مدينة عمرة…ورقم واتساب لأي تجاوزات في الوزارة يتابع شخصيا من الوزير …

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير