عقل لـ "الأنباط" : انخفاض بنزين 95 وارتفاع على مادتي بنزين 90 والسولار السرحان : تنفيذ الهيئة للتمرين يعكس التزامها في تعزيز الجهوزية لمواجهة الأزمات المتعلقة بالاتصالات المتوقعة منها وغير المتوقعة . العيسوي: الأردن، بقيادة الملك ماض في مسيرته التطويرية ثابت على مواقفه تجاه قضايا أمته "الأمانة" تستعرض تجربتها في حل المشكلات وفقا لمنهجية التكيف التكراري "مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الأوقاف "المالية النيابية" تناقش موازنة المحكمة الدستورية الاحتلال يرتكب 4 مجازر في غزة افتتاح قسم العلاج الطبيعي بعيادات جمعية العون الطبي بمخيم حطين الفايز يكرم مخترع علاج القلب "النشواني" الحمادشة طاقم حكام أردني لإدارة مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري أغاني من التراث العربي.. ليلة فنية لـ"النغم" مساء الاثنين الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025 قمة في دوري كرة السلة تجمع الأرثوذكسي والأهلي مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى نادي الرمثا يعلن انهاء التعاقد مع الجهاز الفني إضاءة على المجموعة القصصية "روزيتا" لفاتن شحادة إطلاق فيديو كليب "آمان" للفنان عزيز عبدو على يوتيوب مباراتان في ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم غدا البحرين تستضيف أعمال الدورة (44) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير الصناعة: المنطقة الحرة الأردنية السورية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير