البث المباشر
وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الأرصاد: أجواء شتوية ماطرة الثلاثاء يعقبها استقرار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأمن: العثور على عظام بشرية داخل مغارة في الكرك الاحصاءات: 21.4% البطالة بين الأردنيين والنسبة الأعلى للذكور القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية حمزة أبو عرابي يهنئ الدكتورة ندى الروابدة "المواصفات و المقاييس": أسطوانات الغاز المركبة في مرحلة استكمال الترخيص ولا تداول لها حاليا في السوق مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشيشاني وحجازي وأبو السمك تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين سينما "شومان" تعرض الفيلم المغربي "في حبّ تودا" للمخرج نبيل عيوش غدا السفير الصيني يلتقي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية الشبكة العربية للإبداع والابتكار تشارك في اجتماع دولي للخبراء وصنّاع القرار في الدوحة المياه : ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بواسطة صهاريج في ايدون العيسوي يلتقي وفدين من سيدات البادية الجنوبية ومبادرة "أفق التغيير" رواية "ثرثرات في متجر السحر": سيمفونية الوجع والغرائبية في جبل عمّان بهدف تعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر الإعلان عن 26 منحة تدريب مهني للشباب الأيتام في العقبة الأشغال تزيل الأكشاك المخالفة على شارع الـ100

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير