مستقبل جمهور إيران في الأردن والمنطقة. ويتكوف: نعتقد أننا سنصدر إعلانات كبرى بشأن دول ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم وآمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران أول ظهور لأيتن عامر ومحمد عز العرب بعد الصلح تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية الأمم المتحدة تحذر من نفاد كميات الوقود في غزة نواب يزورون مستشفى الكرك الحكومي للوقوف على احتياجاته رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ‏بني مصطفى تبحث في لقاءات وزارية آفاق التعاون المشترك عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد ‏الصين ترحب بالتقييم الإيجابي لاجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن العلاقات مع الصين الفوسفات والصحفيين تبحثان سبل التعاون بين الطرفين رئيس هيئة الأركان يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي ومديرية سلاح الهندسة مراكز الإصلاح تخرّج الدفعة الأولى للنزلاء من "مركز عزيمة" للتدريب المهني لقاء حواري بين مجلس أمن محافظة العاصمة وتجارة عمان نظام إداري جديد لوزارة الأشغال يستحدث موقع أمين عام الشؤون المالية والادارية وأمين عام للشؤون الفنية نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل... هل بدأ طريق السلام؟ الملك يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي تناول سبل دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة تطور الصراع الإيراني- الاسرائيلي منذ 1979 حرب الظل والعلن.. من التحالف إلى المواجهة

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير