البث المباشر
منخفض قوي يؤثر على المملكة مساء اليوم وتحذيرات من السيول والرياح "ناسا" تدرس إنهاء مهمة فضائية بسبب مشكلة صحية لأحد الرواد 5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء برشلونة يحسم الكلاسيكو ويعتلي عرش السوبر الإسباني بثلاثية مثيرة الحياري: القطاع الزراعي يسجل أعلى معدلات نمو ويقود النشاط الاقتصادي في 2025 انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 11 شهراً لعام 2025 البحث الجنائي يلقي القبض على سارق محلات بيع القهوة البحث الجنائي يلقي القبض على سارق محال بيع القهوة بالمغافلة( ما ظهر في فيديو جرى تداوله أول أمس في منطقة رأس العين) شركة تطوير العقبة تكتب فصلا جديدا في الاستثمار وتضع العقبة في دائرة الضوء وزير الخارجية ينقل تحيات الملك وولي العهد لملك البحرين وولي عهده وزير الخارجية ينقل تحيات الملك وولي العهد لملك البحرين وولي عهده ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون الرئيس شي يرد على رسالة من معلمين وطلاب في وفد شبابي أمريكي للتبادل التعليمي رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الأردني: الحكومة أمامها برنامج عمل واضح وتدرك حجم المتطلبات والتحديات التي أمامها وكيف تسير للأمام بالحلول والإنجازات تزامنًا مع عودة حافلات العمرة.. حركة نشطة للمسافرين على جسر الملك حسين مدرسة المستقبل في الأردن: رهان التحديث على الإنسان الخوالدة: "الاعتماد على الذات" خيارنا الوحيد الذي لا يخيب ترامب ينعى النظام العالمي ....المطلوب تاسيس منظمة دولية جديدة ؟ د. ماهر الحوراني يدشّن افتتاح منصة TEDxAAU بالتأكيد على مواكبة التطور وسرعة اتخاذ القرار

قانون جديد لنشر الصور في مصر..بسبب محمد رمضان

قانون جديد لنشر الصور في مصربسبب محمد رمضان
الأنباط -

أودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 


وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضررا بالغا للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأقرت محكمة النقض مبدأ قضائيا جديدا يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذنا ضمنيا بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".


وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير