اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
العيسوي يرعى احتفال حزب التنمية الوطني بالأعياد والمناسبات الوطنية صقورٌ في ميدان الوطن.. الدكتور إبراهيم أحمد الشهابات: عطاءٌ راسخ لا يستكين العيسوي يرعى احتفال حزب التنمية الوطني بالأعياد والمناسبات الوطنية وزير الخارجية يبحث ونظيره القطري العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2026 ‏مصادر لـ"الانباط : تعديل وزاري مرتقب في سوريا الكيان الذي لايعود الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست "الزراعة": تعليق توريد الحبوب لصوامع الشمال الأربعاء المقبل شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" للدورة (22) أمام وزير العمل... ملف العاملات المنزلية والمكاتب... إلى أين؟ الشركات المدرجة في بورصة عمان تحقق ثاني أعلى أرباح تاريخية للنصف الأول بنسبة ارتفاع 14.3% الحنيطي يستقبل عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي الرقص الروسي والدبكة الأردنية يلونان ليالي الهيبودروم في مهرجان جرش مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" إطلاق رسائل تحذيرية مع استكمال تجارب "نظام الرسائل الوطني" وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة الإدارة الاستراتيجية الدولية،،، من إدارة العمليات إلى صناعة الميزة التنافسية العالمية

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35
الأنباط -
ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.
وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن اوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.
وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.
وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير