البث المباشر
الخارجية تجدّد دعوتها للأردنيين في الخارج لاتخاذ الحيطة والحذر ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المملكة 35% خلال شهرين حريق شقة و3 مركبات في العقبة .. والأمن يكشف السبب الصفدي في اتصالاتٍ مع عددٍ من نظرائه الأردن أولًا.. الثبات في زمن التحولات وزير الخارجية الصيني : استخدام القوة أو التهديد بها لا يخدم المصالح الأساسية لأي طرف النسور: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني “التعليم العالي” تعلن عن منح دراسية كاملة في أذربيجان للعام الجامعي 2026–2027 شركات خاصة ستتولى جمع نفايات العمّانيين الأمن الغذائي تحت العتبة بمقدار 4 دنانير لغرام 21... تراجع جديد في أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الرابعة الأردن يعلن إعادة فتح الأجواء أمام حركة الطيران إدارية الأعيان تُناقش تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع "قطر للطاقة" توقف إنتاج بعض المنتجات البتروكيماوية الاحتلال يواصل إغلاق "الأقصى" لليوم الرابع توالياً الأردن يدين الاعتداء الإيراني على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت الجيش: الصواريخ الإيرانية ليست عابرة للأجواء بل تستهدف الأراضي الأردنية الصفدي يتلقى اتصالات هاتفية تضامنية من وزراء خارجية الجبل الأسود وسلوفاكيا الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35
الأنباط -
ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.
وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن اوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.
وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.
وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير