البث المباشر
الشوابكة رئيسًا لجمعية أطباء الأطفال جامعة عجلون تشارك بفعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي حين يُتَّهَم الرافض… ويعلو نور البصيرة على ظلمات السحر والادعاء الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي من جاهزية البنوك إلى جاهزية الدولة: لماذا تحتاج المرحلة المقبلة إلى غرفة إنذار مالي واقتصادي مبكر؟ العمل… كرامة وطن وحكاية إنسان مقاربة المعايطة العلمية الرائدة: منصة تنفّسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعيد تعريف التشخيص المبكر وترسم ملامح الطب التنبؤي ولي العهد: بناة الوطن يعطيكم العافية في عيد العمال… البترا بين التحدي والفرصة ملك البحرين يعرب عن أسفه لـ"اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة" عمان الأهلية تهنئ بعيد العمال العالمي "إدارة الأزمات" تحذر المتنزهين من إشعال النار والسباحة في البرك والسدود أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم ودافئة غدًا ‏مصادر للانباط: الشيباني إلى القاهرة الاسبوع المقبل تمهيدا لتقارب سياسي واقتصادي مهلة ترامب لإيران تنتهي الجمعة .. ومحللون: الرئيس الأمريكي سيمددها أو يتجاهل الموضوع المجالي: صوت الحق في وجه زوابع التشكيك. صباحا أم بعد الطعام؟.. التوقيت المثالي لتناول الحمضيات اكتشاف طريقة لإبطاء شيخوخة القلب

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35
الأنباط -
ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.
وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن اوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.
وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.
وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير