مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الخصاونة/آل الناصر التجربة والميدان إبراهيم أبو حويله يكتب:لا قدسية إلا للحق ... غزة: «الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة» عبدالله شعيب يطلق أول عمل فني له، أغنية بعنوان "aşkın atışı" مؤتمر للإتصال المؤسسي الإستراتيجي واستخدام الذكاء الإصطناعي في الكويت باسكال مشعلاني - ما حبيتش وزير الخارجية يلتقي نظيره النرويجي مصطفى محمد عيروط يكتب:الدوله والاجهزة المدنيه والامنيه نجحت والشعب نجح السفارة الأمريكية تعلن تجديد تأشيرة السفر دون مقابلات وزير الخارجية يبحث مع بوريل الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ترامب يعلن رفضه إجراء مناظرة أخرى مع هاريس د. حازم قشوع يكتب:مبروك فلسطين ... المقعد الأممي ! شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة وفيات الجمعة 13-9-2024 أجواء معتدلة اليوم وغدا وانخفاض طفيف الأحد طحنت في الخلاط.. نهاية مأساوية لملكة جمال سويسرا عقار للصرع يعالج الشخير أثناء النوم وزير الخارجية يلتقي نظيرته السلوفينية ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
محليات

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35

المحكمة الإدارية ترد الطعن شكلا بأمري الدفاع رقم 32 و35
الأنباط -
ردت المحكمة الإدارية شكلا، طعن 16 شخصا بأمري الدفاع رقم 32 و35 وعدم دستوريتهما، معللة ذلك بأن أحكام المادة 8/أ من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 حصرت اختصاص المحكمة بالنظر بالإجراءات التي تصدر استنادا للقانون أو أي أمر دفاع إذا تضمن توقيف أي شخص أو القبض عليه والاستيلاء أو وضع اليد على مال أي شخص أو مال موجود تحت إشرافه.
وعقدت المحكمة جلسة برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، اليوم الاثنين، ووجدت في أوامر الدفاع المطعون بهما عدم تضمنهما توقيف أي من المستدعين أو القبض عليهم أو الاستيلاء على أموال أي منهم أو اموال موجودة تحت يد أي منهم وهذا أخرج الطعن بتلك الأوامر من اختصاص المحكمة.
وأضافت أن الطعن بعدم دستورية أمري الدفاع 32 و35 مخالف لأحكام المادة 59 من الدستور الأردني والتي تنص على اختصاص المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وأن اوامر الدفاع لا تعتبر قوانين ولا أنظمة نافذة وانما هي بمثابة قرارات إدارية فإن الطعن بدستوريتها يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية وأن المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في طلب الدفع بعدم الدستورية عندما تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها والتي يطعن فيها بتطبيق القانون والنظام النافذ على الدعوى ومخالفته للدستور مما يتوجب رد الدفع من هذه الناحية شكلا.
وكان 16 شخصا طلبوا الطعن بأمري الدفاع رقم 32 و 35 الصادرين عن رئيس الوزراء والدفع بعدم دستوريتهما، وأسسوا دعواهم على أن أمر الدفاع محل الطعن مخالف للمادة السابعة من الدستور الأردني والمادة السادسة فقرة 3، وثبت للمحكمة رد الطعن شكلا.
وسيكون قرار المحكمة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير