البث المباشر
إيران تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا أجواء باردة اليوم ومشمسة ولطيفة غدا ترامب يدرس دور الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحرب الداخلية القطرية تخلي سكانا قرب السفارة الأميركية كإجراء احترازي الذهب يرتفع مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ‏احتياطات مرضى القلب والأوعية الدموية أثناء الصيام السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج مخاوف أوروبية من الانجرار إلى مواجهة أوسع مع إيران بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان" عقيدة الدولة في زمن العواصف: أمنٌ شامل وسيادةٌ لا تُختبر وحدودٌ لا تُستباح. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “الشيوخ الأميركي” يدعم حملة ترامب على إيران ويمنع وقف الحرب الأردن بيتٌ مفتوح للعابرين…مبادرة شعبية تتحول إلى رسالة وطن بيان صادر عن النائب الدكتور سليمان الخرابشة اجتماع “خليجي-أوروبي” طارئ لبحث “الاعتداءات الإيرانية” تحت قبة البرلمان… الضمان بين مطرقة الاستدامة وسندان الشارع: جدل واسع بعد رفع الجلسة وإحالته للجنة ضبابية تحيط بمشاركة إيران وسط توتر سياسي متصاعد ارتفاع الأسهم الأميركية الإمارات تعفي المتعذر سفرهم من غرامات تأخر المغادرة إلقاء القبض على صاحب منشور طالب المواطنين بإخلاء منازلهم بالأزرق

رفع عقوبة سارقين اثنين كرَّرا جناية السَّرقة إلى 5 سنوات

رفع عقوبة سارقين اثنين كرَّرا جناية السَّرقة إلى 5 سنوات
الأنباط - أصدرت محكمة جنايات إربد حكماً قضائياً بحقِّ أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت العقوبة بحقه من 3 سنوات إلى الأشغال المؤقتة مدَّة 4 سنوات ونصف.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكون أحدهما مكررا بالمعنى القانوني، فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت أنَّ المحكمة قضت، وفي حكم آخر، تجريم متهم بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وكونه مكررا بالمعنى القانوني وعملاً بأحكام المادة 101 من قانون العقوبات تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير