اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات 13الف أكدوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء عبر «سند».. والكوفحي «للأنباط»: البروتوكول الوطني في مراحله الأخيرة الجيش: اعتراض وتدمير 10 صواريخ إيرانية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية شركة الفوسفات الأردنية تحول رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع "الاحصاءات": العد الذاتي عبر "سند" من 1 الى 3 تشرين اول نائب يلوح بسيفه لفرض قبول ابنه في احدى المدارس المهمة النفط يرتفع أكثر من 5% .. والبرميل يتجاوز 90 دولارًا شي يقدم مقترحا من أربع نقاط في قمة منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكك نعيم رئيسا لرابطة الفنانين التشكيليين الاردنيين المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية هيئة الخدمة والإدارة العامة تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة " مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني" أبو غزالة يقيم استقبالا بمناسبة العيد الـ35 لاستقلال أوزبكستان إعلان موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للحاصلين على معدلات متساوية ولي العهد من إربد: يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده الإنسان العربي والحب برعاية العيسوي... "بيت البرية" التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة يفتح أبوابه بحلته الجديدة سوق الانتقالات ... وصراع (غير مسبوق)، على لقب المحترفين ! اللواء الركن الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة ويفتتح مشاريع جديدة الملكة رانيا تزور اللويبدة وتطلع على تحضيرات أسبوع عمان للتصميم وتلتقي عدداً من الرياديين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل... هل خريجو الجامعات مستعدون؟

شهادات تطعيم كورونا رسمية ومزورها يطبق عليه المادة ٦٠ "عقوبات"

شهادات تطعيم كورونا رسمية ومزورها يطبق عليه المادة ٦٠ عقوبات
الأنباط -
دلال عمر
   قال المحامي محمد شريف الجراح ان تزوير شهادات تطعيم كورونا وهي شهادات رسمية  يطبق عليها نص المادة 60 من قانون العقوبات الأردني والتي تعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أم مخطوط يحتج بهما نجم أو ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
وأضاف في حديثه لـ"الأنباط" ان عقوبة التزوير بالأوراق الرسمية تسند لمرتكبها كـ"جناية" من اختصاص محكمة البداية والحد للأدنى للعقوبة يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات اذا كان الجاني موظفاً , وكان السند المزور من السندات التي يعمل بها و أن يدعي تزويرها .
وأوضح الجراح بأنه يتم معاقبة سائر الأشخاص الذين يرتكبون التزوير بالأوراق الرسمية بذات العقوبة بما فيهم الشريك والمحرض والمتدخل , بمعنى أن الاستعمال المزور من قبل الشخص وهو يعلم بأنه مزور يفترض بحسم المستقر عليه  استناداً لمحكمة التميز بوقوع الضرر أو احتمالية وقوعه في حال الاستعمال المزور .
وبين بأنه يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها مرتكب التزوير الا اذا ورد نص في قانون الدفاع يتضمن عقوبة خاصة ، عندها يتم تطبق العقوبة الذي نص عليها قانون الدفاع .
وأكد على أن كل الأشخاص ملزمين بالحفاظ على سلامة المجتمع وأسرهم وعدم تعريضهم للخطر لمنع انتشار الفايروس , ولهذه الغاية صدر أمر الدفاع رقم 8 سنة 2020 والذي يتضمن نص على من يخالف ما ورد بأمر الدفاع ومنها عدم الالتزام بالحجر المنزلي عقوبة تصل إلى 3 سنوات بالحبس أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً , وهذه مسألة تقديرية تعود للمحكمة .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير