البث المباشر
إلى الصديق حسين الجغبير القوات المسلحة تستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة وسائل إعلام إيرانية: إيران سلمت باكستان ردا يتضمن 14 بندا الغذاء والدواء: إغلاق مشغل أجبان غير مرخص إيقاف تشغيل تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة القاضي يهنئ "الأنباط" بذكرى انطلاقتها الـ21 ويشيد بدورها في ترسيخ الوعي الوطني أرباح بنك الأردن تهبط بنحو 47% خلال الربع الأول من 2026 مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي جامعة بغداد تحتضن ملتقى دولياً لتمكين المرأة تحت شعار خطواتك تصنع الفرق 276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026 إنقاذ طفلة من الغرق في سد وادي شعيب 20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع "التربية" تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان اختتام مؤتمر "أطباء الأورام" بتوصيات لتعزيز الكشف المبكر والبحث العلمي 93.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يعزز إرثه الصحفي في اليوم العالمي لحرية الصحافة المدرب والذكاء الاصطناعي: صراع البقاء أم تحالف الذكاء؟ جمعية مكاتب السياحة تطالب بتصويب اختلالات قطاع الحج والعمرة 51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه ( الصدفة فلسفة تكشف عبثية الوجود)

شهادات تطعيم كورونا رسمية ومزورها يطبق عليه المادة ٦٠ "عقوبات"

شهادات تطعيم كورونا رسمية ومزورها يطبق عليه المادة ٦٠ عقوبات
الأنباط -
دلال عمر
   قال المحامي محمد شريف الجراح ان تزوير شهادات تطعيم كورونا وهي شهادات رسمية  يطبق عليها نص المادة 60 من قانون العقوبات الأردني والتي تعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أم مخطوط يحتج بهما نجم أو ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
وأضاف في حديثه لـ"الأنباط" ان عقوبة التزوير بالأوراق الرسمية تسند لمرتكبها كـ"جناية" من اختصاص محكمة البداية والحد للأدنى للعقوبة يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات اذا كان الجاني موظفاً , وكان السند المزور من السندات التي يعمل بها و أن يدعي تزويرها .
وأوضح الجراح بأنه يتم معاقبة سائر الأشخاص الذين يرتكبون التزوير بالأوراق الرسمية بذات العقوبة بما فيهم الشريك والمحرض والمتدخل , بمعنى أن الاستعمال المزور من قبل الشخص وهو يعلم بأنه مزور يفترض بحسم المستقر عليه  استناداً لمحكمة التميز بوقوع الضرر أو احتمالية وقوعه في حال الاستعمال المزور .
وبين بأنه يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها مرتكب التزوير الا اذا ورد نص في قانون الدفاع يتضمن عقوبة خاصة ، عندها يتم تطبق العقوبة الذي نص عليها قانون الدفاع .
وأكد على أن كل الأشخاص ملزمين بالحفاظ على سلامة المجتمع وأسرهم وعدم تعريضهم للخطر لمنع انتشار الفايروس , ولهذه الغاية صدر أمر الدفاع رقم 8 سنة 2020 والذي يتضمن نص على من يخالف ما ورد بأمر الدفاع ومنها عدم الالتزام بالحجر المنزلي عقوبة تصل إلى 3 سنوات بالحبس أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً , وهذه مسألة تقديرية تعود للمحكمة .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير