البث المباشر
التنمية: ضبط 885 متسولًا خلال شباط الماضي "الأمانة" تخالف 163 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية التعليم العالي : 747 الف طالب حصلوا على منح او قروض من صندوق دعم الطالب (٣٦) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل Fear for fuel price hike grips Türkiye amid mounting tensions in Strait of Hormuz الأردن يدين محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان خلال لقائه فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج للاستقرار والتحديث بالمنطقة سهم "الفوسفات الأردنية" يتصدر تداولات بورصة عمان الخميس توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية الاختلاس والتزوير فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سوريا المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات ارتفاع احتياطيات البنك المركزي 2.7 مليار دولار منذ بداية العام الحالي البلقاء التطبيقية: مراعاة أوضاع الطلبة خارج المملكة وتعويض الفاقد التعليمي مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يعقد دورة تدريبية متقدمة في تقنيات PCR عمان الأهلية توزع طرود الخير والمساعدات الرمضانية في محافظة البلقاء البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران غاب البرقاوي حارس الذاكرة الحيفاوية الخارج صفيح ملتهب والداخل ضرب أسافين استقالة عصام حجاوي من اتحاد المنتجين

شهادات تطعيم كورونا رسمية ومزورها يطبق عليه المادة ٦٠ "عقوبات"

شهادات تطعيم كورونا رسمية ومزورها يطبق عليه المادة ٦٠ عقوبات
الأنباط -
دلال عمر
   قال المحامي محمد شريف الجراح ان تزوير شهادات تطعيم كورونا وهي شهادات رسمية  يطبق عليها نص المادة 60 من قانون العقوبات الأردني والتي تعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أم مخطوط يحتج بهما نجم أو ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
وأضاف في حديثه لـ"الأنباط" ان عقوبة التزوير بالأوراق الرسمية تسند لمرتكبها كـ"جناية" من اختصاص محكمة البداية والحد للأدنى للعقوبة يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات اذا كان الجاني موظفاً , وكان السند المزور من السندات التي يعمل بها و أن يدعي تزويرها .
وأوضح الجراح بأنه يتم معاقبة سائر الأشخاص الذين يرتكبون التزوير بالأوراق الرسمية بذات العقوبة بما فيهم الشريك والمحرض والمتدخل , بمعنى أن الاستعمال المزور من قبل الشخص وهو يعلم بأنه مزور يفترض بحسم المستقر عليه  استناداً لمحكمة التميز بوقوع الضرر أو احتمالية وقوعه في حال الاستعمال المزور .
وبين بأنه يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها مرتكب التزوير الا اذا ورد نص في قانون الدفاع يتضمن عقوبة خاصة ، عندها يتم تطبق العقوبة الذي نص عليها قانون الدفاع .
وأكد على أن كل الأشخاص ملزمين بالحفاظ على سلامة المجتمع وأسرهم وعدم تعريضهم للخطر لمنع انتشار الفايروس , ولهذه الغاية صدر أمر الدفاع رقم 8 سنة 2020 والذي يتضمن نص على من يخالف ما ورد بأمر الدفاع ومنها عدم الالتزام بالحجر المنزلي عقوبة تصل إلى 3 سنوات بالحبس أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين معاً , وهذه مسألة تقديرية تعود للمحكمة .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير